لجنة الإنضباط الإماراتية ترمي بالعين خارج كأس رئيس الدولة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قبلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من نادي مسافي- أحد أندية دوري الهواة - ضد نادي العين، لإشراكه لاعبا أجنبيا مخالفا للوائح القيد المعمول بها داخل الاتحاد، خلال مباراتهما التي جرت الاربعاء الماضي في دور ال16، لمسابقة كأس رئيس الدولة.
وكان العين، قد أشرك المحترف العاجي، جمعة سعيد، في مباراة مسافي، بالمخالفة للوائح التي تمنع اشراك أي لاعب أجنبي لا يتم قيده قبل انطلاق مسابقة كأس رئيس الدولة.
وقيد العين المحترف الايفواري، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، بعدما كان قد تأهل للدور الثاني من المسابقة، ما اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة صريحة للوائح، واعتمدت قبول الاحتجاج المقدم من ادارة نادي مسافي.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد النعيمي، اعتبار العين خاسراً بنتيجة 3 / 0 ،والغاء تأهله للدور ربع النهائي واعتماد تأهل مسافي.
كما فرضت لجنة الانضباط، غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على نادي العين، و5 آلاف درهم على مدير الفريق الاول لكرة القدم ماجد العويس .
واستندت اللجنة في قرارها، الي نص المادة 82، من لائحة الانضباط، والتي تنص على اعتبار الفريق الذي يشرك لاعباً في المباراة لا يحق له المشاركة خاسراً 3 / 0 ، والمادة 95، التي تنص على معاقبة الشخص الموقع على قائمة الفريق المشاركة في المباراة.
وبهذا القرار سيكون نادي مسافي، قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة لملاقاة الوحدة، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وكانت لجنة الانضباط، قد منحت نادي العين مهلة حتي 21 من فبراير الجاري، لتقديم دفاعه في الاعتراض المقدم من نادي مسافي، بيد أن اللجنة قدمت الموعد أسبوعا حتي يتمكن الفريق المتأهل من التحضير الجيد لمباراة الدور ربع النهائي.
واستعرضت لجنة الانضباط خلال اجتماعها الذي زاد عن الساعات الخمسة مذكرة نادي العين والاسانيد القانونية قدمها النادي .
كما استمعت لوجهة نظر المدير التنفيذي لنادي العين، الدكتور خالد محمد عبد الله الهاشمي، وماجد العويس، مدير الفريق، فيما يتعلق بأسباب مشاركة النادي للاعب الاجنبي، وتوصلت في النهاية لقرار ابعاد العين عن المسابقة.
ويحق لنادي العين، التقدم بطلب للاستئناف من القرار في موعد أقصاه أسبوعا من وقت الاعلان عن القرار.