مصر.. "الدستورية" تنظر اليوم إلغاء الطوارئ وحل "الشورى والتأسيسية"
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: تنعقد اليوم الأحد جلسة للمحكمة الدستورية العليا المصرية، للنظر في ثلاث قضايا، هي دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فيما يتعلق بالثلث الفردي، ودستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم الطعون ضد قانون الطوارئ.
أما دعوى حل مجلس الشوري فقد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشوري "الثلث الفردي"، أي بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشوري الماضية، للتعامل بالمثل مع القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012. وقد أعادت المحكمة القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. وأوصى تقريرها أصليا، بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى. واحتياطيا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع. وبالنسبة لقضية الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي، المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد. وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة. حيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بانقضاء الدعوى. كما أوصى التقرير احتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 التي تحصن هذه القانون من نظره أمام القضاء الإداري، ومن ثم فإن نظر القانون يصبح من اختصاص القضاء الإداري ويحدد مدى سلامة تشكيل الجمعية من عدمه. والقضية الثالثة هي نظر طعنين محالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ. والدعويان تطالبان بالنظر في مدى دستورية قانون الطوارئ، الذي يتم تفعيله عند رغبة الحاكم في فرض حالة الطوارئ بأية منطقة بالبلاد، وتدفع الدعويان بعدم دستورية القبض والتفتيش المنصوص عليهما في قانون الطوارئ دون إذن قضائي. وقد جاء تقرير هيئة المفوضين يؤيد بطلان القانون، مما يعطي مؤشرا كبيرا على احتمال إلغاء القانون في جلسة الغد. علما بأن أن الرئيس محمد مرسي، فعل قانون الطوارئ أخيرًا لمدة شهر حينما فرض حالة الطوارئ بمدن القناة "بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية"، على خلفية الأحداث التي وقعت في بورسعيد، بعد الحكم بإعدام 21 متهمًا في مجزرة استاد بورسعيد.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف