مفتي السعودية: لا يجوز إجبار السجناء التبرع بأعضائهم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في لقائه بأطباء إدارة الشؤون الصحية في محافظة الطائف يوم أمس في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي أن إجبار السجناء المحكومين بالإعدام على التبرع بالأعضاء ومعاملتهم معاملة المتوفين دماغيا لا يجوز ، مشيرا إلى أن هناك حق في إقامة الحكم عليه وليس لأحد الحق في اقتطاع جزء من أعضائه ، وقال آل الشيخ "في النفس حرج من أن يعرض من نريد إقامة حكم القصاص عليه لأخذ بعض أجزاء جسده ثم إقامة الحكم عليه فهو أمر لا يجوز.
وكان آل الشيخ قد ألقى كلمة توجيهية للأطباء والفنيين والعاملين في وزارة الصحة خلال اللقاء بدأها بالحديث عن أهمية الإخلاص في العمل ثم استعرض بعض أخلاق الطبيب المسلم والتي تتمثل بربط المريض بربه وإفهامه بأن الله هو الشافي وأن الطبيب ليس إلا سببا من الأسباب ، والتعامل مع المريض بأدب واحترام ، وألا يدخل عليه الهم والحزن وأن يختار الدواء المناسب ويحرص على إقناع المريض به لتظهر فائدته.
كما أهاب بالأطباء المسلمين عدم الوقوف عند حد معين والسعي في تحديث المعلومات وتثبيتها والاتصال بالعالم والمتابعة لكل جديد في مهنتهم والبحث عن السبق وتحويل الأمة من أمة استقبال إلى أمة تصدير والارتقاء بالطب إلى المستوى الذي يليق به. وحرم مفتي عام السعودية تعظيم أطباء المستشفيات الأهلية للأمراض البسيطة من أجل استنزاف المرضى وابتزازهم ماديا واستغلال ضعف المريض وحاجته وإرهاقه بالمراجعات التي يدفع ثمنها مشيرا إلى أن ذلك خيانة ولا يجوز.
وفي ختام كلمته أجاب آل الشيخ على أسئلة الأطباء والفنيين وبين عدة أحكام منها حكم إبعاد أجهزة التنفس الصناعي عن المتوفين دماغيا حيث أشار إلى أنه مادام القلب ينبض فلا يجوز رفع الأجهزة أما إذا توقفت نبضات القلب فلا حرج في رفع الأجهزة ، كما بين حكم إجبار المريضة على إجراء عملية قيصرية وقال الطب مستحب ولا يجوز علاج المريض إلا بإذنه ومتى ما كان هناك إمكانية لوضع الأم لجنينها طبيعيا فلا يجوز إجبارها على العميلة إلا إذا كان فيها إنقاذ لحياتها أو حياة جنينها.
وتطرق آل الشيخ لحكم الإجهاض وأشار إلى ان النطفة يجوز إجهاضها ما لم يمض على وجودها في الرحم 40 يوما بإجماع العلماء لكنه يرى أن هذا الأمر يجب أن يكون في حدود ضيقة ولمن يخشى عليها الضرر مشيرا إلى أن فتح الباب يخشى منه فتح باب شر لشيوع الفواحش.
وبين حكم الخطأ الذي يقع فيه الطبيب ويكون سببا في وفاة مريض حيث أشار إلى أن الطبيب الماهر الخبير لا يؤاخذ بأخطائه ما لم يكن متهاونا أو مقصرا أما غير الماهر فهو يتحمل أخطاءه وحرم إخفاء الطبيب خطأه عن أهل المريض أو جهات التحقيق وقال يجب أن يوضح الطبيب الخطأ الذي وقع فيه والأسباب التي دعته إلى ذلك.
كما أشار في إجابته على أحد التساؤلات الى أن حكم سحب الأجهزة عن الأطفال حديثي الولادة المعاقين الموجودين في الحضانة لا يجوز مادام القلب ينبض لديهم وحياتهم طبيعية وذكر أنه يجوز سحب الأجهزة إذا كانت حياتهم غير طبيعية ولا تستقيم إلا بالأجهزة والقلب لا ينبض بدونها. كما تطرق لحكم صلاة الطبيب في عيادته وفي غرفة العمليات وأجاز للأطباء الصلاة في عياداتهم وغرف العمليات إذا كان خروجهم للمسجد يؤثر على صحة المرضى وجواز جمع الصلاة للجراحين أثناء القيام بالعمليات والصلاة بالإيماء إذا استدعى الأمر.