مشروع طالباني والمالكي حدد 6 أشهر لحل اجتثاث البعث
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
مشروع طالباني والمالكي حدد 6 اشهر لحل "اجتثاث البعث"
الهيئة : القانون البديل تجاهل لمشاعر ملايين الضحايا
الدباغ: نريد دعما من القمة دون اشتراطات وجداول مربكة
وفي قانون جديد اطلق عليه "المساءلة والمصالحة" ليكون بديلا عن قانون اجتثاث البعث قدمه الى مجلسي النواب والوزراء الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشته واقراره يشير نصه الذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه الى الاحالة على التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ويشمل قرارات الأجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه أو عليها تهمة إرتكاب جرائم بحق الشعب العراقي. طما ينض على نقل العاملين في الأجهزة الأمنية السابقة (الأمن العام، جهاز الأمن الخاص، الأمن القومي، فدائيو صدام، الأمن العسكري) إلى مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام.
ويلغي القانون الجديد جميع الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية.. كما يمنع خلال السنوات العشر القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية.. وان لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا "للبعث المنحل" وقت السقوط في التاسع من نيسان (ابريل) ويقوم بتقديم طلب اللجوء السياسي خارج الوطن.
وكان الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر قد اصدر قانون اجتثاث البعث في ايار (مايو) عام 2003 وتولى رئاسة الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث المنبثقة عنه احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق رئيس المؤتمر الوطني العراقي.
وينص القانون الجديد على تشكيل هيئة سميت "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" للنظر في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث. ويشير الى انه يحق لكل مواطن عراقي إقامة دعوى قضائية ضد أي عضو في "البعث المنحل" او في الأجهزة الأمنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص او عام خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوي خلال هذه الفترة.. وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد :
مشروع قانون المصالحة والمساءلة :
إن الشعب العراقي الذي إنتفض وتغلب على كل مظاهر الخوف والخضوع والتقسيم والذي تجاوز المحن كأمة مقتدرة على بناء ما هدمه الأعداء، هذا الشعب الذي تقدم يشجاعة قل نظيرها ليملأ صناديق الأقتراع بإرادته الحرة التي لا تستكين ولينتخب قياداته وليسطر دستوره الدائم ويسترد حريته المفقودة.
هذا الشعب الحر والملتزم بكل صدق بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، توحد مرة أخرى من أجل فتح صفحة جديدة لمستقبل عراقي واعد خال من الأرهاب والفساد والتخريب، مستقبل قائم على أسس الوحدة والمصالحة الوطنية.
وليثبت هذا الشعب أصالته وتمسكه بقيمه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش السلمي، مع إدراكه العميق بحجم الجرائم التي أرتكبت تجاه العراقيين جميعا من قبل رموز النظام السابق وقيادات حزب البعث المنحل، ولأننا نمتلك دستورا يصون مستقبل الأجيال ويمنع عودة البعث أو أية جهة أخرى تتبنى أيدلوجيات قائمة على إستخدام العنف والأرهاب والشمولية والأستبداد والطائفية والعنصرية لحكم البلاد والعباد.
ولأننا ندرك اليوم أكثر من أي وقت مضى مدى معاناة العراقيون من أعمال وممارسات النظام السابق، ولأن هذا الأدراك هو جزء مهم من عملية دفع المسيرة الديمقراطية إلى الأمام، وركن من أركان بناء مصالحة وطنية حقيقية لطي صفحة الماضي البغيض، غير ناسين ولا متناسين تضحيات شعبنا الكبيرة ومعاناته القاسية خلال تلك الحقبة السوداء مما يتطلب تعويضه بما يساعده على نسيان مآسي التأخر والتخلف و الحرمان، وليبدأ مرحلة المعافاة والشفاء والعافية والتقدم والرفاهية في ظل قانون قادم على مبدئي المصالحة والمساءلة.
من أجل ذلك نقدم (قانون المصالحة والمساءلة) لتشييد عراق منفتح على كل العراقيين العاقدين العزم لبناء عراق حر ديمقراطي بعيد عن الطائفية والعنصرية والأستبداد والتمييز والأقصاء والتهميش، ويتوازى ذلك مع تقديم أولئك الذين أجرموا بحق الشعب العراقي ومارسوا أنواع القمع والأذلال بحقه إلى قضاء عادل ينالون من خلاله جزاءهم العادل... آملين أن يفتح هذا القانون آفاقا واسعة أمام الجميع للعمل على بناء وطننا وتعبيد الطريق أمام الأجيال القادمة لرسم مستقبل مشرق وزاهر.
أولا.. المساءلة :
1- يحال إلى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.
2- يشمل قرارات الأجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه أو عليها تهمة إرتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم.
3- يحال إلى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه إرتكاب الجرائم من المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية من رتبة عقيد فما فوق.
4- ينقل العاملون في الأجهزة الأمنية (الأمن العام، جهاز الأمن الخاص، الأمن القومي، فدائيو صدام، الأمن العسكري) إلى مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام، ويحال إلى التقاعد من لا يتوافر بدرجتهم في القطاعات المشار إليها، ويستثنى من ذلك العاملين في جهازي المخابرات والاستخبارات العسكرية لعدم ارتباط طبيعة عملهم بحياة المواطنين العادية.
5- تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والاوسمة والالقاب التي تمتع بها اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية.
6- يمنع خلال السنوات العشرة القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية (صنف 2، 1)
7- لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا "للبعث المنحل" وقت السقوط ويقوم بتقديم طلب اللجوء السياسي خارج الوطن.
8- تسقط كافة الأستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون وثبت لاحقا تقديم معلومات كاذبة او عودته غلى احدى التشكيلات المحظورة , أو تقديم العون لها، ويطالب قضائيابتسديد ما إستحصله من حقوق وأموال.
9- تشكل هيئة تسمى بـ "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" والمشار إليها في هذا القانون بهيئة التمييز من سبعة قضاة من الدرجة الأولى يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب. يرأسهم القاضي الأقدم منهم، وقراراتها باغلبية اربعة اصوات.
10- تنظر "هيئة التمييز العليا" في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث.
11- في قضايا الاجتثاث او الأستثناء، يحق للشخص المشمول او دائرته او عضو البرلمان او عضو مجلس المحافظة ان يقدم طلب التمييز، خلال الفترة المحددة, ويكون قرار هيئة التمييز العليا نهائيا.
12- يجب أن تتخذ هيئة التمييز العليا قرارها خلال ستين يوما من تاريخ استلام الطلب. وفي كل الاحوال يستمر الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور القرار.
13- تستكمل "هيئة الأجتثاث" اجراءاتها خلال فترة (6) أشهر من نفاذ هذا القانون.
14- يحق لكل مواطن عراقي إقامة دعوى قضائية ضد أي عضو في "البعث المنحل" او في الأجهزة الأمنية للنظام السابق امام المحاكم الجنائية في جرائم حق خاص او عام خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون امام هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة، وتقوم الهيئة بفتح فروع لها في جميع المحافظات العراقية لتلقي الدعاوي خلال الفترة المحددة اعلاه ويحدد فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تلقيها الدعاوي للبت فيها وبشكل نهائي وقاطع، ولا يحق تمييز تلك الدعاوي أمام أية جهة قضائية أخرى.
ثانيا.. المصالحة:
1- يسمح لمجالس المحافظات ان تتخذ قرارا يختص بدوائر محافظتها لخفض او رفع مستوى اجراءات المساءلة درجة واحدة حسب الظروف التي تقدرها في محافظتها لتطبيق مبادئ المساءلة والمصالحة.
2- أولئك الافراد الذين تلقوا في السابق اوامر اجتثاث البعث طبقا لامر سلطة الأئتلاف الموقتة رقم 1 والقرارات المتصلة، والذين يستحقون بموجب هذا القانون اعادة تعيينهم الى الخدمة , واذا لم يتوفر منصب مناسب في القطاع العام او اذا كان الفرد قد بلغ العمر التقاعدي اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون عندئذ يقدم له راتبا تقاعديا وبدون اجراءات اخرى.
3- تؤسس طبقا لهذا القانون هيئة مستقلة محايدة تسمى "هيئة المصالحة والمساءلة" مهمتها خدمة الذاكرة التاريخية للفظائع والمعاناة في ظل نظام "البعث المنحل" لتحصين الأجيال القادمة من السقوط مرة اخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الاهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين , وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يلي:
أ - استكمال هوية اولئك الافراد المشمولين باجراءات الاجتثاث خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر ونشر قائمة بها طبقا لاجراءات الاجتثاث المقرة في هذا القانون، بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الافراد الذين خضعوا لهذه الاجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور امر اجتثاث البعث ذات الصلة. ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في ارشيف حزب البعث المنحل.
ب- يتم نقل جميع ملفات حزب البعث المنحل إلى المنظمات غير الحكومية و/أو المنظمات الحكومية المناسبة من أجل الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس ارشيف عراقي دائم بالقانون. ويحق لممثل المنظمة التي ستحفظ فيها الملفات النظر في هذه الملفات وجردها اعتبارا من تاريخ هذا القانون تمهيدا لنقلها وتوفير الحفظ الآمن لها.
ت- المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفظائع التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء.
4- تحل هيئة اجتثاث البعث بعد انتهاء عملها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
5- تشكل لجنة مؤقتة من مجلس النواب وفقا للمادة (135) من الدستور العراقي تتولى تقييم عمل الهيئة وتصحيح الأخطاء وإزالة الآثار السلبية التي خلفتها القرارات الباطلة على أن تنتهي أعمالها خلال ستة أشهر.
الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث تهاجم القانون الجديد
هاجمت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث مشروع قانون "المساءلة والمصالحة" الذي قدمه طالباني والمالكي ليكون بديلا عن قانون اجتثاث البعث وقالت انه جاء متجاهلا لمشاعر الملايين من ضحايا البعث ولم يراع عواطفهم وحقوقهم. وحذرت في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" بان القانون الجديد لن يؤدي الى تحقيق المصالحة وقد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث. واشارت الى ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي النافذ واحكام القوانين العراقية والمبادىء العامة لاصول القوانين المتفق عليها دوليا.. وفيما يلي نص البيان :
أطلعت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث على مسودة مشروع قانون ( المصالحة والمساءلة ) باللغتين ( العربية والانكليزية ) وقد تفحصت ودققت ما ورد فية بعناية وتمحيص وأشرت الملاحظات العامة والتفصيلية التالية :
الملاحظات العامة :
1 ـ ان مسودة هذا المشروع جاءت متجاهلة لمشاعر الملايين من ضحايا البعث ولم يراع عواطفهم وحقوقهم وهذا لايؤدي الى تحقيق المصالحة وانما يلحق مظلومية مضافة الى المظلومية السابقة ويدفع بضحايا البعث الى الثورة والانتقام وأيقاد جذوة للعنف لن تنطفأ ابداً.
2 ـ ان هذا المشروع أعطى لازلام البعث حقوق مجانية (لايحلمون بها حتى في ظل النظام البائد) خلافاً لمباديء العدالة والانصاف وتشجيعاً لهم لممارسة اعمال اكثر عنفاً ودموية للحصول على مكاسب اكثر واكبر وكان الاولى ان تتم دعوة هؤلاء للتوبة واعلان البراءة من البعث وايقاف كل الاعمال الارهابية والاعتذار من الضحايا واعادة الحقوق الى اهلها.
3 ـ ان هذا المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث وقبل معرفة مصير المفقودين ومعرفة هويات سكان المقابر الجماعية واقامة الماتم عليها وتشييد النصب التذكارية لهم.
4 ـ ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي النافذ واحكام القوانين العراقية والمبادىء العامة لاصول القوانين المتفق عليها دوليا ( كما سنبين ذلك لاحقا ).
5 ـ ان هذا المشروع يسمح لعودة البعث وازلامه مجدداً للسلطة ويتغافل عن العواقب الوخيمة التي تترتب على مخالفة احكام المادة ( 135 ) من الدستور ويسمح لقيادات البعث بتولي رئاسة الجمهورية والوزراء وعضوية مجلس النواب والسلطة القضائية.
6 ـ ان هذا المشروع يتصف بعدم العلمية والموضوعية ويتعامل مع هذا الموضوع المعقد والحساس بسطحية واستخفاف حيث حدد انهاء مظلومية الشعب العراقي الممتدة لاكثر من (35) عاما بمدة وجيزة هي (6 ) اشهر في حين ان مظلومية واحدة هي مظلومية الدجيل قد استغرقت في المحكمة ( رغم توفير الادلة الدامغة ) اكثر من عام لاحقاق الحق فكيف بمثل الانتفاضة الشعبانية والانفال وحلبجة والاهوار وحقبة السبعينات والثمانينيات المظلمة والركام الهائل من مخلفات البعث الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تحتاج لعقود لمعالجتها جزئيا فكيف بموحها تماما.
7- كان الاحرى ان تراعى قوانين الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث واجراءاتها العادلة المنصفة ومناقشة المشروع مع المسؤولين والخبراء في لجنة اجتثاث البعث التابعة لمجلس النواب.
8- ان الهيئة الوطنية العليا لا جتثاث البعث قد اعدت مشروعا متكاملا (وهو مشروعا جامعا مانعا) لتعديل قانون الهيئة النافذ والذي تم دراسته ومناقشته بعناية مع جهات سياسية ودولية وقد راعت العدالة والانصاف وحقوق الانسان وحظي بموافقة جميع من اطلع عليه، نعتقد انه يصب في صالح العملية السياسية ويدفع بمشروع المصالحة للامام.
الملاحظات التفصيلية
اولا:-المساءلة :
1- لم تتم الاشارة الى كون عضو الفرع فما فوق موظف ام غير موظف ولم يتم الاشارة الى بلوغه السن القانونية او سنوات الخدمة ولم يحدد كونه ارتكب جريمة ام لا.
2- (أ) ما هو المقصود بقرارات الاجتثاث؟ مع ملاحظة تناقضها مع الفقرة(1).
(ب)ان عملية توصيف الجرائم من اختصاص المحاكم والقضاء العراقي.
(ج)ما هو مصير من ارتكب جرائم بحق غير العراقيين.
3- شمل المجرمين وغيرهم وكذلك كافىء المجرمين بمنحهم التقاعد استثناءا من شرطي العمر وسنوات الخدمة.
4-(ا) مخالفة للمادة (9)- أ- من الدستور جملة وتفصيلا.
(ب)تم ادراج مليشيات البعث (فدائيو صدام) ضمن الجيش والشرطة.
(ج)لم يتم التمييز بين المجرمين وغير المجرمين.
(د) ان هذه الفقرة تثير مشاكل جديدة ومعقدة وتفتح الباب امام بطالة مقنعة علما انه قد تم حل هذه المسألة باحالة الجميع ممن لم يرتكب جرائم الى التقاعد.
14.
أzwnj;- قيدت هذه الفقرة حق اقامة الدعوة بالعراقي فقط مخالفاً لقواعد الاختصاص المرعية في المسائل الجزائية.
بzwnj;- جعل هذه الجرائم تسقط بالتقادم بمدة ثلاث اشهر خلافاً للقواعد العامة للقانون الجزائي.
ج- خالف قواعد الاختصاص عندما منح هذا الحق الى هيئة تمييز مدنية في حين ان القضايا الجزاءية تمر باربع درجات هي التحقيق والجنايات والتميز وتصحيح القرار التمييزي في حين انه جعل قرارتها قطعية وباتة وغير قابلة للطعن امام اي جهة قضائية اخرى.
د- اعطى الحق للمواطن العراقي بأقامة الدعوى ولم يعط الادعاء العام هذا الحق مخالفاً لكل القوانين والاعراف والدولية في العالم.
ه- حدد بموجب هذه الفقرة هيئة التمييز العليا بوجوب اصدار القرار خلال مدة ثلاثة اشهر في حين أن محاكمة ثمانية من رموز النظام على خلفية مجزرة الدجيل استمرت لمدة اكثر من سنة برغم توفر الادلة الدامغة على ذلك .
و- الفقرة (14) بعمومها جاءت مخالفة وبشكل صريح للمادة (134)من الدستور والتي اشارت الى اختصاص المحكمة الجنائية العليا للنظر في مثل هذه الجرائم.
ثانيا :المصالحة :
1- مخالفة للمادة (14) من الدستور لانها تسبب حالة من التمييز بين ابناء المحافظات بشكل سلبي.
2- تم معالجة هذه الفقرة في مشروع تعديل قانون الاجتثاث وبشكل منصف ودقيق.
3- تم معالجة موضوع هذه الفقرة من خلال وجود تشكيلات داخل هيكل الهيئة الوطنيا العليا لاجتثاث البعث في مشروع تعديل قانون الهيئة.
4- جاءت مخالفة للمادة (135) اولاً وثانياً بشكل صريح وواضح.
5- تم معالجة هذه الفقرة في المادة (135) (سادساً) من الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب والذي حدد تشكيل لجنة لهذا الغرض.
(ه) لم يتم الاشارة الى شرطي العمر والخدمة بالاحالة الى التقاعد.
(و) اعطاء شهادة براءة وتبرئة لهذين الجهازين ( المخابرات والاستخبارات العسكرية )
الخطرين القمعيين من كل الجرائم التي ارتكبها من خلال الاشارة الى ان طبيعة عملهم لا يرتبط بحياة المواطنين العادية ومثال على ذلك :
1- مجزرة الدجيل : والتي حوكم عليها رئيس جهاز المخابرات.
2- مجزرة الانفال : والتي يحاكم عليها مدير الاستخبارات العسكرية الان.
3- قطع الاذن وتنفيذ الاعدامات المباشرة من دون محاكمة للعسكريين.
4- اغتيال المرجعيات الدينية وخطف المعارضين السياسيين وتصفيتهم في الخارج امثال الشيخ طالب السهيل في لبنان والسيد محمد مهدي الحكيم في السودان وغيرهم كثير.
5- ما حكم الأوسمة والألقاب والأمتيازات التي منحت الى الأجهزة القمعية واعضاء الفرق فما دون.
6- بدل الاشارة الى المناقصات الحكومية كان الاولى الاشارة الى المناصب الحكومية والسياسية.
7- عبارة غير دقيقة ومبهمة.
8- صياغة العبارة جاء بشكل غير قانوني ومخالف لمبادىء القانون العامة ولم يتم الاشارة الى المحاكم الجزائية التي تتولى مهمة اثبات الجريمة والعقوبة المناسبة.
9- 10- 11- 12 - :
أ- تم معالجة الموضوع بشكل تفصيلي ودقيق في مشروع تعديل قانون اجتثاث البعث.
ب- لم يشترط مشروع القانون بالقضاة المعينين ان لا يكونوا مشمولين بأ جراءات الاجتثاث ولا يوجد مبرر بحصرهم بقضاة الدرجة الاولى كما ان العدد غير مبرر.
ج- لم يتم تحديد مدة تقديم الطعن امام هيئة التمييز مما يجعلها مفتوحة في حين تم الزام هيئة التمييز للبت بالطعن خلال ستين يوم من تاريخ استلام الطلب خلافاً لاحكام التقادم من سماع الدعوى.
(د)- تم الاشارة الى استمرار الموظف في وظيفته بعد منحه اجازة براتب لحين صدور قرار التمييز كما جاء في الفقرة (12) وهي مخافة لاحكام قوانين الخدمة وانضباط موظفي الدولة.
13- جاءت مخالفة للمادة (135) - اولاً وبشكل صريح وواضح.