الامم المتحدة تطلب من المغرب جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جنيف:طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة الجمعة من المغرب جعل جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم منتقدة طول فترة بقاء المعتقلين في المملكة بمعزل عن الاتصال بمحاميهم.
وقالت اللجنة في خلاصات دورتها ال 47 التي نشرتها "ان اللجنة تعرب عن الاسف لغياب اجراءات في القانون الجزائي (المغربي) تجعل جريمة التعذيب غير قابلة لمبدا التقادم".
واضافت انه على المغرب "ان يضمن بموجب تعهداته الدولية ان يتم التحقيق وملاحقة ومعاقبة من يرتكبون اعمال تعذيب او يحاولون او يشاركون في ارتكابها، دون اي امكانية للتاجيل".
واعربت اللجنة عن "القلق ازاء بعض الاجراءات القائمة في اطار القانون الحالي والمتعلقة بالتعذيب" في المغرب "وخصوصا امكانية العفو عن مرتكبي التعذيب".
واعرب الخبراء المستقلون العشرة في اللجنة عن الاسف لكون تعريف التعذيب في القانون الجزائي المغربي "لا يشمل حالات التواطو او الموافقة الظاهرة او الضمنية لعنصر من القوة العامة او شخص آخر يتصرف بشكل رسمي".
واعتبروا من جهة اخرى ان قانون مكافحة الارهاب يزيد من مخاطر التعذيب.
واوضحوا ان "هذا القانون (..) لا يسمح بتدخل محام الا بعد ستة ايام" من الايقاف "مفاقما بذلك من خطر التعذيب للمشتبه بهم الموقوفين حيث ان هذه الفترة التي لا يمكنهم خلالها الاتصال باسرهم او محاميهم هي التي يمكن ان يتعرضوا فيها للتعذيب".
واعربت اللجنة بشكل خاص "عن القلق ازاء مزاعم تلقتها بشان الوضع في الصحراء الغربية حيث قد تكون تمارس عمليات توقيف واعتقال عشوائية وحالات توقيف سرية (..) وتعذيب وسوء معاملة".
وطلبت اللجنة من الحكومة المغربية ان تمدها قبل 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بمعلومات خصوصا ما حصل بشان متابعة توصيات تم التعبير عنها "تهدف الى معاقبة مرتكبي تعذيب او سوء معاملة".
التعليقات
إحالة فورية للمحكمة الجنائية الدولية
بشارة -هل تعتبر لجنة مناهضة التعذيب أن منع الأمم المتحدة ضحايا جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي التي يرتكبها موظفوها ضد زميلاتهم في العمل وضد الأطفال والنساء في مناطق النزاع من مقاضاة أمين عام المنظمة ومرتكبي هذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية بذرائع واهية سببا كافيا يدعو لإعادة تعريف وتصنيف التعذيب ليشمل هذه الجرائم؟ طول فترة بقاء الضحايا دون البت في دعواهم يستدعي إدراج لجنة مناهضة التعذيب جرائم موظفي الأمم المتحدة ضمن جرائم الإبادة غير القابلة للتقادم التي ينبغي إحالتها فورا على المحكمة الجنائية الدولية.
إحالة فورية للمحكمة الجنائية الدولية
بشارة -هل تعتبر لجنة مناهضة التعذيب أن منع الأمم المتحدة ضحايا جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي التي يرتكبها موظفوها ضد زميلاتهم في العمل وضد الأطفال والنساء في مناطق النزاع من مقاضاة أمين عام المنظمة ومرتكبي هذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية بذرائع واهية سببا كافيا يدعو لإعادة تعريف وتصنيف التعذيب ليشمل هذه الجرائم؟ طول فترة بقاء الضحايا دون البت في دعواهم يستدعي إدراج لجنة مناهضة التعذيب جرائم موظفي الأمم المتحدة ضمن جرائم الإبادة غير القابلة للتقادم التي ينبغي إحالتها فورا على المحكمة الجنائية الدولية.