في خطوة لمواجهة مخاطر جهادييه في سوريا
الأردن يغلظ عقوبات الإرهاب حتى الإعدام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
في إطار خطط الأردن لمواجهة تنامي دور الجماعات المتشددة "الجهادية" في سوريا وخشية على أمنه القومي، فقد أحالت الحكومة الأردنية الى مجلس النواب قانونًا معدلاً لقانون منع الإرهاب.
بموجب تعديلات على قانون الإرهاب الأردنيأصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن يعتبر إرهابيًا، وتجري محاكمته أمام محكمة أمن الدولة. كما تضمنت التعديلات إعادة لتعريف العمل الإرهابي، وغلظت العقوبات على مرتكبيه، كما وسعت الحالات التي يجرمها القانون.
وجرّم القانون المعدل تأسيس أي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو الانتساب إليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج أو ممارسة أي جماعة أو تنظيم أو جمعية لأي اعمال إرهابية.
ووفق التعديل، فإن جرائم الإرهاب التي يشملها القانون وسعت بحيث شملتالالتحاق أو حتى محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.
حياة الملك
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
ونص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو إدارتها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها، جزءًا من الأعمال الإرهابية.
تعريف أوسع للارهاب
ووضع القانون المعدل تعريفًا أوسع للعمل الإرهابي، بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل أو التهديد به أيًا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
الشبكة المعلوماتية
ومن الأعمال الإرهابية التي صنفها القانون ضمن الأعمال الإرهابية، استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيميائية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.
عقوبات تصل للإعدام
ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، إذ نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيًا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها.
ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو أفضى إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر، أو إذا جرى ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد.
ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم أو التدخل فيها أو التحريض عليها.