أخبار

متحولون جنسيا ينافسون رجال الدين في انتخابات باكستان

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اسلام اباد: يجد رجال الدين والعمال والمثاليون الذين تقدموا لخوض الانتخابات الباكستانية يوم السبت لأول مرة أنفسهم ينافسون مرشحين ينتمون لفئة المتحولين جنسيا في بلد شديد المحافظة.

وكثيرا ما يتعرض المتحولون جنسيا للسخرية والهجوم ويعاملون كفئة على هامش المجتمع الباكستاني. وقالت بينديا رانا لرويترز في مقابلة أُجريت معها في شقتها الصغيرة في مدينة كراتشي "التهديد الاول الذي نتعرض له كمتحولين جنسيا يأتي من عائلاتنا". ورانا مرشحة لبرلمان اقليم السند عن واحدة من دوائر كراتشي. وأضافت رانا "دائما ما اقول للمتحولين جنسيا ان يتحملوا الاشياء التي تقولها لهم عائلاتهم. الأصعب هو تحمل الاشياء السيئة التي يقولها لهم العالم." وقضت المحكمة العليا في 2011 بأحقية المتحولين جنسيا في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية تحت مسمى "الجنس الثالث" وهو لا بالرجل ولا بالمرأة. والآن أصبح لهؤلاء وضع قانوني دفع أربعة منهم على الأقل للتقدم لخوض الانتخابات. ويتعرض كثير من المتحولين جنسيا في باكستان والهند المجاورة للهجوم والاغتصاب وإجبارهم على العمل في البغاء لتدبير قوت يومهم. كما يضطر بعضهم إلى التسول عند إشارات المرور. وتسعى رانا - 45 عاما - إلى إصلاح بعض هذه المظالم. وبعد سنوات من العمل راقصة تكرس رانا نفسها الآن للعمل في المجال الاجتماعي ونذرت نفسها للدفاع عن الفئة التي تنتمي إليها. ومن غير المتوقع ان تفوز رانا في الانتخابات. فإلى جانب نظرة المجتمع الباكستاني للمتحولين جنسيا لا تملك رانا ما يكفي من المال للانفاق على الحملة الانتخابية. وتواجه رانا عددا من مرشحي اكبر الاحزاب الباكستانية في بلادها - ومن بين منافسيها وزير سابق ينتمي إلى الحركة القومية المتحدة التي تهيمن على الساحة السياسية في المدينة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
بطاقة الهوية الوطنية
متابع -

يجوز التغيير للاسم الشخصي أحيانا، وذلك كتغيير الاسم إلى مثله كتغيير عبد الرحمن إلى عبد الله ونحو ذلك، طلبا لاسم حسن أو أحسن . فإذا اضطر المرء لتغيير اسمه، أو عرضت له حاجة تستدعي ذلك فهو جائز، ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، كالانتساب إلى أب آخر، فيدخل في الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري، وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه .وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقد روى أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فبان من النصوص أنه لا يجوز أن ينتقل من اسم أبيه أو عائلته إلى اسم آخر؛ لأن في الانتقال انتسابا إلى غير الأب الحقيقي. اللهم إلا أن يكون المنتقل إليه اسم جد آخر للعائلة. ومن المحظور أيضا تزوير الأوراق الثبوتية لما فيه من الكذب والغش، وقد قال الله تعالى : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ . {الحج: 30}. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. وفي الحديث الذي رواه مسلم : من غش فليس مني . ويستثني من هذا أن يكون القصد بهذه الوثائق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه أو صاحبته قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الوثائق، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا، فالظاهر أنه يجوز له؛ لقوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. الأنعام : 119. ويشترط إضافة إلى ما سبق أن يكون قادرا على إقامة شعائر دينه. وأما إذا أراد التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بالوثائق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه .فإن اشتبه عليه تشخيص حالته هل هي واصلة إلى مرحلة الضرورة والحاجة أم لا فالأفضل هو الابتعاد عن الشبهات، لما في في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين،

بطاقة الهوية الوطنية
متابع -

يجوز التغيير للاسم الشخصي أحيانا، وذلك كتغيير الاسم إلى مثله كتغيير عبد الرحمن إلى عبد الله ونحو ذلك، طلبا لاسم حسن أو أحسن . فإذا اضطر المرء لتغيير اسمه، أو عرضت له حاجة تستدعي ذلك فهو جائز، ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، كالانتساب إلى أب آخر، فيدخل في الوعيد المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري، وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه .وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وقد روى أيضا من حديث علي رضي الله عنه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. فبان من النصوص أنه لا يجوز أن ينتقل من اسم أبيه أو عائلته إلى اسم آخر؛ لأن في الانتقال انتسابا إلى غير الأب الحقيقي. اللهم إلا أن يكون المنتقل إليه اسم جد آخر للعائلة. ومن المحظور أيضا تزوير الأوراق الثبوتية لما فيه من الكذب والغش، وقد قال الله تعالى : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ . {الحج: 30}. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال : الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. وفي الحديث الذي رواه مسلم : من غش فليس مني . ويستثني من هذا أن يكون القصد بهذه الوثائق هو التوصل إلى حق مشروع، ولكن صاحبه أو صاحبته قد سدت في وجهه السبل الموصلة إلى حقه بدون هذه الوثائق، وهو واقع في ضرورة ملجئة، أو حاجة في معناها أو تقاربها، إن لم يصل إلى حقه هذا، فالظاهر أنه يجوز له؛ لقوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. الأنعام : 119. ويشترط إضافة إلى ما سبق أن يكون قادرا على إقامة شعائر دينه. وأما إذا أراد التوصل إلى ما لا حق له فيه، وإنما يتحايل لاستحقاقه بالوثائق المزورة، فهذا لا شك في عدم جوازه .فإن اشتبه عليه تشخيص حالته هل هي واصلة إلى مرحلة الضرورة والحاجة أم لا فالأفضل هو الابتعاد عن الشبهات، لما في في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين،