تقرير حقوقي يدعو الاردن الى تعديل قوانين عديدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
رانيا تادرس من عمان:
دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان تفعيل نص المادة (5) من الدستور الأردني، بحيث لا يتم منح الجنسية أو نزعها من أي شخص إلا وفقاً لأحكام القانون. وقال المركز في تقريره السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2007، انه يجب إلغاء تحفظ الأردن على المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإجراء تعديلات على قانون الجنسية وتعديلاته رقم (6) لسنة 1954، بحيث تمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل في منح جنسيتها لأطفالها.
واكد المركز على ضرورة تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب والاجتماعات العامة، وقوانين الجمعيات والمطبوعات وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.
وطالب المركز الحكومة بإيجاد واعتماد آلية وطنية واضحة ومحددة لمعالجة قضايا اللاجئين؛ وطالب في تقريره الذي رفعه إلى كل من مجلس الوزراء والى مجلسي الأعيان والنواب كما اقتضته المادة 12 من قانونه رقم 51 لعام 2006، طالب بوضع حد لممارسة بعض مكاتب استقدام وتشغيل العمال الأجانب، والتي "يصل بعضها إلى حد يمكن وصفه بالاتجار بالبشر والعمل الجبري".
ودعا المركز إلى تضمين قانون العمل أحكاماً تعالج حقوق العمال المهاجرين لتلافي انعكاس مشكلاتهم بصورة سلبية على سجل المملكة في هذا الميدان.
وضم التقرير لأول مرة محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى محور الحقوق المدنية والسياسية باصنافها المتعددة، كما تضمن ملحقاً خاصاً بالشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز خلال عام 2007.
وبلغ عدد الشكاوى 424 شكوى، أغلق منها بنتيجة مرضية 159 شكوى، 17 أغلقت دون نتيجة مرضية، فيما بلغت الشكاوى التي لم تكن من اختصاص المركز30 شكوى، وما تزال 218 شكوى قيد المتابعة.
ورصد المركز إجراءات إيجابية اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية ضمن إطار حظر التعذيب والحد من ممارسته، وتمثلت باستحداث وزارة العدل آلية لمعالجة الشكاوى المقدمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والـتأهيل والمراكز الأمنية، عقد دورات تدريبية للقضاة من قبل المعهد القضائي، وتعميم مدير الأمن العام لاتفاقية مناهضة التعذيب على مرتبات الأمن العام، للالتزام بأحكامها وعدم مخالفتها، إدراج اتفاقية مناهضة التعذيب ضمن المناهج التأسيسية والتدريبية والمحاضرات واختبارات الترقية التي يخضع لها أفراد الأمن العام، و غيرها...
وتناول التقرير التطورات والأحداث الإيجابية التي أثرت - بشكل أو بآخر - على الحقوق المدنية والسياسية، منها تعديل المادة (208) من قانون العقوبات التي تتصل اتصالاً وثيقاً بالحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وعلى صعيد الحق في حرية الرأي والتعبير، تم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، كما تم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي قضى بعدم جواز توقيف الصحافي في جرائم المطبوعات، وحظر التدخل في العمل الصحفي.
كما تم تعديل قانون البلديات الذي أقر انتخاب رؤساء البلديات بدلاً من تعيينهم، وخصص ما نسبته (20%) من مقاعد أعضاء المجالس للنساء.
وسجل المركز وعلى صعيد الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها، التقدير لقرار الحكومة واستجابتها لمطالب المجتمع المدني، وقيادات العمل الاجتماعي، ومطالب المركز الوطني بسحب مشروع قانون الجمعيات لعام 2007. على أن يصدر مشروع قانون ينسجم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية.
وفي ما يخص الحق في الحرية والأمان الشخصي، أشار المركز إلى تحسن ملموس على أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وتناقص شكاوى النزلاء، وحل العديد من الإشكاليات الإدارية المتعلقة بحقوق النزلاء، فضلاً عن تحسين بيئة السجون.
وبالمقابل كان من أبرز التطورات السلبية - خلال عام 2007 - استمرار العمل بقانون منع الجرائم، وفيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة الجسدية تصاعدت الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المركبات على الطرق، وبلغت خلال عام 2007 فقط (979) وفاة و(17028) إصابة، وبلغ مجموع حوادث السير حوالي (111221) حادثاً.
وطالب التقرير بوضع استراتيجية متكاملة تضع حداً لهذا النزيف وتعالج مشاكل السير من مختلف جوانبها. واعتبر تقرير المركز أن الانتخابات البلدية، ومن بعدها الانتخابات النيابية، سجلت تراجعاً كبيراً على صعيد التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي المنشود.
وينظر المركز الوطني بقلق بالغ إلى أوضاع عمالة الأطفال، ليؤكد أن هذه الأوضاع آخذه بالتفاقم، وينبه إلى أن الظروف المحيطة ببيئة عمل الأطفال تخالف أحكام القوانين الوطنية، كما تخالف أحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
ويوصي التقرير بضرورة إعطاء أولوية لتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، والذي صادق عليه الأردن.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة الجسدية دعا التقرير إلى تقليص النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة الإعدام إلى أدنى حد ممكن، بأن تفرض على الجنايات الأكثر جسامة والأشد خطورة، وضمن ضوابط تشريعية وضمانات قضائية.
وأشار التقرير إلى أنه صدرت عام 2007 أحكام بعقوبة الإعدام بحق (14) شخصاً، وتشير المعلومات المركز إلى إنه لم تنفذ عقوبة الإعدام في المملكة منذ شهر أيار 2006، وهناك (39) محكوماً بالإعدام لا يزالون ينتظرون تنفيذ هذه الأحكام.
ومن الملفت للنظر وفق التقرير أن بعض هؤلاء المحكومين قد مضى على وجودهم في السجن ما يزيد على (30) سنة، الأمر الذي يلحق بهم أضرارا نفسية وجسدية وعقلية.
وطالب المركز بالتوجه نحو تخصص القضاء الجنائي، ويوصي المركز كلاً من وزارة العدل والمجلس القضائي بتبني هذه الفكرة والعمل على تحقيقها بالسرعة الممكنة.
ودعا مديرية الأمن العام بتفعيل بوضع ضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية. وضرورة إجراء تحقيقات محايدة ونزيهة في الحوادث التي تودي بحياة الأفراد، وتقديم من يثبت عدم تقيده بالقانون إلى الجهات القضائية المختصة لنيل العقوبة العادلة.
و يرى المركز أن زيادة معدلات الفقر والبطالة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار ارتفاع الأسعار، وغياب المعالجات الناجعة لهذه المشكلات، سيكون لها أثر كبير ومباشر على نوعية وطبيعة الجرائم وزيادة أعدادها في السنوات القادمة
و يوصي المركز بضرورة اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والتنفيذية والاحترازية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، منها
إيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب،تأسيس صندوق وطني لتعويضهم، وإدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة لكل من هم رهن الاحتجاز، والنص صراحة على اختصاص المحاكم النظامية بنظر جرائم التعذيب، وعلى حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة.
وتلقى المركز - خلال عام 2007 - (45) شكوى وإخبار ضد المراكز والإدارات الأمنية المختلفة في مديرية الأمن العام، وقد تم التحقيق الأولي فيها ومخاطبة الجهات المعنية بخصوصها.
كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى مديرية الأمن العام والمتعلقة بالإيذاء والمعاملة السيئة خلال عام 2007 نحو (405)، منها (87) شكوى وردت إلى مكتب المظالم وحقوق الإنسان، وما تزال (42) شكوى قيد المتابعة، ولم تصلنا نتائج التحقيق حولها حتى إعداد هذا التقرير.
بالإضافة إلى (318) شكوى إلى إدارة الشؤون القانونية في مديرية الأمن العام، حيث تم إحالة (57) شكوى إلى محكمة الشرطة، وما تزال البقية قيد المتابعة.
وتطرق التقرير إلى مشكلة التوقيف الإداري، وبلغ عدد الموقوفين إدارياً منذ 1/1-31/10/2007 نحو (12178) منهم (10214) مواطناً أردنياً و(1964) من جنسيات أخرى. كما لوحظ - في تطور واضح هذا العام - ازدياد عدد الموقوفات إدارياً، حيث بلغ عددهن (81) موقوفة بسبب قضايا متعددة.
وبالمقابل يسجل المركز استجابة دائرة المخابرات العامة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات؛ بهدف تحسين أوضاع الموقوفين لديها، إذ تم زيادة عدد الكتب في المكتبة، وتزويد الموقوفين بالصحف اليومية والأقلام والأوراق، كما تم تمديد فترة الزيارة الأسبوعية إلى نصف ساعة بدلاً من ربع ساعة، وكذلك مددت فترة التعرض للشمس إلى نصف ساعة يومياً، بالإضافة إلى تأسيس عيادة للأسنان.
وشهد عام 2007 عدداً من الحوادث في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي هذا السياق، يوصي المركز بضرورة إيلاء موضوع شغب السجون مزيداً من الاهتمام. ودعا المركز إلى إلغاء أو تعديل أحكام القوانين التي تعيق عملية التقاضي بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة.
وفي ضوء واقع المحاكم بشكل عام، يوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بوضع خطة عمل تنفذ على مراحل لاعتماد مبدأ الغرف المتخصصة وتنظيم المحاكم على أساس الاختصاص في رؤية القضايا، وتأهيل القضاة للنظر في الأمور المستجدة كقضايا الملكية الفكرية والتأمين والنقل البحري. وإيفاد القضاة في بعثات ودورات تدريبية في موضوع التخصص الذي سيعملون فيه. وكذلك تدريبهم على مهارات الحاسوب؛ لتحسين نوعية القرارات الصادرة وتسريع إجراءات التقاضي.
بالإضافة إلى تجهيز مكتبة قانونية في كل محكمة تشتمل على المراجع والدوريات القانونية التي يحتاجها القاضي في أداء عمله.
تفعيل قانون الوساطة، وتحديد المحاكم التي تستحدث فيها إدارة الوساطة لتقليل الطلب على المحاكم.
وفي ما يتعلق بالتعليم ويوصي المركز بإعادة النظر في أسس القبول الجامعي بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التأكيد على المساواة في الرسوم الجامعية.
ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما في تقاريره السابقة، على أهمية إنشاء نقابة للمعلمين حتى يتمكن المعلم من تطوير مهنته وتعزيز حقوقه المادية والمعنوية.