أخبار

ضمان حصانة الإعلامي وحمايته مهنياً عند كشفه الجريمة والفساد

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
عماد الخفاجي

طالب إعلاميون عراقيون في مقابلات أجرتها معهم "إيلاف" عن موقفهم من قانون لحماية الصحافيين يناقشه مجلس النواب حالياً، بضرورة خلو القانون من أي مادة ترغم الصحافي على الكشف عن مصدر معلوماته وعدم متابعته خلال تأديته واجباته في أي مكان خاصة عندما يسعى إلى الكشف عن الجريمة والفساد.

لندن: شدد صحافيون عراقيون على ضرورة ان تكون مواد القانون ضامنة لحرية الصحافي وتحركه وبحثه عن المعلومة والتعبير عن آرائه بحرية ومنحه الحصانة شرط ممارسته عمله المهني بشكل سليم ومن دون تجاوز على الاخرين وعلى الدستور.

وعبروا عن تطلعهم بضمان حماية الصحافي من الكثير من التطاولات التي يمارسها ضده البعض من رجال الامن والشرطة وبشكل يكون معه القانون رادعا لهؤلاء من الاعتداء عليه او منعه من اداء واجبه المهني وكذلك ضمان حياة عائلته بعد رحيله.

نرمين المفتي رئيسة تحرير صحيفة القلعة

وقالت الصحافية نرمين المفتي رئيسة تحرير صحيفة القلعة التركمانية الصادرة في بغداد ان مهنة الصحافة في العراق هي بحق مهنة البحث عن المتاعب وعن المعلومة التي يؤدي تتبعها احيانا الى الموت موضحة ان هناك مئات الصحافيين في العراق راحوا خلال السنوات الثماني الاخيرة قد اغتيلوا او اختطفوا حيث هناك 14 صحافيا مختطفا لايعرف مصيرهم الى حد الان.

صحافيون عراقيون يتحدثون عن قانون لحمايتهم يناقشه البرلمان (1-2)
ضمان الوصول إلى المعلومة ومنع هيمنة السياسي على الإعلامي

واضافت قائلة "أنا كصحافية احتاج لتوفير الحماية لي واذا ما حصل لي اي مكروه خلال عملي المهني فإن هناك من يرعى عائلتي.. خاصة وان هناك الكثير من الصحافيين الذين لايعملون بشكل رسمي مع المؤسسات الاعلامية وانما عن طريق المكافأة او بالقطعة وهؤلاء علينا ايضا الاهتمام بهم وتوفير الضمانات المادية لعوائلهم في حال تعرضهم لأي مكروه بالوفاة او الاختطاف او الاصابة".

وشددت المفتي على ضرورة ان يتجنب قانون حماية الصحافيين النص على اي مادة ترغم الصحافي على الكشف عن مصدر معلوماته وذلك من اجل توفير حماية مهنية له مشيرة الى ان بعض مواد مشروع القانون المعروض على مجلس النواب تقيد وتضر بالصحافة اكثر مما تمنحه حرية العمل لان مصدر الصحافي مصان ولا يجب الكشف عنه. ودعت الى عدم متابعة الصحافي خلال تأديته واجباته في اي مكان خاصة عندما يسعى الى الكشف عن الجريمة والفساد. وشددت على ضرورة إلغاء جميع مواد القانون التي تحدد نشاطات الصحافيين مشيرة الى ان حماية مصادر المعلومات امر مقدس.

واكدت المفتي ضرورة ابعاد القانون عن التحول الى اداة لأمزجة المسؤولين وعدم سجن اي صحافي اضافة الى عدم وضع مواد لعرقلة نشاط الصحافي مثل النص على عبارة " يشكل خطرا على الامن" لان هذه الكلم فضفاضة وتحتمل اكثر من تفسير وقد تكون اداة بيد السلطة لاعاقة عمل الصحافي. وختمت بالقول" ان حماية الصحافيين في بلد يسيطر على شارعه كاتم الصوت وتفصل بين مناطقه وتسد شوارعه الاف الحواجز النكونكريتية فإن هذه الحماية تصبح (نكتة)".

عماد الخفاجي عضو لجنة الدفاع عن الحريات

نرمين المفتي

واشار عماد الخفاجي عضو لجنة حماية الحريات الى ان اي قانون يتم تشريعه لحماية المواطن بشكل عام هو قانون في مصلحة العراقيين.. وقال "أنا لست ضد قانون يحمي الصحافيين ولكن اعتقد ان الصحافي لايحمى من خلال منحه مرتبات او قطع اراض سكنية وانما يحمى بقوانين تتيح له حرية التعبير والوصول الى المعلومة وقوانين لاتجعله تابعا للسياسي او يكون اداة بيده او يجعله عرضة للتهديد من قبل هذا السياسي فأنا مع مثل هذا القانون".

واكد الخفاجي ان تشريع قوانين تبحث عن مكاسب موقتة للصحافي فهي ربما ستعزله عن بقية المجتمع.. وكذلك قوانين تجعل الصحافي لعبة بيد السياسي الذي سيقوم بدلا من العمل على توفير متطلبات الشعب وتحقيق سبل رفاهه وهذا من صميم واجباته بالبحث عن اشخاص او مجموعات معينة ليوفر لها رفاها لمكاسب شخصية فإن هذا سيلحق ضررا كبيرا في العملية السياسية ويحول الصحافيين الى ادوات بيد النظام مثلما كانت عليه الصحافة المصرية لغاية رحيل مبارك.

مروان العاني مراسل وكالة الانباء الفرنسية وجريدة الزمان في كركوك

وعبر مروان ابراهيم العاني مراسل وكالة الانباء الفرنسية وجريدة الزمان في كركوك عن الامل في ان تكون مواد قانون حماية الصحافيين المقترح ضامنة لحرية الصحافي وتحركه وبحثه عن المعلومة والتعبير عن ارائه بحرية وعدم ملاحقته خلال ممارسته مهنته اضافة الى ضرورة منحه الحصانة شرط ممارسته عمله المهني بشكل سليم ومن دون تجاوز على الاخرين وعلى الدستور.

وعبر عن الامل في ان لايقوم البرلمان بعرقلة مشروع القانون المعروض عليه حاليا او اضافة مواد اليه من شأنها تقييد الحريات التي ينشدها الصحافي. وقال ان الصحافيين العراقيين الذين ظلوا منذ عام 2003 عرضة للاغتيال والاختطاف والملاحقة والاعتداء والاضطهاد يستحقون حماية حقيقية للصحافي الذي يمثل احد اسس بناء العراق الجديد.

سوران داوودي مراسل اذاعة العراق الحر وأوروبا الحرة

ومن جانبه قال مراسل اذاعة العراق الحر واوروبا الحرة سوران داوودي "نحن كصحافيين في العراق نتمنى ان يكون قانون حماية الصحافيين حاميا لهم بشكل حقيقي من الكثير من العوائق والمعوقات".

واضاف ان الصحافي العراقي يتطلع إلى ضمان حمايته من الكثير من التطاولات التي يمارسها ضده البعض من رجال الامن والشرطة وبشكل يكون معه القانون رادعا لهؤلاء من الاعتداء على الصحافيين او منعهم من اداء واجبهم المهني وان يضمن حياة عائلة الصحافي بعد رحيله.. والاهم ضمان تحرك وعمل الصحافي بحرية وتوفير متطلبات وصوله الى المعلومة الصحيحة بكل حرية ولكل المعلومات والادوات الاخرى التي تعينه على اداء عمله بشكل مهني.

نص قانون حماية الصحافيين المعروض على البرلمان حاليا:

وتنشر "إيلاف" في ما يلي نص مشروع قانون حماية الصحافيين الذي تمت قراءته الأولى في مجلس النواب مطلع الشهر الحالي ومن المنتظر اكمال مناقشته وتعديل بعض مواده قبل إقراره في جلسات مقبلة.
ويؤكد القانون أن الهدف منه توفير الحماية للصحافيين العراقيين وضمان حقوقهم وينص على أن لكل صحافي منتم إلى نقابة الصحافيين الأحقية بالاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع.

ويلزم القانون الصحافيين ابلاغ نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحافي عن جريمة مرتبطة بممارسته عمله.. ولا يجوز استجواب الصحافي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحافي إلا بعد إخبار النقابة بذلك. كما ينص القانون على قيام الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين فيها وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها.. وفي ما يلي نص مشروع القانون:

المادة 1 :
أولا- تسري أحكام هذا القانون على الصحافيين العراقيين.
ثانيا- يقصد بالصحافي لأغراض هذا القانون كل عضو منتمٍ الى نقابة الصحافيين.

المادة 2 : يهدف هذا القانون إلى توفير الحماية للصحافيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم.

المادة 3 : تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحافي مهنته أمامها تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحافي.

المادة 4 : للصحافي الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها بما يسمح به القانون والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته.

المادة 5 :
أولا- للصحافي الامتناع عن الكتابة وإعداد مواد صحافية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحافي.
ثانيا- للصحافي التعقيب في ما يراه مناسبا لإيضاح رأيه بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية في حدود الاحترام للواجب القانوني.

المادة 6 : للصحافي الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية وعلى الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضررا بالمصلحة العامة ويخالف أحكام القانون.

المادة - 7 - لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي.

المادة -8- لا يجوز مساءلة الصحافي عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحافية وان لا يكون ذلك سببا للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفا للقانون.

المادة - 9- يعاقب كل من يعتدي على صحافي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

المادة 10 :
أولا - يجب إخبار نقابة الصحافيين عن أي شكوى ضد صحافي عن جريمة مرتبطة بممارسة عمل الصحافي.
ثانيا- لا يجوز استجواب الصحافي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمل الصحافي إلا بعد إخبار النقابة بذلك.
ثالثا- لنقيب الصحافيين أو من يخوله حضور استجواب الصحافي أو التحقيق الابتدائي أو محاكمته.

المادة 11: على عضو الضبط القضائي إذا اخبر عن جريمة مشهودة ضد صحافي أو اتصل علمه بها أن يخبر الجهات الأمنية وقاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا إلى محل الحادث واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

المادة 12: إذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة واقعة على صحافي وجب عليه ان يبادر بالانتقال إلى محل الحادث فورا واتخاذ الإجراءات وفقا للقانون.

المادة 13:
أولا- يمنح عيال كل من يستشهد من الصحافيين من غير الموظفين أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره(500) خمسمائة ألف دينار.
ثانيا- يمنح الصحافي من غير الموظفين الذي يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 50% خمسين من المائة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه نتيجة عمل إرهابي راتبا تقاعديا مقداره (250) مئتان وخمسون ألف دينار.
ثالثا- يسري حكم الفقرتين أعلاه على حالات الاستشهاد والإصابة بعد تاريخ 22-3-2003.

المادة 14: تقوم الدولة بتوفير العلاج المجاني للصحافي الذي يتعرض الى اصابة نتيجة عمل ارهابي اثناء تأديته واجبه او بسببه.
المادة 15: تلزم الجهات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في جمهورية العراق بابرام عقود عمل مع الصحافيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم ايداع نسخة من العقد لديها.

المادة 16:
اولا - تشعر النقابة قبل انتهاء عقد عمل الصحافي لتسوية النزاع ان وجد.
ثانيا - اذا تعذرت تسوية النزاع بين الصحافي والجهة التي يعمل فيها تطبق قواعد قانون العمل رقم(71) لسنة 1987.

المادة 17:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة لتشريع القانون :
لغرض توفير الحماية اللازمة للصحافيين وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي او التعرض لإصابة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أزمة تقرير غولدستون
جمانة -

سن اتفاقية دولية لحماية حقوق جميع الصحافيين وأسرهم على غرار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأسرهم لا يبدو مطلبا ممكنا لعدم وجود ميثاق دولي موحد لممارسة مهنة الصحافة، ولإصرار كثير من الدول على عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام جميع الحقوق للأفراد وأسرهم.