سفر أشخاص مبصرين ضمن بعثة المنتخب المشاركة في بطولة دولية
مصر: بلاغ للنائب العام ضد وزير الرياضة بسبب فضيحة منتخب المكفوفين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ما زالت تتوالى تبعات فضحية منتخب مصر للمكفوفين، حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام في مصر ضد وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، مطالبا إياه بضرورة فتح تحقيقات عاجلة في واقعة سفر أشخاص مبصرين ضمن بعثة المنتخب للمكفوفين، التي سافرت للمشاركة في بطولة بولندا الدولية لكرة الجرس ( الخاصة بالمكفوفين ) في الفترة بين 16 و20 نيسان/ أبريل الماضي.
أشرف أبو جلالة &- إيلاف: وحمل هذا البلاغ رقم 1264 لسنة 2016 واختصم فيه أيضاً هذا المحامي ويدعى أحمد سمير الحمامصي كل من الدكتور أشرف صبحي نائب وزير الشباب والرياضة، وأحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعاقة البصرية "سابقا"، ورئيس نادي الإيمان للمعاقين والشباب المبصرين الذين انتحلوا صفة لاعبين مكفوفين.
وقال في بلاغه "إنه بتاريخ 22 آذار/ مارس الماضي، صدر القرار رقم 260 لسنة 2015 بموافقته على سفر بعثة نادي الإيمان للمعاقين وهم مبصرين على أنهم لاعبو منتخب مصر لكرة الجرس للمكفوفين لدولة بولندا للاشتراك بالبطولة الدولية لكرة الهدف "الجرس" في الفترة من 16 إلى 20 نيسان/ أبريل 2015 على أن تضم البعثة 12 فرداً بينهم 8 لاعبين ومدير فني وإداري ومساعد مدرب ورئيس البعثة".
وتابع " وبعد توقيع الكشف على اللاعبين من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، تبين أنهم مبصرين وليسوا مكفوفين، واستبعد المنتخب المصري من البطولة، ورفض اللاعبون المبصرون بعد هذه الفضيحة العودة لمصر وهربوا في بولندا ولم يعودوا حتى الآن".
وأكد المحامي في البلاغ بلاغه أن الوزير، نائبه، رئيس اتحاد المكفوفين ورئيس نادي الإيمان خالفوا القانون، وأضروا بسمعة مصر في المحافل الدولية، وحرموا بعثة فريق كرة القدم للمكفوفين من حقهم في تمثيل مصر دولياً في البطولة &وساعدوا مجموعة من الشباب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية على السفر خارج البلاد.
وأضاف أن قانون العقوبات واللوائح الخاصة بتلك الهيئات تجرم مثل هذه الأفعال، حيث تنص المادة (116) من قانون العقوبات مكرر &)أ) على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما تنص المادة (131) من ذات القانون على أن كل موظف استخدم أشخاصاً في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بالعزل فضلا عن الحكم علية بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدم بغير حق.