أخبار

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية لـإيلاف:انتهت مهمتنا

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


رئيس مفوضية الانتخابات العراقية لـ"ايلاف" :
انتهت مهمتنا والبرلمان ينتخب مفوضية جديدة

فريد ايار (يمين) وعبد الحسين الهنداوي تحدثا لـ"ايلاف " أسامة مهدي من لندن : قال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة الدكتور عبد الحسين الهنداوي إن عمل المفوضية قد انتهى اعتبارا من اليوم وهي تستعد لتسليم مسؤولياتها الى مفوضية جديدة سينتخبها مجلس النواب خلال شهرين معتبرا مصادقة المجلس على تأسيس أخرى جديدة خطوة متقدمة باتجاه ترسيخ عملها غير مستبعد استمرار مهمة عدد من المفوضين الحاليين في المفوضية الجديدة .. فيما حذر عضو المفوضية الدكتور فريد ايار من اختيار اعضاء مجلس المفوضية الجديدة وفقا لنظام المحاصصة الامر الذي سيبرز مخاوف من ان تكون العمليات الانتخابية المقبلة مثار تشكيك .. وذلك في تصريحين متزامنين ادليا بهما الى "إيلاف" اليوم .

واضاف الهنداوي ان موافقة مجلس النواب على قانون المفوضية الجديدة امس بعد تأخر استمر تسعة اشهر تدشن مرحلة جديدة تنهي مرحلة انتقالية في عمل المفوضية الحالية لتبدأ اخرى جديدة من العمل على صعيد ممارسة المسؤوليات اليومية والمباشرة باعداد خطط استراتيجية لعملها المستقبلي . واشار الى أن المفوضية الجديدة ستباشر إجراءات التحضير لانتخابات المجالس المحلية والاستفتاءات التي تقررها السلطة التنفيذية وخاصة الاستفتاء على مصير مدينة كركوك المقرر نهاية العام الحالي .

واوضح ان الدستور العراقي ينص على انتخاب مجلس النواب لمفوضية جديدة خلال مدة شهرين كحد اقصى واختيار اعضاء جدد غير مستبعد ان يكون من بينهم عدد من اعضاء المفوضية الحالية البالغ 8 مفوضين . وكان الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر قد أسس المفوضية الحالية منتصف عام 2004 وقامت منذ ذلك الوقت بتنظيم عمليتي انتخابات عامة الاولى في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) عام 2005 والثانية منتصف كانون الاول (ديسمبر)عام 2005 اضافة الى استفتاء على الدستور الجديد منتصف تشرين الاول (اكتوبر) عام 2005 .

واشار الهنداوي الى انه سيتم خلال هذين الشهرين الاعداد لتسليم المفوضية ومعطياتها المكتبية والمالية الى الجديدة . وقال ان اول مهمة ستتصدى لها المفوضية الجديدة ستكون اعادة هيكليتها ومواصلة تدريب كادرها وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية لتطوير عملها ومنها اقامة نظام اتصالات وطني وتطوير وتحديث سجل الناخبين العراقيين على مستوى المحافظات .

واضاف ان المفوضية الجديدة ستقوم بتنظيم مؤتمر دولي اعدت له المفوضية الجديدة سيعقد في اقليم كردستان حول سجل الناخبين وسبل تطويره . وقال ان 150 خبيرا عراقيا ودوليا من اعضاء في مجلس النواب يمثلون مختلف الكتل السياسية والقانونين والاعلاميين وموظفي لجان الانتخابات سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل . واشار الى ان مبلغ مئة الف دولار قد خصص لتنظيم المؤتمر تبرعت به الامم المتحدة والدول المانحة للمساعدات .

ايار يحذر من المحاصصة في اختيار المفوضين الجدد

ومن جهته وصف الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي وعضو مجلس مفوضية الانتخابات مصادقة مجلس النواب بأنه بداية حقبة جديدة من حياة هذه المؤسسة التي شكلتها الامم المتحدة والتي بذلت كل جهد لتكون بعيدة عن الصراعات الحزبية والمذهبية والمحاصصة الطائفية . وقال ان اختيار اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب او هيئات حكومية مؤتلفة وفقا لنظام المحاصصة الطائفية يبرز المخاوف من أن مجلس المفوضين الجديد سيكون على النهج ذاته وبالتالي فإن العمليات الانتخابية القادمة سوف تكون مثار تشكيك واخذ ورد .

ودعا ايار اولياء الامر الجدد على المفوضية ان يعيروا الاهمية القصوى لناحية تطوير الايادي المتخصصة في المفوضية وضخ دماء جديدةفيها وان يكون التعاون مع الامم المتحدة قائمًا على اسس جديدة ليس " باستيراد" الخبراء فقط للعمل في المفوضية اثناء الانتخابات بل وايضا بنقل " خبرة " هؤلاء الى العراقيين ليصار الى الاعتماد عليهم في وقت قريب وبشكل كامل ان لايصح الاعتماد على الامم المتحدة بشكل دائم او على بعض المنظمات الخاصة التي اعتبرت انها من الفريق الدولي فيما ان الامر ليس بهذا الشكل .

واكد ايار ضرورة قيام المجلس الجديد بدراسة بعض الامور التي لم يستطع المجلس الحالي إنجازها بسبب الوقت ومنها اعادة مبلغ 54 مليون دولار كانت منظمة الهجرة الدولية قد صرفتها بشكل عشوائي في انتخابات الخارج الاولى واعادة هذه الاموال العراقية ليستفيد منها الشعب العراقي .

قانون جديد يختلف عن سابقه

وصادق مجلس النواب على القانون الجديد بعد ان راجعته اللجنة القانونية الجديدة في المجلس إثر مناقشات مستفيضة ظهرت فيها خلافات كادت ان تعيق الاتفاق على فصوله . فقد طلبت كتل برلمانية النص في القانون على إنشاء مفوضيات مستقلة في الأقاليم المزمع إقامتها لكن اعتراضات حذرت من ان هذا الامر سيؤدي الى وضعها تحت هيمنة سلطات هذه الاقاليم ما سيؤثر على مصداقية نتائج أي انتخابات تجري فيها .

وابقى القانون الجديد على الاسم السابق للمفوضية وهو (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) لكن بعض مواد القانون اختلفت عن سابقه . ففي الوقت الذي كانت فيه المفوضية مستقلة في عملها تماما فان الجديدة ستخضع لإشراف مجلس النواب . كما ان المجلس هو الذي سيختار اعضاء مجلس مفوضي المفوضية بالتصويت فيما كان المفوضون السابقون قد تم تعيينهم من قبل الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر .

وبينما كان القانون السابق لايسمح باقالة أي من مفوضي المفوضية فان الجديد نص على ان هذا ممكن بمصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة على التوصية الصادرة بهذا الخصوص من مجلس المفوضين بإقالة احد اعضائه اذا انتهك قواعد السلوك . كما يتيح القانون الجديد لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية بينما لم تستطع أي جهة اقالة أي من مفوضي المفوضية السابقة .

وبينما كان مفوضو المفوضية يحملون صفة وزير فان الجدد سيكونون بدرجة مدير عام . وحول الميزانية العامة للمفوضية فقد نص القانون الجديد على ان تكون ضمن الميزانية العامة للدولة بينما كانت الميزانية السابقة قد تم تخصيصها بناء على مقترحات من الامم المتحدة والمفوضية نفسها وبلغت 612 مليون دولارا أنفقت على إجراء عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور خلال السنوات الثلاث السابقة .

عقبات أخرت القانون الجديد

وقد اعترضت عقبات اصدار القانون خلال الاشهر الستة الماضية على انتهاء الغطاء القانوني للمفوضية السابقة اولها هو الاستعدادات الجارية لانشاء الاقاليم العراقية بعد اقرار قانونها مؤخرا حيث طالبت كتل سياسية بإنشاء مفوضيات مستقلة للانتخابات في كل اقليم للإشراف على انتخابات المجالس المحلية للمحافطات التي يتشكل منها الاقليم الأمر الذي اثار تحفظات من قبل الامم المتحدة والسفارة الاميركية في بغداد خوفا من وقوع هذه المفوضيات تحت تأثير الأحزاب السياسية التي ستحكم الأقاليم .

اما ثاني العقبات فتتعلق بالجهة التي تختار اعضاء مجلس المفوضين الجدد حيث طرح مقترح بتشكيل لجنة تضم جميع الكتل البرلمانية تقوم بهذا الاختيار لكن تمت معارضته باقتراح آخر بأن تتشكل اللجنة من الكتل الرئيسة في مجلس النواب قابله مقترحان اخران بان يقوم مجلس رئاسة الجمهورية الذي يضم رئيسا كرديا ونائبين سنيا وشيعيا بمهمة الاختيار . المفوضية اشرفت خلال العامين الماضيين منذ تشكيلها على عمليتي انتخابات عامة واستفتاء على الدستور بالإضافة الى انتخابات المجالس المحلية للمحافظات العراقية الثماني عشرة .

فصول القانون الجديد للمفوضية

... يشير الفصل الاول من القانون الجديد الى انه استنادا الى أحكام المواد 62 و73 و102 من الدستور العراقي يلغى قانون سلطة الائتلاف 92 في 31 /5/2004 الذي اسس مفوضية الانتخابات وتؤسس هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) .

... وينص الثاني على ان هذه الهيئة تكون مهنية حكومية مستقلة ومحايدة وتتمتع بشخصية معنوية وتخضع لرقابة مجلسي النواب وتقوم بوضع الاسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية المحلية في جميع انحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة . كما تقوم بالاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

... اما الفصل الثالث حول هيئات المفوضية فيشير الى انها تتألف من : مجلس مفوضين .. وادارة انتخابية .
ويتألف مجلس المفوضين من ثمانية اعضاء يكون اثنان منهم من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالاغلبية بعد ترشيحهم اما من مجلس النواب او الهيئات الثلاث او مجلس الوزراء .
ويشترط في من يرشح لمجلس المفوضين أن يكون :
.. عراقيا مقيما في العراق.
.. حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
.. لا يقلَّ عمرُه عن خمسةٍ وثلاثين عامًا.
.. يكون حسن السيرة والسلوك.
.. يكون مستقلا من الناحية السياسية.
.. لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث أو ممن أثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي أو من منتسبي الأجهزة القمعية او محكوما بجريمة مخلة بالشرف.
و ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية الأعضاء رئيسًا ونائبًا ومديرًا عامًّا للادارة الانتخابية لا يتمتع بحق التصويت ويكون من خارج أعضاء المجلس.
وتكون ولاية رئيس المجلس ونائبه سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية الثلثين.
ويمارس الرئيس أو من ينوب عنه الصلاحيات الآتية:
1- إدارة أعمال المجلس وأمانة سره التنظيمية والإدارية.
2- إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك أي اجتماعٍ يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .
3- أيّ مهمات أخرى يكلفه بها المجلس.

اما بالنسبة إلى الادارة الانتخابية فيكون المدير العام التنفيذي مسؤولا أمام مجلس المفوضين وخاضعًا لإدارة المجلس ويتم تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد.. فيما يعين المدير العام التنفيذي من طريق عمليّةٍ مفتوحةٍ وشفّافةٍ.
ويشترط في من يترشح كمدير عام تنفيذي أن يكون :
.. عراقيا مقيمًا في العراق.
.. حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.
.. لا يقل عمره عن خمسة ٍوثلاثين عامًا.
.. يكون حسنَ السيرة والسلوك.
..يكون ذا خبرةٍ في مجال الإدارة .
.. مستقلا من الناحية السياسية.
..لا يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث أو ممن أثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب العراقي أو من منتسبي الأجهزة القمعية.

ولا يقال المدير العام التنفيذي إلا بتصويت أغلبية جميع أعضاء مجلس المفوضين في حالات سوء الإدارة أو الإعاقة أو تزوير المعلومات أو إهمال تعليمات مجلس المفوّضين.
ويؤدي أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى متعهدين تنفيذ واجباتهم الوظيفية على نحو يتسم بالاستقلالية وعدم التحيز والحياد والمهنية والالتزام بقواعد السلوك التي يضعها المجلس على أعمال أعضائه. وينص القسم على (اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بامانة وتفان واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد والله على ما اقول شهيد) .

... وينص الفصل الرابع على صلاحيات مجلس المفوضين وهي :

أولا: إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون مع المكاتب الاقليمية والمحافظات.

ثانيا: تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات.

ثالثا: تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها.

رابعا: اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين.

خامسا: البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئةٍ قضائيةٍ انتخابيةٍ مختصةٍ.

سادسا: المصادقة على إجراءات العدِّ والفرز.

سابعا: إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والمصادقة عليها باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا.

ثامنًا: وضع الأنظمة والقوانين التي تحفظ للعمليّة الانتخابيّة نزاهتها .

تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .

عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .

... اما الفصل الخامس المتعلق بالإدارة الانتخابية فينص على ان :

.. تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الأقاليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل مدير عام الإدارة الانتخابية ويصادق عليها من قبل مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الإدارة الانتخابية وتمثلها أمام مجلس المفوضين الجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها .

.. تتولى مسؤولية وتنفيذ الانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيدين الوطني والإقليمي ... الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل مجلس المفوضين ويصادق عليهم من قبل هيئة الرئاسة في مجلس النواب بالاجماع اما مدراء مكاتب الاقاليم والمحافظات فيتم ترشيح خمسة او ستة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة او المجالس التشريعية في الاقاليم ويتم اختيار احدهم بالمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين بالاغلبية من اعضائه على الاقل .

ويكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام مدير عام الإدارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم .

... ويتعلق الفصل السادس من القانون باستبدال الاعضاء .. ويشير الى ان العضوية في مجلس المفوضين تنتهي لأحد الأسباب الآتية :
.. قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي.
.. وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه .
.. صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف.
.. مصادقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة من اعضائه بإقالة أحد أعضاء مجلس المفوضين إذا انتهك قواعد السلوك .
.. لمجلس النواب الحق في اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفردا من مهامه بالاغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .
.. اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها العضو عند تولي الوظيفة .
.. إذا شغر أحد مقاعد مجلس المفوضين فيتم استبداله بعضو يتم اختياره .

... واختص الفصل السابع بتبيان حقوق الأعضاء .. فاشار الى انه :

أولا: يعين أعضاء مجلس المفوضين بدرجةٍ وكيل وزير او مدير عام ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتمنح لهم الامتيازات الخاصة بهذه الدرجة .

ثانيا: لمجلس المفوضين الحق في منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء .

ثالثا : جميع اعضاء مجلس المفوضين لايمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الاكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من انتهاء مهمتهم كمفوضين .

رابعا : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي يبلغ 80% من مجموع ما كانوا يتقاضونه من رواتبهم بعد انتهاء مهامهم عدا حالات الاقالة والاستقالة او الادانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري احكام هذه الفقرة على مفوضي المفوضيةالسابقة .

خامسا : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في احدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقا للضوابط المعمول بها .

سادسا : تجري على مجلس المفوضية السابق المعاملة ذاتها المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة .

... وحدد الفصل الثامن من قانون مفوضية الانتخابات العراقية الشكاوى المقدمة من الكيانات على نتائج الانتخابات بالشكل التالي :

اولا: يتمتع المجلس بسلطة حصرية في ما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته، ويجب على المجلس أن يحيل أي قضيةٍ جنائيةٍ إلى السلطات المختصة إذا وجد دليلا على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عملية انتخابية.

ثانيا: ما لم ينصّ قانون المفوضية العليا على عكس ذلك، يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ انتخابات وطنية أو إقليمية أو على مستوى المحافظات ويجوز له أن يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل النزاعات لحظة وقوعها.

ثالثا : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين .

رابعا : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية إلا أمام الهيئة الانتخابية القضائية .

خامسا: لا يسمح بالاستئناف إلا لقرارات المجلس النهائية ، ولا يجوز نقض أي قرار للمجلس إلا إذا قررت الهيئة أن القرار كان اعتباطيا أو تعسفيا أو مزاجيا أو صدر بسوء نية. ولا يجوز استئناف قرارات المجلس الإدارية والموضوعية ، وقرارات المجلس ملزمة إلى أن تنقضها الهيئة.

سادسا: تنشر قرارات مجلس المفوضية في 3 صحف يومية لمدة ثلاثة ايام على الاقل ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية في الاقاليم والمحافظات .

سابعا: على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ احالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .

ثامنا: قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال .

تاسعا: تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن امامها في قرارات مجلس المفوضين بما لايخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم 83 لسنة 1969 والقوانين الاجرائية الاخرى .

... اما الفصل التاسع الاخير فيتعلق بالاحكام الختامية ويشير الى :

أولا: تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في أعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون. على أن يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ المصادقة على هذا القانون.

ثانيا: تشكل لجنة في مجلس النواب لمتابعة تشكيل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ثالثا: على المفوضية الاستعانة بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الامم المتحدة في مراحل إعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .

رابعا: تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

خامسا : تتولى هيئات الاقاليم للانتخابات في الاقاليم بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني القيام بمهام الادارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات الاقليمية والمحلية الخاصة بالاقاليم بما يتفق مع المادة الثانية من هذا القانون .

سادسا : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الاقاليم بمكتب هيئة الاقاليم للانتخابات .

سابعا: يضع مجلس المفوضين نظاما داخليا خاصا بالمفوضية .

ثامنا : يكون لمفوض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الخيار بين الاحالة إلى التقاعد او التعيين في وظائف الدولة مع الاخذفي الاعتبار درجاتهم الوظيفية باستثناء ما يتعلق بمجلس المفوضين .

تاسعا : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية والكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لاتتعارض مع الفقرة رابعا من المادة من هذا القانون .

عاشرا : اعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب .

حادي عشر : يراعى في تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي للانظمة والتعليمات .

ثاني عشر : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير في ما يتعلق بالمخاطبات الرسمية من الوزارة والدوائر الرسمية الاخرى .

ثالث عشر : تعتمد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية .

رابع عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه .

وفي الختام يشير القانون في الأسباب الموجبة لصدوره الى انه " حيث إن المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون إدارة الدولة انتهت بعد أن تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاءٍ عام والتصديق على نتائج انتخابات مجلس النواب ولما كان القانون الذي أنشئت بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 لسنة 2004) انتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية والحاجة إلى سن قانونٍ جديدٍ ينظم أعمال المفوضية تطبيقا لنصِّ المادَّة (102) من الدستور، شُرع هذا القانون" .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف