أخبار

المجلس العسكري يتولى التشريع في مصر لحين انتخاب برلمان جديد

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: اصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي "اعلانا دستوريا مكملا" يقضي بتوليه سلطة التشريع الى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد اصدار دستور جديد للبلاد.

ونص الاعلان الدستوري المكمل الذي نشر مساء الاحد في الجريدة الرسمية (التي تنشر فيها كل القوانين والمراسيم فور صدورها) على ان "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".

كما نص الاعلان على ان "تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد من دون ان يحدد اي موعد للانتهاء منه.

وجاء الاعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالابقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت اخيرا او تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.

واكد الاعلان انه "اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده".

واعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير حسين طنطاوي ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يعلن اسمه بعد ساعات وللمجلس الاعلى للهيئات القضائية ولخمس اعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على اي نص من نصوص مشروع الدستور اذا "تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" من دون ان يحدد هذه الاهداف او المصالح.

كما حصن الاعلان اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد اذ نص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".

ومنح الاعلان رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".

واكد الاعلان الدستوري ان القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف