أخبار

يشمل جميع الرعايا المقيمين ويساوي بين الفلسطينيين والعراقيين

العراق يخصص رواتب شهرية لستة ملايين مواطن دون خط الفقر

-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

لرفع المستوى المعيشي للافراد والاسر تحت خط الفقر، فقد شرع العراق قانونًا يمنح رواتب شهرية لحوالي ستة ملايين من مواطنيه، تشكل نسبتهم 19% من مجموع عدد سكان العراق البالغ 34 مليون نسمة، تتراوح بين 100 و400 دولار بحسب عدد افراد العائلة، ويساوي القانون بين الفلسطينيين والعراقيين في هذا الراتب، كما يشمل جميع رعايا الدول الاخرى المقيمين في البلاد. صادق مجلس النواب على قانون للحماية الاجتماعية "تماشيًا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة"، كما تقول مقدمته. ويهدف القانون الى رفع المستوى المعيشي للأفراد والأسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، كما قال مكتب اعلام البرلمان العراقي مساء امس واستلمت "ايلاف" منه نص القانون.ومؤخراً اعلنت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أن حوالي ستة ملايين عراقي مازالوا يعيشون تحت خط الفقر ودعت الزعماء السياسيين والإجتماعيين والدينيين العراقيين إلى وضع سياسات شاملة تخفف من الفقر وتسهم في تطوير وسائل عيش مستدامة لجميع العراقيين.ومن جانبه، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي صحة هذا الرقم واشار الى أن "الحكومة العراقية تهدف الى تخفيض نسبة الفقر في العراق من 19% حاليًا الى 16% في عام 2014" الحالي.ويشير نص القانون الى انه يهدف الى: تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع والمساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، و ضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى جميع الفئات المشمولة بأحكامه .. اضافة الى توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم أو لخلفهم وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة . ويتم منح الاعانة الاجتماعية الى الاسر والمستفيدين بحسب التالي :.. شخص واحد : 105 آلاف دينار عراقي (مائة دولار)... شخصان: 21 الف دينار (مائتا دولار)... ثلاثة اشخاص : 315 ألف دينار (ثلثمائة دولار)... أربعة افراد فما فوق: 420 الف دينار (اربعمائة دولار) . قانون للتكافل الاجتماعيويتضمن القانون ستة فصول تشير الى أن أحكام هذا القانون تسري على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين ورعايا الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية في ما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول، وهم:ذو الإعاقة والإحتياجات الخاصة .. والأرملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء .. والعاجزواليتيم .. و أسرة النزيل أو المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية،واضافة الى الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية،والطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية والأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.ويشمل تعريف الاسرةالزوج أو الزوجة أو كليهما والأولاد أو الأولاد لوحدهم أو الفرد، ويكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها. والأبناء القصر هم الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة. واليتيم كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه . والمطلقة هي كل امرأة يقل سنها عن 17 سنة طلقت ولم تتزوج مره ثانية. والأرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 17 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته. والمهجورة هي المرأة التي هجرها زوجها.واشار القانون الى أن العاجز الذي يستحق الاعانة ايضًا هو كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمة لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و 55 سنة بالنسبة للنساء .. والعزباء هي المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر. و الفتاة البالغة غير المتزوجة هي من بلغت الثامنة عشرة من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي .. اضافة الى ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة. الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعيةويؤكد القانون أنه يحق لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحصول على الإعانات النقديةوالخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون. ويشترط في الحصول على الإعانات النقدية أن لا يتقاضى المتقدم راتبًامن الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه ويستثنى من ذلك من يتقاضى أجراً يوميًا .ويشير القانون الى أن هيئة مختصة ستتولى التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تقديم الخدمات الاجتماعية إلى الفرد أو الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون ومنها: المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات والمساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل .ويحرم القانون المستفيدين من الاعانات في حال مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على ستة أشهر دون عذر مشروع .. أو بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة .. أو عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية. أو في حالة الوفاة وتنتقل الإعانة إلى أرملة المشمول .وكذلك عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض أو البلوغ لليتيم القاصر أو الزواج .. او حصول الأسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ الإعانة الممنوحة .. أو رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل .. أو رفض الالتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثلاث مرات من دون عذر مشروع . صندوق الحماية الاجتماعيةوينص القانون على تأسيس صندوق يسمى "صندوق الحماية الاجتماعية" يرتبط بالهيئة ويرأسه موظفبعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتكون إيرادات الصندوق من : التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة والإعانات والمنح والهبات وفقًا للقانون ونصف تركة من لا وارث له ونسبة من أرباح الشركات الحكومية ومنرواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة وعائدات استثمار أموال الصندوق اضافة الى نسبة من عائدات السياحة .كما يتم تأسيس مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الحماية الاجتماعية بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خلال ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ويكون مسؤولاً عن مكننة أعمال الهيئة . الفلسطينيون يعاملون كالعراقيينوينص القانون على معاملة الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1921 معاملة العراقي بالنسبةلتطبيق هذا القانون .كما تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأولادها وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق.ويشير القانون في الختام الى الاسباب التي دفعت الى تشريعه قائلاً "تماشيًا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقةبشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجامًا مع أحكام الدستور".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف