أخبار

الرئاسة العراقية تصدق قانون هيئة المساءلة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرئاسة العراقية تصدق قانون هيئة المساءلة بديلة لهيئة الاجتثاث
منع عودة البعث إلى السلطة وتطهير المجتمع من منظومته

أسامة مهدي من لندن: اعلنت الرئاسة العراقية مصادقتها اليوم على قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة لتحل محل الهيئة العليا لاجتثاث البعث وهو يضم سبعة فصول من 30 مادة بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة فكرياً وإدارياً وسياسيا وثقافياً واقتصادياً واحالة جميع الذين ارتكبوا جرائم او اثروا على حساب المال العام من الذين انتموا إلى الحزب بجميع الدرجات أو الأجهزة لامنية والقوات المسلحة إلى المحاكم والسماح لجميع الموظفين من غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم .. اما بالنسبة لقانون المساءلة فقد اشارت الرئاسة الى انها تراجعه الان قبل المصادقة عليه نظرا لوجود تحفظات على بعض مواده .

ويشير القانون الذي ارسلت نصه الرئاسة العراقية الى "ايلاف" اليوم الى ان عمل الهيئة سيشمل منتسبي البعث المنحل وأجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام السابق . وستقوم الهيئة بالعمل على منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق وتطهير المجتمع العراقي من منظومة حزب البعث وإحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق المواطنين إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وتمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم وكذلك الإسهام في الكشف عن الأموال التي إستحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة.

وكان الحاكم الاميركي المدني السابق للعراق بول بريمر قد شكل هيئة اجتثاث البعث بعد اشهر قليلة من سقوط النظام السابق في اذار (مارس) عام 2003 وتم تعيين رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي رئيسا لها .وينص القانون على قيام الهيئة بإنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقه في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد وإنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية( القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد .

ويمنع القانون "فدائيو صدام" من أي حقوق تقاعدية ويسمح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في الصفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم لكنه لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية ولن يصرف الراتب التقاعدي أو منحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول اضافة الى انه سمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة ( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.

وعن الاسباب الموجبة لصدور قانون هيئة المساءلة اشارت الرئاسة العراقية انها تعود الى شدة معاناة العراقيين وعلى مدى 35 عاما تعرضوا خلالها لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في اضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة وإدراكا للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل .. اضافة الى الأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية واستمرار للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل .. وفيما يلي نص القانون كما بعثت به الرئاسة العراقية :

"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

صدر القانون الأتي :
رقم (10) لسنة 2008
قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

المادة (1):
يُقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بإزائها:
أولاً:- الهيئة: (الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة).
ثانياً:- المدعي العام للهيئة:
هو الذي يتولى مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة واتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة.
ثالثاً:- هيئة التمييز:
هي الهيئة المختصة في محكمة التمييز بتطبيق قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
رابعا:- الاجتثاث:
الإجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكرياً وإدارياً وسياسيا وثقافياً واقتصادياً.
خامساً:- حزب البعث: وهو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في العراق بتاريخ 17/7/1968 والمحظور بموجب المادة (7) من الدستور العراقي.
سادساً:- العضو:
هو كل شخص انتمى لحزب البعث وادى يمين الولاء له.
سابعاً:- النظام البائد:
النظام الحاكم في العراق للمدة من 17/تموز/1968 ولغاية 9/نيسان/2003.
ثامناً:- الأجهزة الأمنية (القمعية) :
وهي أجهزة الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحمايات الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيي صدام في ظل النظام البائد.
تاسعاً:- أعوان النظام:
وهم الأشخاص من المنتمين إلى حزب البعث, أو المنتسبين إلى الأجهزة القمعية, و المتعاونين معهم, أو المستفدين من نهب ثروات البلاد, الذين استخدمهم النظام البائد في قتل المواطنين وقمعهم واضطهادهم بأي شكل
من الأشكال.
عاشراً:- الوزارات والأجهزة الأمنية:
(وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وجهاز المخابرات ومستشار الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى).

الفصل الثاني
التأسيس والأهداف

المادة -2-

أولاً:- تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليا وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية .
ثانياً:- تُعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون.
ثالثا:- رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها, وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها, ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له, ويكون بدرجة وزير, وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير.
رابعاً:- تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة
السياسية والقانونية يراعـى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة.
خامساً:- تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً.
سادساً:- تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيسا ونائبا ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
سابعاً:- لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً.
ثامناً:- يشترط في عضو الهيئة مايأتي:
أzwnj;. أن يكون عراقيا كامل الأهلية مقيماً في العراق.
بzwnj;. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية.
جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً.
د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف.
هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث.
و. أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام.
ز. أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
تاسعاً:- تشكل هيئة تميزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب, يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات.
عاشراً:- تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
إحدى عشر:- يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق.
المادة -3-
تهدف الهيئة إلى مايأتي :
أولاً:- منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة, تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق.
ثانياً:- تطهير مؤسسات القطاع الحكومي, والقطاع المختلط, ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أيّ شكل من الأشكال.
ثالثاً:- إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
رابعاً:- تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم.
خامساً:- الإسهام في الكشف عن الأموال التي إستحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة.
سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة, لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد.

الفصل الثالث
مهام الهيئة

المادة -4-

تتبنى الهيئة لغرض تحقيق أهدافها المهام والوسائل الآتية:-
أولاً:- تطبيق أحكام هذا القانون بما ينسجم والنصوص الدستورية ذات العلاقة.
ثانياً:- تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لدى الهيئة عن الجرائم التي ارتكبها عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية بحق المواطنين إلى القضاء العراقي عن مكتب المدعي العام.
ثالثاً:- تلقى الشكاوى من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية, وجمع الأدلة والوثائق والمستندات عن الجرائم المذكورة ومتابعة ذلك.
رابعاً:- تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او إلغاء التشريعات التي أصدرها النظام البائد وكان من شأنها إفادة أعوان النظام المذكور على وجه الخصوص دون بقية فئات الشعب الأخرى.
خامساً: خدمة الذاكرة التاريخية من خلال توثيق الفضائح والمعاناة في ظل النظام البائد لتحصين الأجيال من السقوط مرة أخرى في براثن الطغيان والاضطهاد ولبث روح التعايش والمصالحة والسلم الأهلي والعدالة والمساواة والمواطنة بين العراقيين وتعمل بشكل خاص على تحقيق ما يأتي:
استكمال تعريف أولئك الأفراد المشمولين بإجراءات الاجتثاث خلال مدة عمل الهيئة ونشر قائمة بإجراءات الاجتثاث المقررة في هذا القانون بحيث تجمع قائمة بأسماء جميع الأفراد الذين خضعوا لهذه الإجراءات موضحة درجة كل فرد وتاريخ صدور أمر اجتثاث البعث ذات الصلة , ويتم الاحتفاظ بهذه القائمة في أرشيف حزب البعث المنحل.
تؤول جميع ملفات حزب البعث المنحل ذمة على الحكومة من أجل :
أzwnj;. الاحتفاظ بها حتى يتم تأسيس أرشيف عراقي دائم وفق القانون.
ج. المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وحقوق الإنسان. وتشجب في الوقت نفسه الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد والتهميش والإقصاء.
المادة-5-
على الهيئة السعي لتنفيذ قراراتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محدده لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطيه والتعهد بعد العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلائم وأحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
الإجراءات

المادة-6-

على الهيئة إتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها:
أولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
ثانياً: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة ( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقه في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثاً:- إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية( القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
رابعاً:- يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
خامساً:- السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في الصفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
سادساً:- لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
سابعاً:- لا يصرف الراتب التقاعدي أو منحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد(20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أية دولة من الدول.
ثامناً:- يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة( مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.
تاسعاً:- إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.
عاشرا:- تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن شخص كل من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو اثرى على حساب المال العام.

المادة-7-
أولاً:- على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة(6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فتره(60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافة تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.
ثانيا:- على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.
المادة-8-
تسقط كافة الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من استفاد من هذا القانون من أعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطالب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال.
المادة-9-
تلغى كافة الدرجات الوظيفية والعسكرية والأوسمة والألقاب التي تمتع بها أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم إلى حزب البعث وتلغى كافة الامتيازات المترتبة عليها.
المادة-10-
يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو الاثراء على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث ( ولكافة الدرجات الحزبية) أو الأجهزة القمعية والقوات المسلحة إلى المحاكم وحسب الأصول لمحاكمتهم على جرائم بحق الشعب العراقي.
المادة-11-
يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.
المادة-12-
لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءاً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
المادة-13-
أولاً:- تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.
ثانياً:- يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.
المادة-14-
يتولى المدعي العام عملية تلقى الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها أمام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.

الفصل الخامس
الاعتراضات

المادة-15-

يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا إليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوما من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو اعتباره مبلغا بحسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنية .
المادة-16-
يعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في إجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في أمرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون .
المادة -17-
تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباته .

الفصل السادس
هيكلية الهيئة

المادة -18-

أولاً: يرتبط برئيس الهيئة الدوائر الآتية :
1- مكتب رئيس الهيئة :ويديره موظف بعنوان مدير ويتولى تنظيم مراسلات رئيس الهيئة ومواعيده ومقابلاته وأية مهام يكلفه رئيس الهيئة بها .
2- نائب رئيس الهيئة : ويكون بدرجة خاصة وبمستوى وكيل وزارة .
ثانيا:- دوائر الهيئة : ويرأس كل منها مدير عام وتتكون من :
أ- مكتب المدعي العام : ويتكون من ثلاثة من المدعين العامين يتم تنسيبهم للعمل في الهيئة من مجلس القضاء الأعلى من المعروفين بالنزاهة والكفاءة وحسن السمعة ومن غير المشمولين بالإجراءات الواردة، في هذا القانون ويختص بتلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وجمع الأدلة الثبوتية بصددها وتحريك الدعاوى أمام المحكمة المختصة عن تلك الجرائم .
ب- الدائرة القانونية : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى تلقي الإخبارات عن المشمولين بإجراءات الاجتثاث والجرائم المرتكبة من قبلهم والتحقيق فيها ورفع التوصيات بشأنها والنظر في طلبات العودة للوظيفة وطلبات الاستثناء ، وطلبات الإحالة على التقاعد ، والترافع عن الهيئة أمام المحاكم المختصة ، وتبليغ قرارات الهيئة ، ودراسة التشريعات التي سنها النظام البائد وأفاد من خلالها عناصر النظام وأعوانه على وجه الخصوص، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها بما يضمن العدالة والمساواة .
وتتولى متابعة قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث وتنفيذها .
ث- دائرة المعلوماتية : ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى جمع وأرشفة المعلومات المتوافرة عن أعضاء حزب البعث وعناصر الأجهزة القمعية ، والمعلومات المتوافرة عن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق أبناء الشعب والأموال التي استحوذوا عليها بصورة غير مشروعة وتزيد الجهات ذات العلاقة بتلك المعلومات لغرض اتخاذ اللازم بحقهم .
ج- دائرة الشؤون الإدارية والمالية :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى تامين الخدمات الإدارية للموظفين ، وتكون مسؤولة عن الأمور المالية وإعداد الميزانية السنوية والتقرير المالي للهيئة .
ح- دائرة الملاحقات المالية والاقتصادية :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى إحصاء وتقييم الكيانات المالية والاقتصادية التي استولى عليها أعوان النظام البائد ومتابعة هذه الأملاك والكيانات داخل العراق وخارجه وتقديم التوصيات للجهات ذات العلاقة لاستردادها .
خ- الدائرة الإعلامية :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات ، وتتولى تغطية نشاطات الهيئة ، وإبراز أهمية تلك النشاطات ، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والإسهام في تطوير البرامج الاجتماعية والتثقيفية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة ، وتشجب الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام البائد وثقافة الحزب الواحد وسياسة التهميش والإقصاء .
د- دائرة المفتش العام :- ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات وتمارس الرقابة على أعمال الهيئة .

الفصل السابع
أحكام عامة ختامية

المادة-19-

تقوم الهيئة بتقديم تقرير فصلي عن جميع أعمالها وما اتخذته من إجراءات إلى مجلس النواب .
المادة-20-
تعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة متى ما كانت متوافقة مع أحكام القوانين النافذة في حينها مالم تتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة -20-
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل ) وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 على موظفي الهيئة .
المادة-22-
يتقاضى منتسبو الهيئة مخصصات خطورة تعادل (50%) من الرواتب التي يتقاضونها .
المادة -23-
تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بالإجراءات موضوع المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتاريخ صدور تلك الإجراءات عبر وسائل الإعلام .
المادة-24-
تُعد الهيئة ارشيفاً بكافة المشمولين بإجراءات المادة (6) من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتاريخ صدور تلك الإجراءات ،ويتم أحالة الأرشيف المذكور إلى مجلس الوزراء ليتم أعمامه على كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني .
المادة-25-
لمجلس النواب حلّ الهيئة بعد انتهاء مهمتها بأغلبية أعضاءه المطلقة وفقاً للدستور ، ويُنهى تنسيب القضاة والمدعين العامين ويُعادون إلى العمل في مجلس القضاء الأعلى مالم يبلغوا سن التقاعد قبل حل الهيئة ، وينقل منتسبو الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية إلى ملاك الهيئات الرئاسية الثلاث والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارة العدل والمالية ويستمر تمتعهم بالمخصصات المالية التي يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة .
المادة -26-
يُحال رئيس الهيئة ونائبة والمدراء العامون العاملون فيها إلى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة .
المادة -27-
يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تاريخ تكليفه بمهامه .
المادة-28-
تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث .
المادة-29-
لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة-30-
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة

*بالنظر لشدة معاناة العراقيين وعلى مدى (35) عاما تعرضوا خلالها لأبشع صور الاضطهاد والقهر والحرمان على يد أكثر الأنظمة الشمولية تعسفاً وإجراماً.
*وللدور الكبير الذي قام به قياديو وعناصر ذلك النظام من البعثيين والعاملين في الأجهزة القمعية في اضطهاد وظلم أبناء الشعب العراقي ومحاولتهم إضعاف الشعور بالمواطنة والانتماء للوطن .
*ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة .
*وإدراكا للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل .
*ومراعاة لما هو ملموس من مشاعر القلق البالغ لدى العراقيين تجاه الخطر المتمثل باستمرار مشاركة حزب البعث المنحل وعناصره في مفاصل الحياة العامة .
*وإدراكا للضرورة الملحة لإحالة عناصر الحزب المنحل الذين يثبت ارتكابهم الجرائم بحق العراق وأبنائه إلى المحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل .
*وتمكيناً للمتضررين من حزب البعث والأجهزة القمعية من مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الممارسات غير القانونية للحزب والأجهزة المذكورة .
*وللأخذ بعين الاعتبار وجود حالات انتماء صوري لبعض الفئات من الشعب إلى صفوف الحزب المنحل مع عدم إيمانها بأفكار البعث الدكتاتورية وممارساته القمعية .
*واستمرار للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا المستقلة لاجتثاث البعث في تطهير المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة من منظومة حزب البعث المنحل
*ورغبة في توثيق البيانات الدقيقة عن الفئات المشمولة بإجراءات الاجتثاث بما يؤمن وجود قاعدة بيانات تشكل المرجع التاريخي لجرائم وفضائع الحزب المنحل ونظام صدام ومدى معاناة أبناء الشعب جراء ممارسات النظام المذكور .

"شـــرع هذا القانون"

ومن جهة اخرى قال ديوان الرئاسة العراقية في بيان اخر الى "ايلاف" ان مجلس الرئاسة درس قانون المساءلة و العدالة، الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا مشيرا الى ان للمجلس تحفظات على بنود عديدة من شأنها أن تعرقل مشروع المصالحة الوطنية.وشدد ديوان الرئاسة على أن الصياغة التي صدر بموجبها القانون الحالي جاء مخالفاً في العديد من فقراته لما اتفق عليه في المجلس السياسي للأمن الوطني. وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد ابدى في وقت سابق تحفظات على القانون واكد انه لن يصادق عليه قبل اجراء بعض التعديلات التي تجعل منه وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية .
و فيما يلي نص البيان:

"درس مجلس رئاسة الجمهورية قانون المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً، و وجد فيه عناصر ايجابية مشجعة في مسائل قانونية وتنظيمية ذات طابع أنساني ومهني، إذ من شأن القانون السماح بعودة آلاف العراقيين إلى وظائفهم السابقة، بعد أن اجتثوا بسبب قانون اجتثاث البعث مع حماية المجتمع والدولة من عودة المسيئين ومن ثبت جرمَهُ.

إلى جانب ذلك لدى المجلس تحفظات على بنود عديدة من شأنها أن تعرقل مشروع المصالحة الوطنية وقد لا تتفق والنهج الديمقراطي الذي اختارهُ العراق بعد سقوط النظام السابق كونها تعمل على إقصاء العديد من الموظفين من ذوي الكفاءة في مختلف الاختصاصات، حيث العراق بأمس الحاجة لها في الوقت الراهن, ورغم احترامنا لتصويت مجلس النواب إلا أن الصياغة التي صدر بموجبها القانون الحالي جاء مخالفاً في العديد من فقراتهِ لما أتفق عليه عموماً في المجلس السياسي للأمن الوطني حيث معظم الكتل النيابية الأساسية والقوى السياسية الرئيسية وكذلك لما أتفق عليه القادة الخمسة.

لقد شرع مجلس الرئاسة بمراجعة القانون منذ تسلمهِ قبل عشرة أيام إلا انه لم يستكمل مشاوراتهِ بصدد التعديلات المقتضية خلال المدة المحددة دستورياً وبالتالي يعتبر القانون صادراً لمضي المدة، على أمل تعديلهُ في وقتٍ لاحق بعد تقييمه بشكل كامل والاتفاق على البنود تحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل أو إلغاء وهو ما سيفعله مجلس الرئاسة في المستقبل القريب.

ديوان رئاسة الجمهورية
بغداد في الثالث من شباط لسنة 2008"

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
كلاهما سواء
علي الغرباوي -

قانون المساءلة و العدالة هو تغيير في الاسم فقط لقانون اجتثاث البعث السئ الصيت ! و القانون الجديد هو ايضا عبارة عن عملية التفاف على قانون الاجتثاث .

متى نعاد الى اعمالنا
مواطن مفصول سياسياً -

انا مواطن عراقي اعتبرت مفصولاً من عملي عام 1978 حيث تركت العمل من البنك المركزي العراقي بسبب الملاحقات السياسيه وقد قدمت طلب لعودتي الى الخدمه بعد سقوط النظام المقبور وقدمت جميع الاثباتات الشخصيه لكني رغم ذلك لم يصدر قرار باعادتي الى العمل والذين تم اعادتهم هم فقط ممن محسوبين على الاحزاب السياسيه الشيعيه . فمتى تعاد الحقوق الينا رغم معاناتنا وتشردنا

كل قانون
ولكم هاي شنو -

يعني العراقيون متفنون في كتابة القوانين الطويلة كل قانون 20 صفحة .مو ثخنتوها عاد

اجتثاث؟قليل بحقهم
ابو فد النعيمي -

والله هذه حزب فاشي عفن يراد له مليون قانون اجتثاث وليس واحدلكن القانون نسي بان هناك بعثيين سفله في خارج العراق ويعيشون على معونات ذليله في دول هي اصلا طاردتهم بالعراق وقضت على شرهم الكبير المقبور صدام واقصد هناك بعثوعفلقين في انكلترا خاصه وهم يحلمون كالعصافير بالعوده لكن هيهات

من يطبق القانون
عارف الصوراني -

هذا القانون بجب ان يكون ساريا في كل البدان العربية والاجنبية بحي يجتث البعث فكرا واعضاء من المجتمعات ويعزلون وارجو ان يكون هناك قتواي من الازهر والتجف

ضحايا الاحتلال
زيد القيسي -

كان الاحرى بالرئاسة ان يمنعوا التيار الصدري ومنظمة بدر من الانخراط في الدولة وليس البعث الذي لم يعد له دور مظر بعد الاحتلال وحتى قبل الاحتلال لم يرتكب واحد بالمئة من الذي فعتلته بدر والمهدي رغم اني غير بعثي والله .جيش المهدي ومنظمة بدر الايرانيتيين هتكوا الشعب وهتكو اعراض الابرياء وقتلوا الى الان مليون ونصف وهجرو خمس ملايين عراقي برئي .لماذا لم يقصوا هؤلاء المجرمون الواضحيين وضوح الشمس هدموا البنية التحتية للعراق لو اتيت الحقيقة المتكلمون اصلا لا يستحقون غير الاقصاء والعقاب

وسيلة الاقلية للسيطر
غالب -

حزب البعث يجب اجتثاثه ايضا من سوريا بقرار دولي تخلص الشعب السوري من آثامه واجرامه, في سوريا يستخدم حزب الوصوليين هذا من قبل الاقلية العلوية للسيطرة على اغلبية الشعب السوري من خلاله ومن خلال المخابرات بأفرعها الستةعشر والمسيطر عليها كليا من قبل طائفة الرئيس الطائفة العلوية , حزب البعث يسيطر على الجامعات والمدارس والمصانع والدوائر الرسمية والجيش العقائدي والجوامع والقرى والبلدات والمنظمات النقابية والاهلية واتحادات العمال والفلاحين والنساء والشبيبة والطلائع ـ ـ والطلبة..الخ, كل هؤلاء مرتبطين مباشرة بالمخابرات وترفع تقارير اسبوعية وشهرية للمخابرات منها, وجود اكثر من مئتي الف مخبر علوي اضافة لكل هذا يجعل من اقلية طائفية مميزة لايتجاوز عددها المليون شخص قادرة على السيطرة على سبعة عشر مليونا من الشعب السوري تمنع عنهم الحرية والكرامة وتغمس لهم خبزهم بالدم والدموع.

القانون على الجميع
دزعبد الجبار العبيدي -

الشريعة الاسلامية ضمنت مصالح الناس وحقوقهم دون أستثناء.والحاكم الحق هو المفوض في رعاية حقوق الناس ومنع التجاوز على الحقوق.لا احد يشك بأن حزب البعث كان حاكما ظالما ومستبدا على الناس،مفرقا صفوف العامة مانحا الحقوق لمن يتبعه لا لمن يكون مخلصا للوطن،والقانون الجديد رغم اعترافه بالخطأ الذي ارتكب ومحاسبة مرتكبيه لكنه جاء ناقصا حين حصره بالبعثيين دون سواهم ،بل يجب ان يطبق على البعث وعلى كل من اساء استخدام السلطة والمال العام لصالحه دون مصلحة الوطن.البعثيون ومن جاؤا من بعدهم الكثير منهم اساء السلطة واستغل الوطن واخل بالثوابت الوطنية لذا،فأن استراتيجية القانون ستبقى ناقصة ان لم تشمل الجميع دون استثناء.

الحمدلله
عراقي حر -

قراءت في هذه القرارات الجديده عن اجتثاث البعث وعن المغتنين والناهبين من ثروات الشعب ووووو بانهم لايحق لهم ان يشغلوا اي منصب حتى لو خريج جامعي. عجبا اليس الحكومه الحاليه اول الناهبين لاثروات الوطن والشعب؟ اليس هم اول الناس بدون شهادات جامعيه وباعترافهم؟ الغالبيه منهم على الاقل؟ ام هو نباء جيد لاننا سوف نسمع عن استقالات جماعيه. الله اعلم

عقدة نقص
جابر العلي -

واضح ان حزب البعث العربي الاشتراكي وقائده الشهيد صدام حسين رضي الله عنه يلاحق الزمرة الحاكمة القادمه من ايران الفارسية .وسيبقى يلاحقهم حتى في قبورهم .

التصفيه مستمره
عراقي -

انا اعرف بعض الحالات ان عامة الناس اخذت بتصفية البعثيين ممن كان لهم دور في اعدام بعض العراقيين او ممن كانوا من كتبة التقارير البعثيه وادت الى اعدام بعض الابرياء.واظن ان التصفيه مستمره بعيدا عن الدوله اي مساله ثأريه.واظن تم تصفية البعثيين الكبار الموجودين بالداخل والان المراتب الوسطى.لان الملفات الحزبيه وقعت بأيدي العامه وعرفوا الاسماء البعثيه وعرفوا وكلاء الامن من نساء ورجال.والتصفيه مستمره على نار هادئه من قبل ذوي الضحايا ضد البعثيه.

كونوا عقلانين
الاصيل -

انظروا الى لبنان بعد حرب اهليه 21سنة رجعوا قعدوا امراء الحرب عل طاوله المفواضات. انظروا الى السودان بعد قتال وحرب اهليه هم جلسوا عل الطاولة.انظروا الى ايرلندا وجنوب افريقيا.اني بصراحة حزين جدا عل العراق هل يجب ان نتحارب 40 سنة وبعدين انتم نفسكم تجلسون عل نفس الطاولة لكن بعد قتل لعراقيين الله اعلم كم (وطبعا راح تنسوا). واكلكم شي مدام رفعتوا السلاح لاسقاط نظام صدام هم راح يرغع عليكم السلاح لاسقاطكم..وبالتالي ستصبحوا مثل صدام اذا مو اسوأ...اطلب منكم من العباقرة السياسيين ان يمنعوا حزب البعث من العمل عل سبيل المثال لمدة 10 سنوات عل الاقل وبعدين حتى القيادات القديمة راح تنتهي ويبدا جيل جديد من البعثيين اذا اكو شباب للبعث..وخليهم يرجعوا لان افضل الكم لان لو بقوا مختفين سيكون مؤذيين الكم كثيرا.واريد ان يقول لكم حلوها احسن انتوا ومليشاتكم هم قتلتوا احسن الناس وسبتوا المجرمين الحققيين المهم اني لو منكم اعمل قانون جديد يعوض جميع شهداء العراق من عهد صدام لحد الان حتى عل الاقل الناس متبقى حاقده عليكم.لان الثار بالعراق مينام لااربعين عام.

مازال
سامر الحمداني -

البعث مازال يلعب دور في أشعال الصراع الدموي في العراق و هو من قاد و مازال عمليات أغتيال الكفاءات العراقية و أساتذة الجامعات خصوصا خريجو أمريكا و بريطانيا أضافة لاغتيال كل من تبوأ منصب علمي أو بحثي أو حكومي في الدولة بعد الاحتلال .

محاسبة البعثيين خارج
منال فخري -

يجب اصدار قرار وبمساعدة الامم المتحدة لمحاسبة البعثيين الذين هربوا الى خارج العراق الى بعض الدول العربيه المعروفه وبعض الدول الاجنبيه ايضا عن الجرائم التى ارتكبوها بحق العراقيين طيلة 3 عقود ونصف من الزمن,, وهنا اذكر واحدا منهم الا وهو الصحاف وزير الاعلام العراقي حتى اخر يوم من حكم البعث

لا ورب السماء
صكر -

حرب اهليه تقسيم دماء تسيل كالانهار احتلال يهودي اسرائيلي امريكي ايراني تقسيم العراق الى شوارع والى عشائر وابدا ولن نقبل بعودة الاراذل الخونه البعثيين نحن الشعب والبعثيين بيننا دماء وثأر والعراق هو الساحه وان الله لينصر من نصره نموت ونحرق وكذلك نموت ونحرق سبعين مره ولا يوم واحد يحكم البعث العراق انه نذر وعهد في رقابنا لن يحكم بنا هيهات

احجزوه للتعليقات
سامي سعسد الاحمد -

باسم المواطن العراقي الذي قتله التغيير ودمر حياته ومستقبله وباع وطنه للاحتلال وسرق ماله ونفطة وانتزى على سلطته الوطنية،نطال صحيفة ايلاف الرائعة ان تحجز لهذا القانون مربعا فيها للعودة لقراءته وتعليقات العراقيين عليه،للغبن الذي اصابهم من جراء تحكم الاحتلال وعملائه بالوطن ودمتم.

احذروا المؤامرة ؟
مصطفى مجيد العاني -

من يتابع مجريات الاحداث في العراق منذ التغيير سنة 2003 والى اليوم يلاحظ ان التغيير كان مؤامرة خبيثة اعدت في الدوائر الصهيونية لتدمير الوطن العراقي لحماية وجود اسرائيل الدائم.ولم يشترك فيه طرف واحد بل اطراف متعددة تقف الرئاسة الامريكية في المقدمة تليها اسرائيل ثم ايران ،مستخدمة هذه الافاعي والذئاب التي تدعي الهوية العراقية مخلبا للقط في التنفيذ والتدمير،ومنذ التغيير عمدت هذه الفئة الضالة الى سرقة اموال الوطن وتحويلها للخارج،قتل الكفاءات العلمية لتفريغ البلد منها .تدمير البنية التحتية.التجاوز على المواطن العراقي وشرفه وتدمير نفسيته الوطنية.حصر الوظائف بغير العراقين لاستمرارية التدنير وتقف العناصر الكردية المجرمة في بداية الصفوف.نحذر الشعب العراقي وعليه الاستعداد والثورة لمجابهة الكارثة المستقبلية.والا سيموت الوطن ويدمر.

من يظلم
تركماني -

نرجو من الحكومة الحالية ان لا تكون نسخة مكررة من النظام السابق تحت مسمى اخر فقد كان صدام يحرم الأخرين ويعطي جماعته . ياترى الحكومة الحاليةالمتحانقة على اساليب النظام السابقهل تعتقد نفسها عادلة؟ وهدا السؤال موجه بصورة خاصة الى السيد جلال الطالباني ؟انا تركماني ارضي مسلوبة من قبل عوائل كرديةهل له ان يعيد لي حقي؟

هل سيتعضون؟
د.عبد الجبار العبيدي -

أعتقد ان القانون أقر بصفة الاستعجال ،لذا احتوى على الكثير من العيوب والنواقص ومنها ان كل قانون يسن يجب ان يشمل الجميع دون استثناء،والقانون حرم مؤسسات الدولة من الكثير من الكفاءات العلمية التي ما كان بمقدورها الحصول على الوظيفة واللقب الا بعد انظمامها لحزب البعث، فليس كل من كان برتبة عضو فرقة فما فوق هو عدو للشعب وخائن للوطن بالضرورة لكن الضرورة كانت تقتضي اللقب الحزبي بموجب قوانين الدولة أنذاك،المهم ان لايفلت من المحاسبة كل من قصر بحق الوطن سواءً كان بعثيا او غير بعثي ،هذه هي العدالة؟وحين يقر هذا القانون ويفعل يجب ان يفعل قانون من اين لك هذا الذي طرحته هيئة النزاهة الهاربة خوفا من هوامير الدولة المختفون في الداخل والهاربون في الخارج الساكنون قصورهم الفخمة وفنادقهم المشتراة من اموال الشعب وارصدتهم التي تحرك مؤسساتهم البنكية في الخارج.الكل امام القانون سواء.فهل سيتغضون؟