هيئة دستورية مستقلة للإعلام السمعي البصري في مشروع دستور تونس
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس: صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء الجمعة، على فصل في الدستور الجديد للبلاد، أحدث بموجبه هيئة دستورية مستقلة، ستنظم عمل وسائل الإعلام السمعية والمرئية.
كما صادق على عدد من الهيئات الدستورية الاخرى، وذلك بعدما أنهى صباحًا باب السلطة القضائية. وصادق 187 من أصل 191 شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 124 المحدث للهيئة، التي اطلق عليها "هيئة الاتصال السمعي البصري"، في حين احتفظ ثلاثة نواب، وصوّت نائب واحد ضد هذا الفصل.
و"تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه" وفق الفقرة الاولى من الفصل 124. و"تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبًا (من طرف السلطات) في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال" بحسب الفقرة الثانية من الفصل عينه.
وتنص الفقرة الثالثة والاخيرة على ان "تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويُجدَد ثلث أعضائها كل سنتين". وينص الباب السادس من مشروع الدستور التونسي على إحداث اربع "هيئات دستورية مستقلة" أخرى هي هيئة الانتخابات، وهيئة حقوق الانسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وقد صادق المجلس على إحداث "هيئة الانتخابات" (الفصل 123) التي سوف "تتولى إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وتصرّح بالنتائج". وصادق أيضا على إحداث "هيئة حقوق الإنسان" (الفصل 125) التي "تراقب (..) احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، و(..) تحقق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية".
كما صادق على إحداث "هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة" (الفصل 126) التي "تستشار (..) وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية".
وبحسب الفصل 122 من الدستور "تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كل مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بغالبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويًا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض".
وتقول الفقرة الاخيرة من الفصل "يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها".