أخبار

قرار جمهوري بتفويضه بعض اختصاصات قانون التعبئة العامة

السيسي لا يستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في مصر

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ألمح الفريق السيسي إلى أنه لا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014، إلا أنه رأى أن الوقت الأمني الحالي غير مناسب للبحث في الأمر. في وقت أصدر عدلي منصور قرارًا جمهوريًا قضى بمنح السيسي بعض التفويضات المهمة.

القاهرة: قال السيسي ردًا على سؤال لصحافي "المصري اليوم" الذي سأله عن إمكانية ترشحه للرئاسة "الله غالب على أمره". وكان السيسي (58 عامًا) رئيس الاركان ووزير الدفاع اعلن بنفسه في الثالث من تموز/يوليو على التلفزيون اقالة مرسي وتوقيفه وتعيين حكومة ورئيس انتقالي عهد اليه الجيش بتعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مطلع 2014.

وقال للصحيفة إن ''الامر الذي تتحدث فيه أمر عظيم وجلل". واضاف: "لكنني اعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعًا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدًا عن انجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن''، وتابع بعد صمت للحظات ''الله غالب على أمره''.

قرار جمهوري ممهد!
إلى ذلك، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا جمهوريًا رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، والمنصوص عليها في المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة المُعدل بقوانين عدة، آخرها القانون رقم 12 لسنة 1999، نص على أن للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوّضه الاختصاص في إصدار قرارات التكليف، وكذا قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.

كما تضمن القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الإختصاصات، أن للسيد رئيس الجمهورية التفويض في الإختصاصات السيادية المُقررة في القوانين للسادة الوزراء، ومن ثم وإعمالًا لذلك، فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارًا رقم 243 لسنة 1990 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات سيادته المنصوص عليها في بعض المواد بقانون التعبئة العامة، وذلك لمدة سنة تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ويُجدد سنويًا، وآخرها القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 الذي ينتهي العمل به في 31 أكتوبر 2013، وذلك استمرارًا لما كان يصدر سنويًا في هذا الشأن.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف