تونس: صدور أحكام في قضايا إرهاب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إسماعيل دبارة من تونس: أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة اليوم أحكاما جديدة في القضية عدد 11938 و التي يحال فيها سبعة شبان بتهمة الإرهاب. وعدّلت المحكمة الحكم الابتدائي على هؤلاء الشبان لتقضي بالتخفيض في مدة عقوبة السجن الصادرة في حق كل من "صابر عمري" و "محمد بن محمد" و" قيس الخياري" و "محمد الطرابلسي" من 5 أعوام إلى 4 أعوام .
في حين تمسكت بالحكم الابتدائي بحقّ الثلاثة الآخرين و القاضي بسجنهم مدة تتراوح بين عامين و ثلاثة أعوام. وكان الشبان السبع قد أدينوا بتكوين خلية بمحافظة بنزرت الشمالية على علاقة بمجموعة سليمان التي اشتبكت مع أعوان الأمن في أواخر العام 2006. من جهته تمسك دفاع المتهمين بـمطلب الحكم بنقض الحكم الابتدائي لبطلان إجراءات التتبع و بصورة احتياطية الحكم ببراءة المتهمين لعدم وجود أدلة مادية أو محجوز يثبت صحة التهم الموجهة إليهم.
و بالدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت المحكمة أحكاما على 10 شبان آخرين وجهت لهم تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و التبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي و توفير مواد لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم وضمان فرارهم و السرقة المجردة.
و أثناء الاستنطاق تحدث بعض المتهمين عن سحب لاعترافاتهم تحت التعذيب ، في حين طالب محامو الدفاع بنقض الحكم الابتدائي لبطلان إجراءات التتبع و بصورة احتياطية الحكم ببراءة المتهمين لعدم وجود أدلة مادية أو محجوز يثبت صحة التهم. وتراوحت الأحكام بين 5 أعوام وعام و ستة أشهر ، مع الإشارة إلى أنّ كافة المتهمين في قضايا الحال يحاكمون بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لمساندة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و غسيل الأموال.