تولي احمدي نجاد وزارة النفط بالوكالة يثير انتقادات في ايران
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
طهران: اعتبرت وسائل اعلام ايرانية عدة السبت ان قرار الرئيس محمود احمدي نجاد تولي ادارة وزارة النفط موقتا، قد يطرح مشكلة لاسباب دستورية وسياسية.
واشارت وكالتا مهر وفارس من دون الكشف عن مصادرهما الى قرار لمجلس صيانة الدستور يعتبر خطوة احمدي نجاد غير دستورية، واوضحتا في الوقت نفسه ان المجلس "لم ينشر قراره".
وبحسب وكالة مهر، فان المجلس سيجعل قراره رسميا السبت وهو ما لم يفعله حتى الان.
من جهته تطرق النائب غلام علي مغلي نجاد بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الى اجتماع قريب بين البرلمان والرئيس لتعيين وزير انتقالي لهذه الحقيبة الرئيسية في بلد يجني من النفط 80% من عائداته بالعملات الصعبة.
وكان الرئيس احمدي نجاد اعلن في 15 ايار/مايو قراره تولي حقيبة النفط موقتا بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة الحكومة التي تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
واثار قرار احمدي نجاد تكهنات حول احتمال وجوده في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في الثامن من حزيران/يونيو في فيينا، ذلك ان ايران ترئس هذه السنة الكارتل النفطي للمرة الاولى منذ الثورة الاسلامية في 1979.
لكن القادة الايرانيين تحفظوا حتى الان عن تاكيد هذه المشاركة.
وقال ممثل ايران في اوبك محمد علي خطيبي "ما دام الرئيس يتولى (الحقيبة) بالوكالة، فانه يستطيع المشاركة (في اجتماع فيينا)، لكن الامر سيكون غير مالوف لانه لا يشارك عادة الا في القمم"، متوقعا ان "يوفد (احمدي نجاد) مندوبا" الى فيينا.
واعترض بعض معارضي الرئيس على عدم صحة قراره سياسيا والذي جاء بينما تواجه الحكومة انتقادات التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الايرانية.
والسبت، تساءل احمد توكلي النائب المحافظ الذي يتمتع بنفوذ كبير وينتقد احمدي نجاد بقوة "هل يليق بالرئيس ان يجلس الى الطاولة نفسها مع وزراء لا يتمتعون بالمستوى نفسه؟".
بدوره، اقترح امين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام محسني رضائي وهو شخصية محافظة نافذة، السبت على احمدي نجاد ان يتخلى عن تولي هذه الحقيبة بالوكالة "لمصلحته هو".
وتتيح المادة 135 من الدستور للرئيس تعيين وزير بالوكالة في اي حقيبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، لكن المادة 141 تحظر على الرئيس واي عضو اخر في الحكومة ان يتولى منصبين في الوقت نفسه.
اما المادة 94 من قانون الوظيفة العامة فتتيح في المقابل لاي ممثل للدولة ان يتولى وظيفتين في شكل متزامن لمدة اقصاها اربعة اشهر.