أخبار

القضاء يتحول من جهاز إلى سلطة في الدستور المغربي الجديد

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

تحول القضاء في المغرب من جهاز إلى سلطة في الدستور الجديد، الذي سيطرح على الاستفتاء، في بداية يوليو/حزيران المقبل.

القضاء من ابرز المستفيدين من التعديلات الدستورية في المغرب

قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن "هناك تطورًا مهمًا بالنسبة إلى الشق المتعلق بالسلطة القضائية"، مشيرًا إلى أن "هذا جاء نتيجة لنضال الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، من أجل أن ترقى السلطة القضائية إلى أن تصبح مستقلة عن باقي السلطات".

وأوضح محمد طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "مشروع الدستور الجديد جاء بقفزة نوعية تؤكد على أن القضاء سيصبح مستقلاً، ماليًا وإداريًا"، مضيفًا أن "هيبة القضاء، التي كانت مفقودة نتيجة للإرهاب، الذي كان يمارس على القضاة بسيف الوزير العدل، الذي كانت له صلاحية نقل قضاة، وتأديبهم، وعزلهم من دون محاكمة عادلة، عادت، إذ أصبح الآن من حق القاضي أن يطعن في القرار الذي قد يصدر في حقه".

وذكر المحامي في هيئة الرباط أن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية انفتح على مكونات حقوقية، خاصة منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وشخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ويمكن أن تعطي دفعة جديدة من أجل اقتراح التشريع، وتخليق الحياة العامة، وتحقيق العدالة الحقيقية، وتوفير الأمن القضائي للمواطنين".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب "هذه بعض الارتسامات التي تؤدي إلى أن القاضي يجب أن يرقى إلى مصاف الدول الديمقراطية، وبالتالي أصبح من حق القضاة أن يؤسسوا جمعيات".

كما إنه من المستجدات، التي كانت عبارة عن اجتهادات قضائية، يبرز محمد طارق السباعي، "جرت (دسترة) حق المواطن في مقاضاة الدولة، إذا ما صدر في حقه حكم غير مطابق للقانون أو الواقع، وبالتالي هناك العديد من الأبرياء الذين كانت تصدر في حقهم أحكام ضدا على قرينة البراءة".

وأكد المحامي في هيئة الرباط "المواطن سوف يشعر مستقبلا إذا ما جرى توفير هذه الضمانات بأنه أمام قاض حر ونزيه".

"هناك بند أساسي وأثار انتباهي"، يضيف محمد طارق السباعي، "ألا وهو أن القاضي يجب أن لا يصدر أوامر من أجل إصدار حكم لفائدة جهة ما تستغل نفوذها. فمشروع الدستور أعطى للقاضي الحق في فضح الجهة التي تصدر الأوامر الخارجة عن القانون. وهذا سيعطي الانطباع على أن القاضي سيصبح مهاب الجميع، وبالتالي سيحقق استقلاله بنفسه، كما إن المسودة جاءت ببند أساسي وهو تجريم التدخل في شؤون السلطة القضائية".

وأشار إلى أن "النيابة العامة أضحت مقيدة بالتعليمات الكتابية. فعهد التعليمات الشفوية تم التراجع عنه، وأصبح كل قاض، خاصة في النيابة العامة، ملزم بأن يعطي التعليمات للشرطة كتابة، سواء تعلق الأمر بالاعتقال أو إطلاق السراح، وهذا شيء جد إيجابي".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
استقلال القضاء
علي المساري -

لمناقشة الموضوع على ضوء ما ورد في الدستور المغربي الجديدي حول سلطة القضاء أوافيكم بمضمون الفصول المتعلقة بهذه السلطة ، السلطة القضائيةاستقلال القضاءالفصل 107السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.الفصل 108لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.الفصل 109يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.الفصل 110لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.الفصل 111للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.الفصل 112يُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي.المجلس الأعلى للسلطة القضائيةالفصل 113يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط.الفصل 114تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.الفصل 115يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:ـ

حقوق المتقاضين
علي المساري -

حقوق المتقاضين وقواعد سيرالعدالة الفصل 117 يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. الفصل 118 حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. الفصل 119 يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به. الفصل 120 لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. الفصل 121 يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي. الفصل 122 يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة. الفصل 123 تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك الفصل 124 تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك، وطبقا للقانون. الفصل 125 تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون. الفصل 126 يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام. الفصل 127 تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون. لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. الفصل 128 تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها لإثبات الحقيقة. الباب الثامن المحكمة الدستورية الفصل 129 تُحدث محكمة دستورية. الفصل 130 تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وف