صحافيو تونس يرفضون مشروع قانون "يؤسس لدولة بوليسية"
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
&تونس:&طالبت نقابة الصحافيين في تونس الجمعة حكومة الحبيب الصيد بـ"السحب الفوري" لمشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، معتبرة انه "يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية" و"يستهدف حرية الصحافة والتعبير" الوليدة في البلاد.&&وهذا الاسبوع، قدمت حكومة الصيد التي تسلمت مهامها في شباط/فبراير الماضي، مشروع القانون المذكور لمجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته ثم المصادقة عليه.&وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة) في بيان ان مشروع القانون يؤسس لـ"عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تماما كما كان (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي يحاكم معارضيه والصحافيين بتهمة تعكير صفو النظام العام".&وورد في الفصل السادس من مشروع القانون "يعاقب بالسجن مدة عشرة اعوام وبغرامة قدرها خمسون ألف دينار (اقل من 25 الف يورو) كل شخص ليست له صفة في مسك أو استعمال او حفظ أو تداول سر من أسرار الأمن الوطني (...) تعمّد بحسب الحال إما الاستيلاء عليه أو النفاذ إليه أو الاطلاع عليه أو اتلافه أو نسخه أو إفشائه أو تغييره".&ونبهت النقابة الى "غياب التنصيص (في مشروع القانون) على حقوق الصحفيين، والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه +تحقير+ لها يستوجب عقوبات تصل الى سنتين سجنا".&وورد في الفصل 12 من مشروع القانون "يعاقَب بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها عشرة آلاف دينار (أقل من 5 آلاف يورو) كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام".&وأضافت النقابة ان مشروع القانون تضمن "ضربا لحرية التعبير من خلال: تجريم حق التظاهر، وتشديد العقوبات على القائمين بذلك".&وقالت "تضمن المشروع عقوبات قاسية لا نجدها الا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية، واستباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة".&&وبحسب الفصل 13 من مشروع القانون "يعاقب بالسجن بقية العمر كل من تعمد (...) حرق أو تحطيم عربة أو آلية تابعة للقوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام". أما الفصل 18 فيقول "لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عون (عنصر) القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات (...) في إصابة المعتدي أو موته".&واعتبرت النقابة ان مشروع القانون "يعيد الى الاذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، و"يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت"، داعية "الصحفيين والمجتمع المدني والكتل النيابية (في البرلمان) الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي".&وكانت نقابات امنية طالبت باستصدار هذا القانون إثر مقتل أمنيين في هجمات نسبتها السلطات الى جماعات اسلامية متطرفة.&التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف