دمشق: محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما على 6 أكراد
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وتنص المادة ( 267 ) على انه يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية ، و إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
ودانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في بيان تلقت ايلاف نسخة منه ، ان هذه الأحكام واعتبرتها قاسية وصادرة عن محكمة لا تتمتع بالاستقلالية والحياد وفاقدة للشرعية القانونية والدستورية، وطالبت السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية .
وكانت محكمة امن الدولة العليا أصدرت مجموعة من الأحكام بحق ستة نشطاء أكراد لفترات تراوحت بين 7و8 سنوات وذلك بتهمة الانتماء إلى جمعية محظورة ايضا ، واعتبرت مصادر كردية ان الاحكام قاسية .
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
البعث الفاشي
jan -نظام البعث الفاشي