تاجيل محاكمة اللبواني والبني في دمشق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني من دمشق: اجلت اليوم محكمة الجنايات الاولى السورية محاكمة المحامي انور البني والمعارض كمال اللبواني الى 18 شباط (فبراير) المقبل وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبي في دمشق .
وقال المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف " ان البني اعلن انه يفخر بما قام به كمحام وناشط ومدافع عن حقوق الانسان ، وحول لقائه مع جريدة قطرية ، قال ان هذا يندرج تحت اطار الرأي .
وقال غمازة انه حضر اليوم المحاكمة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا بصفتها الجهة التي قامت بالادعاء على البني لممارسته نشاطا في مركز حقوق الانسان دون اشهاره اصولا ، واشار غمازة الى ان البني قدم مذكرة من صفحة واحدة تتضمن فخره بما قام به من اعمال حقوقية .
واثناء استجواب البني واعلانه عن فخره بمواقفه صفق بعض الحضور في قاعة المحكمة ، واعتبر رئيس المحكمة هذا شغبا ، واخلى القاعة ممن قاموا بالتصفيق . وكان اللبواني قد القي القبض عليه اثر عودته من جولة في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام قبل الماضي التقى خلالها بمسؤولين اميركيين واوروبيين ومعارضين سوريين خارج البلاد ، واجرى عدة لقاءات مع وسائل اعلام عربية واجنبية .وكانت الجلسات السابقة لمحاكمة اللبواني عرض خلالها حلقتين تلفزيونيتين للقاءات اجراها اللبواني مع قناتي الحرة والمستقلة .
اما البني فقد تم تحويله الى قاضي الاحالة "بموجب المواد 286 و288 و376 و378 ، وتنص المادة 286 على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية أنباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، كما تنص المادة 288 ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات ،ولايمكن ان تنقص العقوبة ومن تولى في الجمعية او المنظمة وظيفة عملية حكم بالحبس عاما".
ويحاكم البني ايضا وفق المواد 376 وهي عقوبة الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة 208 ويعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الادارات العامة بالحبس 3 شهور على الاكثر والمادة 378 وهي عقوبة القدح اذ يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة اذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس ستة اشهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات او الادارات العامة.