محمد بن راشد يصدر مرسومًا لتنظيم جمع التبرعات في دبي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دبي: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي مرسوما بشأن تنظيم جمع التبرعات في الإمارة.
&
ويهدف المرسوم رقم 9 لسنة 2015 إلى حث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات والتدقيق على الأموال المحصلة عن طريق التبرعات للتأكد من الجهة التي ستؤول إليها. وعرف المرسوم التبرعات بأنها كل ما يبذله المتبرع لغيره من مال تطوعا بقصد البر والمعروف والمساعدة والعمل الخيري وتشمل الزكوات والصدقات.
&
ووفقا للمرسوم يحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها.. إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وتستثنى من ذلك الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء عهودهم ونوابهم، وكذلك التبرعات التي تقوم بجمعها الجهات الحكومية شريطة قيامها بالتنسيق المسبق مع الدائرة.
&
تشمل اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كما حددها المرسوم.. حث أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات والنظر في طلبات جمع التبرعات وترخيصها، وكذلك الرقابة والإشراف على أنشطة جمعها داخل الإمارة والتدقيق على الأموال المحصلة عن طريق جمع التبرعات ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها، إضافة إلى استلام التبرعات كافة، التي يتم جمعها خلافا لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.
&
وتصل عقوبة مخالفة أحكام المرسوم رقم 9 لسنة 2015 إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وبحكم المحكمة يتم تسليم أموال التبرعات التي تم جمعها خلافا لأحكام هذا المرسوم إلى الدائرة، لتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها، على أن تتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
&
ويكون لموظفي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة. ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
&