أخبار

إضافة حظر "التحرش الجنسي" إلى قانون التظاهر في مصر

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أضافت وزارة العدل المصرية عبارة تحظر "التحرش الجنسي" إلى مسودة قانون حماية الحق في التظاهر السلمي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرًا، ويناقشه غدًا مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي يتولى مهام التشريع مؤقتًا.

جاء ذلك بحسب نص المسودة التي حصل عليها مراسل وكالة الأناضول للأنباء. وتنص العبارة التي وضعت في مقدمة المادة الثالثة عشر من القانون، على أنه لا يجوز للمتظاهرين ممارسة سلوك التحرش الجنسي، والتعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وذلك كرد فعل على ما نشر في وسائل إعلام محلية حول تعرّض ناشطات سياسيات للتحرش أثناء تواجدهن في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية.

يعد هذا التعديل هو الثالث في المسودة النهائية للقانون، حيث سبق أن شهدت تعديلين آخرين يتعلقان بمحيط التظاهر، الذي كان 500 متر، والآخر بالعقوبات المترتبة على سلوك السب والقذف خلال المظاهرة، والذي أحالته المسودة لمواد قانون العقوبات المصري الخاصة بهذا الشأن.

وفي ما يلي أبرز ملامح القانون الذي تمت صياغته في 19 مادة:

-ألزم القانون بضرورة تقديم إخطار إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، قبلها بخمسة أيام على الأقل.

- تستثنى من الإخطار، مناطق طالب القانون رئيس مجلس الوزراء بتحديدها على أن يكون من بينها ميدان التحرير، حيث يحق التظاهر بها من دون إخطار.

- حظر القانون على المتظاهرين التحرش الجنسي والتعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر، وغلق الطرق أو الميادين، وحرق الإطارات أو أي مواد تسبب الاشتعال، وحمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وارتداء الأقنعة والأغطية، والكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة.

-حظر القانون التظاهر في المناطق السكنية بعد الحادية عشرة مساء (21 تغ).

-حدد القانون حرمًا لا يزيد على 200 متر لإقامة أية مظاهرة أمام القصور الرئاسية والمجالس التشريعية ومقار الوزارات والمحافظات ومقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمحاكم والنيابات والمستشفيات ودور العبادة والأماكن الأثرية ومديريات الأمن والإدارات التابعة لها والمناطق العسكرية.

-عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقًا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

- يراعى أن يكون تفريق المظاهرات حال مخالفة اللوائح، على الترتيب التالي:

1- توجيه إنذار شفهي.

2- استخدام خراطيم المياه.

3- استخدام الغاز المسيل للدموع.

4- إطلاق طلقات خرطوش في الهواء.

5- طلقات صوتية.

6- استخدام الهراوات.

وبالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، شهدت مصر موجة عنف احتجاجي ومظاهرات في مدن عدة، أبرزها مدن قناة السويس الثلاث (من الجنوب للشمال السويس- الإسماعيلية - بورسعيد) والعاصمة القاهرة، سقط خلالها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف