أخبار

محكمة اوروبية تصدر حكما ضد قانون لمكافحة الارهاب

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ستراسبورغ: ايدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان شكوى ضد قانون بريطاني لمكافحة الارهاب يسمح لضباط الشرطة بتفتيش المواطنين دون اسس اشتباه قوية.

وجاء الحكم في صف مواطنين بريطانيين اوقفا وفتشا في مظاهرة قرب معرض للاسلحة في لندن عام 2003 قائلا ان حقيقة ان بامكان الضباط التحرك بناء على حدس بسيط ترك قدرا كبيرا من حرية التصرف للشرطة.

ويمكن للشرطة بموجب قانون اقر عام 2000 اصدار امر بايقاف اي شخص وتفتيشه دون اشتباه منطقي بارتكاب خطأ اذا رأت ذلك "ملائما لمنع اعمال الارهاب".

وقالت المحكمة في بيان ان هناك "مجازفة واضحة بالتعسف في منح ضباط الشرطة حرية التصرف الواسعة على هذا النحو."

كما قالت ان استخدام صلاحيات قسرية لاخضاع شخص ومتعلقاته للتفتيش المفصل "يرقى الى تدخل واضح في حق احترام الحياة الخاصة."

وقال وزير الشرطة والامن البريطاني ديفيد هانسون ان الحكومة ستطلب استئناف الحكم وان الصلاحيات ستظل ممنوحة للشرطة انتظارا لنتيجة الاستئناف.

واضاف في بيان "'أوقف وفتش' بموجب البند 44 من قانون مكافحة الارهاب لعام 2000 هو اداة مهمة في حزمة اجراءات في الحرب المستمرة على الارهاب..انا محبط من قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في هذه القضية وسنكسب جميع الطعون الاخرى في المحاكم البريطانية."

وفي عام 2006 رفض مجلس اللوردات اعلى محكمة استئناف بريطانية في ذلك الوقت بالاجماع استئنافا في القضية مشككة فيما اذا كان التفتيش الخارجي لشخص يمكن ان يظهر نقص احترام حياته الخاصة.

وتعليقا على حكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان دعت منظمة العفو الدولية الحكومة البريطانية الى الغاء هذه الصلاحيات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف