سوريا: أحكام على أعضاء حزب كردي معارض
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
بهية مارديني من دمشق: قالت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت اليوم أحكامها على أربعة أعضاء في حزب آزادي الكردي في سوريا لاتهامهم بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية و بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية .
وقال عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة لايلاف ان كلا من جهاد صالح عبدو من مواليد 1967 وعبد القادر بن سيدو أحمد مواليد 1974 جرما بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية والحكم من أجل ذلك عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام وتجريمهما بجناية القيام بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والحكم عليهما من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات عملاً بامادة 285 من قانون القعقوبات السوري العام وقررت المحكمة دغم العقوبتين وتطبيق الأشد وهي الاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 204 من قانون العقوبات السوري العام.
واشار الى محاميّ الرابطة كانوا هناك وشهدوا تجريم كل من صالح بن محمد عبدو مواليد 1977 وحسين بن حميد محمد مواليد 1980 بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية والحكم من أجل ذلك عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام وللأسباب امخففة التقديرة تخفيض عقوبتهما إلى الاعتقال المؤقت لمدة أربع سنوات عملاً بالمادة 243 من قانون العقوبات السوري العام.
وبهذه الأحكام التي اُعلنت اليوم تعاود محكمة امن الدولة اصدارها لقراراتها بعد فترة من التوقف اثر احداث سجن صيدنايا العسكري .
ودانت منظمات وأحزاب كردية هذه الأحكام ، واعتبرتها قاسية وصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك فاقدة للشرعية القانونية والدستورية، وطالبت السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح معتقلي الراي والضمير وإصدار قانون للأحزاب .
فيما اوضحت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD) ان المادة ( 267 )من قانون العقوبات تنص على انه يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية. ، و إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً .
وتنص المادة ( 285 ) من قانون العقوبات على ان كل من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت. كما تنص المادة ( 204 ) من قانون العقوبات على انه إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها وعلى أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها ، وإذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.
وتنص المادة ( 243 ) من قانون العقوبات على انه إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة. وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين. وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين. ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى. ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. وتنص المادة ( 50 ) من قانون العقوبات انه كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون ،و تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.
وتنص المادة ( 63 ) من قانون العقوبات على ان الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة كما ان الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.