السعودية: أحكام ابتدائية لخمسة متهمين بالارهاب تصل لـ 17 عاما
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
صدرت أحكام ابتدائية بالسعودية اليوم بحق خمسة متهمين بتهم الارهاب. وتفاوت الاحكام بالسجن مدة سبع عشرة سنة إلى تسع سنوات مع منع من السفر.
الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الخامس "مصري الجنسية" عن البلاد بعد انتهاء محكوميته. وأدانت المحكمة المتهمين بتهم مختلفة منها تكفير الدولة، وولي أمرها، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن ومبايعتهم لأحد زعماء التنظيمات الإرهابية وتنصيبه أميرًا للتنظيم الإرهابي في إحدى المناطق بالمملكة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة بعض المقاطع التي تحث على القتال, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام.وقضت الأحكام بسجن المتهمين مدداً متفاوتة، تضمنت إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وكذلك إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. كما أدانت المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم.