تقرير: ضحايا الألغام في إزدياد بمناطق الصراعات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: على الرغم من إقرار إتفاقية حظر الألغام عام 1997 إلا أن ما تبقى من هذه الألغام في مناطق الحروب ما يفتأ يقتل الكثيرين ممن لا يعرفون عنها شيئًا لا سيما في مناطق الصراعات المسلحة، وأغلبهم في الدول الفقيرة. كما أن الناجين من هذه الألغام لم يحصلوا على حقوقهم الإنسانية من إعادة توطين ورعاية اجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة "مراقبة الألغام" التي تعتمد على شبكة من المنظمات المهتمة بشئون الألغام في 118 دولة.
وفي بيان بمناسبة نشر تقرير هذا العام في الثاني عشر من الشهر الجاري، قال مارك جولن المدير العام لمكتب منظمة "هانديكاب" الدولية في بلجيكا ـ وهي واحدة من أربع منظمات دولية أعدت التقريرـ "إن هناك تحديات كبيرة مازالت باقية رغم ما أحرزه تطبيق اتفاقية حظر الألغام من تقدم". وأضاف أن هناك أربعين دولة لم توقع على الاتفاقية من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وباكستان وبورما وهي من اكبر الدول المنتجة والمخزنة للألغام.
ويقول التقرير إنه تم تسجيل 5751 ضحية في ثمان وستين دولة عام 2006، ثلاثة أرباعهم من المدنيين و34 في المئة من هؤلاء المدنيين من الأطفال. ويضيف أن حوالى 92 من الحوادث وقعت في مناطق قد لا يوجد فيها آلية دقيقة لجمع المعلومات، إضافة إلى أن عدد ضحايا الألغام ارتفع في دول مثل تشاد وباكستان والصومال وبورما بسبب تفاقم الصراعات فيها. كما أن لبنان ازداد فيه عدد الضحايا عشرة أضعاف.
وعلى الرغم من قلة عدد الضحايا نسبيًا عما جاء في تقرير عام 2005 إلا أن عدد الناجين من الألغام استمر في الازدياد، فمنذ أغسطس/آب هذا العام رصد التقرير 473 ألفاً في مختلف أنحاء العالم. ونقل بيان من منظمة "مراقبة الألغام" عن سبستيان كاساك منسق شؤون التوعية بأخطار الألغام أن أكثر من سبعة ملايين من البشر استفادوا من برامج التوعية بأخطار الألغام عام 2006. وأضاف أن من بين هؤلاء ما يقرب من أربعة ملايين في خمس دول فقط هي أفغانستان وكموديا وفيتنام وسيريلانكا والسودان، بينما هناك ثلاثون دولة خلت تمامًا من هذه البرامج.
ويناشد التقرير الاتحاد الأوروبي ودول العالم والمجتمع الدولي زيادة مساعداتهم للأفراد والأسر والمجموعات المتضررة مما خلفته الحروب من الألغام والقذائف التي لم تنفجر. يذكر أن اتفاقية حظر الألغام تمنع استخدام وانتاج وتجارة الألغام، وتنص على تنظيف المناطق المزروعة بها خلال عشر سنوات، وتدمير الألغام المخزونة في أربع سنوات.