قانون النفط العراقي : استثمارات اجنبية لمدة 25 سنة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نص قانون النفط والغاز العراقي الجديد أسامة مهدي من لندن : اظهر الجزء الثاني من مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد المثير للجدل والذي اعلن في بغداد اليوم انه يمنح امتيازات للتنقيب الى الشركات الاجنبية لمدة 25 سنة وهو ما اثار اعتراضات قوى سياسية بان ذلك يرهن سيادة البلد لهذه الشركات طيلة هذه السنوات نظرا لاعتماد اقتصاد البلد على هذه الثروة الطبيعية .
وفي الجزء الثاني والاخير من نص القانون الذي تنشره "ايلاف" تشير المادة 21 الى ان منح تراخيص التنقيب والتطوير في الحقول النفطية يجب ان لاتزيد عن 20 سنة .. وتضيف ان لمجلس الوزراء ولاعتبارات فنية واقتصادية منح مدة تشغيل اضافية لا تزيد على 5 خمس سنوات .
ونص القانون بصيغته المعدلة التي وافق عليها مجلس الوزراء وقدمت الى مجلس النواب الاسبوع الماضي ونشرت "ايلاف" الجزء الاول من نصه امس تضمن اضافة الى البابين الاول الذي يتعلق بالمباديء الاساسية والثاني حول ادارة المصادر النفطية ثلاثة ابواب اخرى تتعلق بالعمليات النفطية والاحكام المالية والاحكام العامة .
وتضغط الادارة الاميركية لتشريع هذا القانون من اجل استفادة شركاتها من الاستثمارات النفطية في العراق لكن القانون يواجه اعتراضات قوى سياسية عدة ترى ان ظروف العراق الحالية لاتسمح بتطيقه مما قد يجر البلاد الى متاعب سياسية واقتصادية وامنية جديدة هي في غنى عنها حاليا . وقد تحفظت على القانون جبهة التوافق السنية والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية بينما راى التيار الصدري انه يرهن سيادة البلاد للشركات الاجنبية .
ويشير نص القانون الى ان الاسباب التي دعت لاعداده هي "لكون عوائد النفط والغاز تمثل اهم دعائم اعادة وتطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على اسس مستديمة ورصينة بأسلوب منسق ومخطط يأخذ بعين الاعتبار اهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق وطبيعة المصادر البترولية الطبيعية القابلة للاستفادة ومن اجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات الاتحادية والتخطيط والاشراف والمتابعة وتحسين الكفاءة التشغيلية الامر الذي يتطلب اشراك الهيئات والكيانات التجارية والتقنية الرئيسة بما فيها شركة نفط وطنية عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للاقاليم والمحافظات المنتجة في العمليات البترولية ومن اجل ضمان فاعلية التنسيق بين هذه الجهات ومن اجل التحديث والتطوير الاضافي للصناعة النفطية من خلال مشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وادارية وتقنية معتمدة بما ينعكس اثره ايجابيا على العائدات البترولية ويساعد في تحديث الخبرات الوطنية في القطاع النفطي ويزيد فاعليتها ومن اجل تشجيع القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بقطاع النفط والغاز ودعمه".
ومن المنتظر ان يبدأ مجلس النواب منتصف الشهر الحالي مناقشة القانون التي يتوقع ان تستغرق اسابيع عدة من الجدل الساخن نظرا لاختلاف المواقف منه.. وفيما يلي نص الجزء الثاني والاخير من القانون بصيغته المعدلة :
الباب الثالث
العمليات البترولية
الفصل الاول
التنقيب والتطوير والانتاج
المادة 21:
اولا-يمنح عقد التنقيب والتطوير والانتاج حقا حصريا للمتعاقد للقيام بعمليات استكشاف وتطوير وانتاج البترول في منطقة التعاقد ونقله.
ثانيا-تحدد مدة الاستكشاف والتطوير والانتاج في العقد النموذجي وفق الاتي:
أ-مدة ابتدائية لا تزيد على (4) اربع سنوات.
ب-للهيئة المختصة منح حامل الترخيص مدة لا تزيد على (2) سنتين اذا نفذ التزاماته خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند شرط ان يقدم برنامج عمل وخطة تنفيذ البرنامج خلال هذه المدة.
ج-مدة لا تزيد على (2) سنتين اذا كان حامل الترخيص مستمرا بالعمل وكان تنفيذه لبرنامج العمل جيدا وموضوعيا.
د-تخضع المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من هذا البند لشروط استرجاع منطقة التعاقد وفق العقد النموذجي.
هـ- للجهة المتعاقدة منح حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج مدة اضافية لا تزيد على (2) سنتين في حالة الاكتشاف لغرض تقييم او تجديد القيمة التجارية للاكتشاف ومدة لا تزيد على (4) اربع سنوات في حالة اكتشاف غاز طبيعي غير مصاحب ومدة لا تزيد على (2) سنتين لاستكمال تقييم الحقول المكتشفة غير المطورة في عقود التطوير والانتاج.
ثالثا-
أ-لشركة النفط الوطنية ولحملة تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج الاحتفاظ بحق التنقيب وتطوير وانتاج حصريا النفط في حدود منطقة التطوير والانتاج لمدة يتم تحديدها من المجلس على ان لا تزيد على (20) عشرين سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل.
ب-يعتمد المجلس في تحديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المعطيات المرتبطة بافضل استخلاص للنفط وافضل استفادة من البنية التحتية القائمة.
ج-لمجلس الوزراء ولاعتبارات فنية واقتصادية منح مدة تشغيل اضافية لا تزيد على (5) خمس سنوات بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا وفي جميع الاحوال تتم استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج.
رابعا-يتم اقرار تعيين المشغل من الهيئة المختصة وفقا لاجراءات التعيين المنصوص عليها في العقد الاولي وبناء على المعايير والتعليمات التي يصدرها المجلس وستتم تسمية المشغل في العقد الاولي.
الفصل الثاني
التزامات حاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج
المادة22:
يلتزم حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج بما ياتي:
اولا-القيام بالعلميات البترولية وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة والانظمة البترولية والاساليب المثلى في الصناعة البترولية.
ثانيا-ابلاغ الهيئة المختصة عن اي اكتشاف ضمن منطقة التعاقد.
ثالثا-تحديد وتقويم الاكتشاف وتقدير قيمته التجارية واشعار الوزارة تحريريا بمراحل العمل ونتائجه.
رابعا-اعداد خطة تطوير الحقل وتقديمها الى الهيئة المختصة لاعتمادها في حالة الاكتشاف التجاري.
خامسا-تطبيق خطة تطوير الحقل او التعديلات الجارية عليها عند اعتمادها من الهيئة المختصة واقرارها من المجلس.
سادسا-تقديم خطة لترك التكليف الى المجلس قبل (2) سنتين في الاقل من انتهاء الانتاج المخطط.
سابعا-تعويض الاطراف المتضررة عن اية خسارة او ضرر ناتج عن القيام بالعمليات البترولية وفق القانون.
ثامنا-اعطاء الافضلية للوزارة في تملك النفط او الغاز المنتج ونقله عبر الانابيب وفق الترتيبات والشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة.
تاسعا-تقديم الدعم للمؤسسات العراقية لاعداد الابحاث ونشاطات التطوير المتعلقة بالعمليات البترولية.
عاشرا-تزويد الوزارة مجانا للبيانات التي تم جمعها من خلال العمليات البترولية وفق احكام هذا القانون والانظمة البترولية.
المادة 23:
على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج مراعاة ما يأتي:
اولا-اعطاء الافضلية في الشراء واستخدام المنتجات والخدمات العراقية على اساس المنافسة من حيث السعر والجودة والكميات المطلوبة والازمان المقررة.
ثانيا-استخدام العراقيين من ذوي الخبرة ممن يتمتعون بالمؤهلات اللازمة وتدريبهم.
ثالثا-العمل على زيادة الابحاث وفرص التدريب والتطوير ونقل التكنولوجيا الى العراقيين والمؤسسات العراقية فيما يتعلق بجميع مراجل العمليات البترولية بما في ذلك الادارة.
رابعا-تشجيع العمل المشترك وتنمية الائتلافات.
المادة 24:
اولا-تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو التراخيص عند قيامهم بادارة العمليات البترولية بما يأتي:
أ-مراعاة التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة ومنع تلوثها.
ب-الامتثال لمعايير الادارة البيئية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ج-عدم وقوع ضرر او تدمير نتيجة العمليات البترولية.
د-تقديم تقرير عن حجم التأثير البيئي لكل عملية بترولية والتدابير التي يمكن ان تخفف من ذلك التاثير الى الجهات المعنية لاقرارها.
هـ-اشعار الوزارة والجهات المعنية الاخرى فورا عن اية حالة طوارئ او حادث يؤثر على البيئة.
و-التحكم بتدفق ومنع تسرب او فقدان البترول الذي تم اكتشافه او انتاجه ضمن منطقة التعاقد وتقديم التقارير الى الهيئة المختصة في شأن كمية التدفق العرضي والتشغيلي والتسرب الناتج عن العمليات البترولية.
ز-عدم الاضرار بالمكامن البترولية.
ح-عدم تدمير الاراضي او الاشجار او المحاصيل الزراعية او المباني او البنى التحتية الاخرى.
ط-تنظيف المواقع بعد انتهاء التكليف واغلاق العمليات البترولية ومراعاة متطلبات اعادة تأهيل البيئة.
ي-اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة العاملين.
ك-تعويض المتضررين من انشطة العمليات البترولية وفق القانون.
ل-التخلص من الماء الملوث والفضلات البترولية بموجب الاساليب المعتمدة والاغلاق الآمن لجميع الابار الفحصية والابار الاخرى قبل تركها.
ثانيا-مع عدم الاخلال باي عقوبة ينص عليها القانون يلزم من يخالف احكام الفقرات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة باداء التعويض وفقا للتشريعات النافذة والمعايير الدولية.
الفصل الثاني
توحيد التطوير والانتاج في الحقول المشتركة
المادة 25 ـ
اولا ـ أ ـ يتم التطوير والتشغيل بالتضامن في حالة اكتشاف حقل بترولي يقع في اكثر من منطقة تعاقد، تبعاً لاتفاقية التوحيد التي يلزم حاملو التراخيص بتقديمها الى المجلس لاعتمادها.
ب ـ عند فشل حاملي التراخيص في الوصول الى اتفاق على شروط التوحيد خلال (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ اشعارهم بتقديم الاتفاق، عندئذ يبت المجلس في الخلاف الحاصل بينهم خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.
ثانياً ـ يتم التطوير بعد موافقة المجلس على التدابير الضرورية لحماية مصالح الشعب العراقي في حالة اكتشاف بترولي يمتد من مناطق انتاج مصرح بها الى مناطق انتاج غير مصرح بها.
ثالثا ـ يتخذ مجلس الوزراء الاجراءات اللازمة لحماية مصالح عموم الشعب العراقي في الاكتشافات البترولية التي تمتد الى خارج حدود العراق.
الفصل الرابع
استغلال الغاز
المادة 26 ـ
اولاً ـ يتم التعامل مع الغاز على انه مصدر بترولي هام يمكن استغلاله لتوليد عوائد اضافية وبوجه خاص للاغراض الاتية:
أ ـ حقن الغاز في المكامن المناسبة.
ب ـ توليد الطاقة.
جـ ـ الصناعات البتروكيميائية والكيميائية.
د ـ الاستخدامات المنزلية.
هـ ـ العمليات الصناعية.
و ـ التصدير.
ثانياً ـ تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بتحقيق الاستثمار الامثل للكميات المنتجة الفائضة من الغاز وفق الاغراض المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة او تسليم الكميات الفائضة من الغاز بعد معالجتها، الى الحكومة الاتحادية بدون كلفة عند حدود الحقل حسب العقد وتكون الكلف التي يتحملها حاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج قابلة للاسترجاع لهم.
المادة 27 ـ
اولاً ـ لشركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب، دون مقابل، في العمليات البترولية.
ثانياً ـ تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج ضمن خطة تطوير الحقل، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز المصاحب او التصرف به.
ثالثاً ـ يسلم الغاز المصاحب الذي يتم انتاجه من المكمن ولا يتم استخدامه في العمليات البترولية او يعاد حقنه في الحقل الى الوزارة دون مقابل وفق احكام المادة 26/ثانيا.
المادة 28 ـ
لا يجوز حرق الغاز الا في حالات التدشين وفحص المنشآت وتحوطات السلامة او خلال فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز خلال السنة الاولى من الانتاج على ان تكون الكميات المحروقة ضمن الحد الادنى المحدد بموجب العقد، وان يتم اعلام الوزارة بذلك.
المادة 29 ـ
اولاً ـ ان تطوير وانتاج الغاز او المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب سوف تخضع لموافقة الوزارة لخطة تطوير الحقل المدعمة باتفاقية/ اتفاقيات موقعة لبيع الغاز من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء وفي حالة انه سيتم انتاج بترول سائل فقط، فيجب تقديم مخطط لاعادة حقن الغاز او اي مخططات اخرى مقبولة للتصرف به في خطة تطوير الحقل.
ثانياً ـ يسري حكم المادة (28) من هذا القانون على الغاز غير المصاحب.
الفصل الخامس
النقل
المادة 30 ـ
اولا ـ تكون ملكية خطوط الانابيب الرئيسة للحكومة الاتحادية.
ثانياً ـ تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية بصفتها الناقل وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بنقل بترول الطرف المتعاقد مع الشركة او الوزارة وفق معايير تجارية معقولة، ويشترط لذلك ما يأتي:
أ ـ ان تكون الطاقة الاستيعابية لخط الانابيب متوفرة.
ب ـ ان لا توجد مشاكل فنية غير قابلة للتذليل تمنع مثل هذا الاستخدام لخط الانابيب.
جـ ـ ان تضع الوزارة بالتعاون مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة انظمة توفر التفاصيل عن بدائل نظام استخدام الطرف المتعاقد معها او مع الشركة لخطوط الانابيب.
ثالثا ـ أ ـ يحال النزاع المتعلق بالمعايير التجارية لنقل البترول في خط الانبوب الرئيسي او خط انبوب الحقل للنفط او للغاز او توفير الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في خط الانابيب المعني او المقترح بزيادة طاقته الاستيعابية، الى الوزارة لحله بالتعاون مع الهيئة الاقليمية والمحافظة المنتجة.
ب ـ عند تعذر الوصول الى حل فيتم حسم النزاع وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (44) و(45) من هذا القانون.
المادة 31 ـ
اولاً ـ أ ـ تكون خطوط الانابيب الرئيسة ملكاً لشركة النفط الوطنية العراقية او اي شركة عراقية عامة مختصة تؤسس لهذا الغرض.
ب ـ (1) يتم انشاء خطوط الانابيب من الشركة التابعة للشركة المالكة او من حاملي التراخيص.
(2) يتم تشغيل خطوط الانابيب من الشركة التابعة للشركة المالكة.
جـ ـ تتولى الشركة الناقلة نقل النفط او الغاز الى نقاط تسليم محددة، على ان تهدف الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية والمشغل، الى تصميم وتشغيل وصيانة شبكة خطوط الانابيب الرئيسة بما يخدم متطلبات نقل البترول داخل العراق وخارجه.
ثانياً ـ أ ـ يخضع انشاء وتشغيل خط انابيب رئيسي او اجراء اية تعديلات جوهرية عليه، لموافقة الوزارة على اساس خطة تطوير توضع لهذا الغرض.
ب ـ اذا تولت الشركة المختصة الناقلة تنفيذ الخطة بالمشاركة مع الشركات العراقية او الاجنبية، يجب ان يتضمن العقد المبرم معها شروط التمويل والتنفيذ وبدائل الاستخدام وتشغيل خط الانابيب الريئسي الجديد او المعدل، وترفق مع خطة التطوير.
ثالثا ـ تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بتسليم النفط والغاز الى خط الانابيب الرئيسي عند نقطة او نقاط التحويل المناسبة، اما نقل النفط الخام او الغاز بعد نقطة التحويل فتتولى الشركة المختصة نقله بناء على العقد.
رابعا ـ تتولى الوزارة مسؤولية ادارة العمليات المتعلقة بنقل النفط الخام من خلال خطوط الانابيب خارج الاراضي العراقية، وتخضع عمليات المتابعة اللاحقة لمسؤولية شركة النفط الوطنية العراقية بموجب العقد والتعليمات الصادرة من الوزارة.
خامساً ـ يكون اداء جميع الانشطة المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للاساليب المثلى لادارة شبكة الانابيب.
المادة 32 ـ
اولاً ـ يمنح عقد التنقيب والتطوير والانتاج حق الوصول الى خطوط الانابيب الرئيسية بشروط تجارية معقولة، وحق انشاء وتشغيل خطوط انابيب الحقل لتسليم النفط او الغاز من منطقة التعاقد الى نقطة التحويل تمهيداً للنقل الاضافي بواسطة خط الانابيب الرئيسي الى نقطة التسليم.
ثانياً ـ تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بما يأتي:
أ ـ اعداد وتطبيق خطة تطوير الحقل وانشاء خطوط انابيب الحقل الموصولة الى خط الانابيب الرئيسي او اية تعديلات عليها بموافقة الوزارة.
ب ـ اعداد خطة تطوير خط الانابيب الرئيسي المعدل لتشمل اية اضافات وتعديلات جوهرية على الشبكة القائمة في حالة عدم توفر الطاقة الاستيعابية فيها بموجب العقد النافذ وتقديمها الى المجلس للموافقة.
جـ ـ التفاوض مع الشركة المختصة كناقل في شأن استخدام خط الانابيب الرئيسي وتبليغ الوزارة بتفاصيل المفاوضات.
د- تقديم خطة الغاء التكليف الى الوزارة قبل (2) سنتين في الأقل من تاريخ الانتهاء المخطط للانتاج.
الفصل السادس
حماية المصادر البترولية
المادة 33-
تلتزم شركة النفط الوطنية وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند استخراج الثروات البترولية بما يأتي:
اولا- تفادي الهدر، ومنع التسربات من خطوط الانابيب، والصيانة المثلى للطاقة في المكمن النفطي بموجب الاساليب المثلى في الصناعة النفطية وفي ادارة شبكة الانابيب.
ثانيا- تطبيق التكنولوجيات الحديثة وعمليات الحقول البترولية التي تؤدي الى الاستخلاص الامثل للمكامن التي تم استهدافها ضمن خطط تطوير الحقل.
ثالثا- الاستمرار في تحسين المعرفة المكمنية من خلال الجمع الامثل للمعلومات والمراقبة المكمنية والتعرف على الوسائل التي تحسّن من استخلاص البترول، وتطبيقها.
المادة 34-
تبنى خطة تطوير الحقل على التحريات الكاملة لبدائل استراتيجيات الاستخراج من اجل اختيار الحل الذي يجمع بين المستوى الاعلى لاستخلاص البترول مع مستويات عليا مقبولة من الانتاج وبأقل كلفة.
الفصل السابع
ملكية البيانات
المادة 35-
اولا- تعود ملكية جميع البيانات التي يتم الحصول عليها تبعا لأي عقد وفق هذا القانون، الى الحكومة الاتحادية ولا يجوز نشرها او اعادة اصدارها او تصديرها دون موافقة مسبقة من الوزارة.
ثانيا- تحدد بنظام داخلي يصدره الوزير ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالنفط والغاز ومنها التقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات الهندسية والعينات والمجسات ومسوحات الآبار سواء أكانت مشتقة ام اولية ام معالجة ام مفسرة ام محللة.
ثالثا- تجهز الوزارة شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية بنسخ من المعلومات النفطية المتوفرة لديها وتتولى الشركة والهيئات الاقليمية تجهيز الوزارة بصورة مستمرة بالمعلومات المستجدة الناتجة عن العمليات البترولية التي تنفذها.
رابعا- على الهيئة المختصة تجميع وتنظيم البيانات القابلة للاستخدام عن كل المراحل وفي جميع الوجوه المتعلقة بالعمليات البترولية وفق احكام هذا القانون والانظمة البترولية والحفاظ عليها بحالة جيدة.
المادة 36-
اولا- يحظر حيازة او بيع او شراء او نقل او تسليم او التعامل مع المعلومات والبيانات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (35) من هذا القانون ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
ثانيا- مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها القانون، يعاقب المخالف لأحكام البند (اولا) من هذه المادة بمصادرة البيانات، وللوزارة حق المطالبة بالتعويض.
المادة 37-
اولا- للهيئة المختصة منح حامل الترخيص اجازة لحيازة او بيع او شراء او نقل او تسلم البيانات القديمة المتعلقة بالنفط والغاز سواء أكانت مشتقة ام اولية ام معالجة ام مفسرة ام محللة، شرط ان يزود الهيئة المختصة بتلك البيانات او نسخة منها.
ثانيا- للهيئة المختصة ان ترفض منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة اذا وجدت سببا يبرر ذلك.
الفصل الثامن
التفتيش
المادة 38-
اولا- للهيئة المختصة او من تخوله تفتيش المواقع التي تمارس فيها العمليات البترولية وتشمل المباني والمنشآت والأملاك والقيود والبيانات المحفوظة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج.
ثانيا- لا يجوز للهيئة المختصة اثناء القيام بالتفتيش ان تتدخل في العمليات البترولية دون مبررات معقولة الا اذا تعلق الامر بالحفاظ على البيئة والصحة المهنية والسلامة الصناعية او بالحفاظ على الثروة البترولية، وفق القوانين والانظمة النافذة.
ثالثا- تحدد شروط التفتيش بنظام داخلي يصدرها المجلس.
الفصل التاسع
انتهاء التكليف
المادة 39-
اولا- يتم تحويل ملكية جميع الاعمال والمرافق الى الهيئة المختصة على ان يتم تحويل هذه الممتلكات الى السلطة الاتحادية المعنية او الى الوزارة وهي بحالة التشغيل الفعلي، عند انتهاء عقد التنقيب والتطوير والانتاج او عقد خط الانابيب الرئيسي.
ثانيا- تصبح جميع كلف استعادة الموقع والكلف المبينة في خطة انهاء التكليف مستحقة عند تحويل الملكية.
ثالثا- يجب ان تتضمن خطة تطوير الحقل وخطة تطوير الانابيب الرئيسة المقدمة الى المجلس بيانا مفصلا لخطة انتهاء التكليف.
الباب الرابع
الاحكام المالية
الفصل الاول
الواردات البترولية
المادة 40-
اولا- تشمل الواردات البترولية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط والغاز والريع ومكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع الشركات العراقية والاجنبية ويتم توزيعها بشكل عادل على الشعب وينظم ذلك بقانون.
ثانيا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق المستقبل) تودع فيه نسبة من فائض الواردات البترولية لضمان حقوق الاجيال المقبلة. وتحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وكيفية ادارته بقانون.
الفصل الثاني
الالتزامات المالية
المادة 41-
اولا- تلتزم شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها وحاملو تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج بأداء ما يأتي:-
أ- الريع (حقوق الملكية) على النفط المنتج من مناطق التطوير والانتاج بواقع (12.5%) اثني عشر ونصف من المائة من الانتاج الاجمالي محسوب من مدخل شفة الربط الى خط الانبوب الرئيسي ويتم تحصيله اما عينا او نقدا حسب خيار الوزارة، واذا كان نقدا فيتم احتسابه وفق سعر السوق السائد.
ب- الضرائب وفق القانون.
ج- الرسوم الكمركية.
ثانيا- تخضع حسابات الشركات النفطية العاملة في العراق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بنشاطاتها داخل العراق.
ثالثا- للأجنبي استثمار عوائد حصته وفق القانون العراقي وله ان يحول اسهم حصته وفقا للفقرة (هـ) من البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة 42-
اولا- لحاملي التراخيص تحويل الارباح الصافية المتأتية من العمليات البترولية الى خارج العراق بعد دفع الضرائب المستحقة عليهم وفق القانون.
ثانيا- على شركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والتطوير والانتاج ان تمسك وتحتفظ بسجلات حسابية باللغة العربية وفق شروط العقد ومتطلبات القوانين المتعلقة بالضرائب واعداد وتقديم البيانات المالية الى الوزارة وديوان الرقابة المالية.
الباب الخامس
احكام عامة
الفصل الاول
نشر المعلومات
المادة 43-
اولا- تقوم الهيئة المختصة بنشر الانشطة المتعلقة بالنفط والغاز-اثناء القيام بها- في صحيفتين يوميتين محليتين وأية وسيلة اعلام اخرى، ومنها:
أ- العوائد والدفعات العينية والايصالات التي تزيد على (1) مليار دينار عراقي والتي يتم تسليمها لأية جهة تمثل الدولة او القطاع العام والمتأتية من أي نشاط له علاقة بالنفط او الغاز، ويدخل في مفهوم العوائد واردات بيع النفط الخام والغاز ومشتقاتها ومكافآت التوقيع والانتاج وحقوق الملكية وعوائد بيع الموجودات والضرائب والرسوم والحصة من الائتلافات في مجال النفط والغاز والنشاطات التجارية الناجمة عن العقود في النفط والغاز ومشتقاتها والعائد من الاستثمار على مدخولات النفط والغاز، وأي دفوعات ناجمة او متحصلة من الانتاج التجاري للهيدروكربونات.
ب- عوائد استعمال وتوزيع النفط والغاز بما في ذلك التوزيع فيما بين الهيئات الحكومية.
ج- العقود المهمة ماليا ذات الصلة بالتنقيب والتطوير والانتاج والمعالجة والتسويق للمصادر البترولية في العراق.
د- العقود المهمة ماليا المتعلقة بطلب العروض لتوريد الخدمات والسلع لأغراض صناعة النفط والغاز من اية جهة تمثل الدولة او القطاع العام.
هـ- التقرير السنوي للمجلس.
و- التقارير السنوية والفصلية لشركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها بما في ذلك الميزانيات المدققة وفق معايير المحاسبة الدولية.
ز- اية معلومات اخرى ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه على نشرها.
ثانيا- لا يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على المعلومات غير المالية.
ثالثا- يعد باطلا اي شرط او اتفاق من شأنه ان يحجب الوصول الى وثائق او معلومات واجب نشرها بمقتضى البند (اولا) من هذه المادة، او يهدف الى ذلك.
رابعا- يصدر المجلس نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة بما في ذلك بيان الاسس المعتمدة لاعتبار العقد ذا اهمية مالية ونطاق الاستثناء الوارد في البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة 44-
أ- يعتبر عقد الترخيص باطلاً اذا انتهك قوانين جمهورية العراق وبالذات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد.
ب- الشخص المخول الذي يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد يلغى عقد الترخيص العائد له او يلغى جزء منه وسيتضمن كل عقد ترخيص بندا يشير الى هذا الشرط.
ج- اي شخص يخرق قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد قد يحاكم حسب القانون الجنائي النافذ في العراق.
الفصل الثاني
حل النزاعات
المادة 45-
اولا- يتم حل النزاعات التي تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه عن طريق المفاوضات بين الاطراف المعنية وبما يمليه مبدأ حسن النية.
ثانياً- اذا لم يتم حل النزاع بالاتفاق، يحال الموضوع الى الوزير لحله بالتشاور مع حاملي التراخيص المعنيين.
ثالثا- اذا تعذر الوصول بحسن نية الى حل، يحال النزاع الى التحكيم او الى السلطات القضائية ذات الاختصاص بحسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد.
رابعا-
أ- يطبق في التحكيم بين الهيئة المختصة والمستثمرين الاجانب من حيث الموضوع، القانون العراقي، ومن حيث الشكل تراعى انظمة اجراءات التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس او جنيف او المركز الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة وفقا للاتفاق المنصوص عليه في العقد.
ب- يتضمن العقد شروط تعيين المحكمين والحكم الفصل ومقر التحكيم ونفقات التحكيم والمدة المحددة لاصدار القرار.
ج- للهيئة المختصة ايقاف العمل محل النزاع عند اللجوء الى التحكيم ولحين صدور قرار التحكيم.
المادة 46-
اولا- يكون عقد الترخيص باطلاً اذا خالف احكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
ثانيا- يسري القانون العراقي على تفسير العقود التي يتم ابرامها وفق احكام هذا القانون وعلى تنفيذها.
المادة 47-
اولا- باستثناء احكام البند (ثانيا) من هذه المادة، على الوزارة مراجعة جميع عقود التنقيب والتطوير والانتاج المبرمة مع اية جهة قبل نفاذ هذا القانون خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه لتكون منسجمة مع احكام هذا القانون، ومن ثم ايداعها الى مكتب المستشارين المستقلين لتقويمها ورفع التوصية بها الى المجلس، ويكون قرار المجلس بشأنها باتا وملزما.
ثانيا- تتولى الهيئة المختصة في اقليم كوردستان مراجعة جميع عقود التنقيب والانتاج المبرمة مع اية جهة قبل نفاذ هذا القانون لتكون منسجمة مع الاهداف والاحكام العامة له لتحقيق اعلى منفعة اقتصادية للشعب العراقي مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر من صدور القانون، ويتولى مكتب المستشارين المستقلين تقييم العقود المشار اليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه ملزما فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
المادة 48-
اولا- يكون استعمال الاراضي لغرض القيام بالعمليات البترولية والاستفادة منها وفق القانون، على ان يراعى ما يأتي:
أ- ان تكون مدة حق الاستعمال والمنفعة من الارض مساوية لمدة العقد.
ب- ان تكون للارض التي تقع فيها المنشآت البترولية محرمات تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ج- تعويض مالكي الارض ضمن منطقة التعاقد عن الاضرار التي تنجم عن العمليات البترولية.
ثانيا- في الحالة التي يكون فيها مالك الارض او صاحب حق التصرف او حق المنفعة عراقيا، يتم استئجار الارض منه وفق القانون.
المادة 49-
في حالة اجراء تعديلات ادارية على حدود الاقاليم والمحافظات المنتجة او تأسيس اقاليم جديدة سيتم التعامل مع المناطق التي سيشملها التغيير وفقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بمنح التراخيص وادارة العمليات النفطية.
المادة 50-
لا تسري احكام هذا القانون على عمليات تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وعمليات خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية.
المادة 51-
يصدر المجلس انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 52-
لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة 53-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لدخول جمهورية العراق مرحلة جديدة بعد نفاذ الدستور في عام 2006 الذي ارسى مبدأ ان النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات وحدد مسؤوليات وصلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط والغاز ونظرا لكون جمهورية العراق غنية بمصادر البترول المكتشفة وغير المكتشفة، وحيث ان الطاقة الانتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس الى تلك المصادر، ونظرا لكون عوائد النفط والغاز تمثل اهم دعائم اعادة وتطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على اسس مستديمة ورصينة بأسلوب منسق ومخطط يأخذ بعين الاعتبار اهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق، وطبيعة المصادر البترولية الطبيعية القابلة للاستفادة، ومن اجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات الاتحادية والتخطيط والاشراف والمتابعة وتحسين الكفاءة التشغيلية، الامر الذي يتطلب اشراك الهيئات والكيانات التجارية والتقنية الرئيسة بما فيها شركة نفط وطنية عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للاقاليم والمحافظات المنتجة في العمليات البترولية ومن اجل ضمان فاعلية التنسيق بين هذه الجهات، ومن اجل التحديث والتطوير الاضافي للصناعة النفطية من خلال مشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وادارية وتقنية معتمدة بما ينعكس اثره ايجابيا على العائدات البترولية ويساعد في تحديث الخبرات الوطنية في القطاع النفطي ويزيد فاعليتها، ومن اجل تشجيع القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بقطاع النفط والغاز ودعمه.