أخبار

الجنائية البحرينية: حجز قضية "رشوة وزير" للحكم

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وزير البلديات جمعة الكعبي سارة رفاعي من المنامة: قررت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية حجز قضية رئيس شركة النظافة الذي قدم رشوة لوزير شؤون البلديات والزراعة بعد يومين من توليه منصبه الجديد الشهر الماضي وقام الوزير بالابلاغ عنها وتم إحالة القضية للقضاء للنظر فيها.

النيابة العامة البحرينية قالت عبر رئيسها وائل بوعلاي ان الرشوة كانت عبارة عن كيس قام الوزير بفضه ووجد به مبلغ "أربعة عشر ألف وخمسمائة دينار" إضافة إلى حلويات وبطاقة تعريف برئيس الشركة". اما عبدالله الشملاوي محامي المتهم طالب امام المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه، مشيرا في الوقت نفسه في دفاعه إلى انتفاء القصد الجنائي مما فعله المتهم، وأوضح بأنه كان قد ذكر في دفاعه السابق بأنه يجب أن يكون الغرض من عرض الرشوة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته.

وذكر الشملاوي في المرافعة التي قدمها للمحكمة أن المتهم لم يكن لديه أي غرض من وراء الهدية التي قدمها لوزير شؤون البلديات والزراعة، وإن ماأوردته النيابة العامة في مرافعتها لاأساس له، فقد زعمت النيابة العامة بأن غرض المتهم من تقديمه الهدية هو حمل الوزير على الامتناع عن الإشراف على المتهم أو مجازاته في حالة إخلاله بتنفيذ عقد التنظيف الخاص بالمحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى ولم توضح النيابة العامة المصدر الذي استندت إليه في ذلك الإدعاء، فكافة أوراق الدعوى لاتتضمن أي إشارة لما تزعمه النيابة العامة.

وقال إن أن النيابة العامة ادعت في مرافعتها بأن الغرض الذي كان يقصده المتهم هو الطلب من الوزير إرساء مناقصة المحافظة الجنوبية عليه، ونرد على ذلك الإدعاء بما جاء في أقوال الوزير نفسه أمام النيابة العامة والتي ذكر فيها أن مناقصة المحافظة الجنوبية لم يتم طرحها بعد، كما أنه ليس من المعقول أنم يكون الغرض الذي يقصده المتهم من الهدية هو الطلب من الوزير التوصية بإرساء المناقصة عليه، ذلك أن المناقصة لم تطرح بعد، فضلا عما بسطنا فيه القول عن كيفية ترسية المناقصات وأن ليس للوزير يد في ترسيتها بحسب قول المتهم الذي أكده الوزير وشهود النيابة العامة حي أجمع الكل على وصف المناقصات دون أن يكون في استطاعت الوزير ترسيتها أو رفضها".

وذكر الشملاوي أنه من المقرر قانونا أنه يقع على النيابة العامة عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم وتوافر كافة أركانها المادية والمعنوية فإذا ما خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام أو كانت أوراق الدعوى قاصرة عن إثبات أركان الجريمة وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملا بأصالة البراءة التي لايحتاج المتهم لإثباتها فهي يقين ولابد لهدمها من يقين معاكس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه عرض رشوة لم تقبل على موظف عام لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف