الحاجة لقانون يعرّف التحريض على الكراهية ويجرّمه
نشطاء التواصل الاجتماعي والخطاب العنفي
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
الثورة والفتنةيعرّف الدكتور عزمي بشارة &الثورة بانها : تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة او خارج الشرعية ويتمثل هدفها في تغير نظام الحكم القائم في الدولة واستبداله بشرعية جديدة،في حين ان الفتنة عرّفت بانها &الصراع الاهلي الذي يمس بالعنف ووفق اشكاله المختلفة التوازن السياسي والاجتماعي القائم بين جماعات اهلية.&&قد يبدو الامر منطقيا مايرافق الثورات من ولادات عسيرة و من صعوبة &الانتقال من مرحلة الى اخرى و حيث ان عملية البناء الديمقراطي هي عملية معقدة وصعبة في الآن ذاته ، وحيث ان &عصب المشكلة &تمثل ابتداءً بتلك الفئة المستعصية في الحكم وترفض كل &شكلٍ من اشكال التداول السلمي والديمقراطي للسلطة ، اما الان وبعد كل تلك التعقيدات والتداخلات والاخفاقات &التي رافقت الثورة،وحجم الدمار الكبير &وعلى عديد الصعد وما خلفه و يخلفه من اثار نفسية لدى الانسان السوري، &يصعب تجاوزها في المنظور القريب &في الحد الادنى ، كل تلك الضعوطات سببت تراكمات نفسية كبيرة لدى المواطن السوري البسيط .الذي &بات يعاني من ضبابية في قيادة افكارة ،فنجد &مواقع التواصل زاخرة بمكنونات عقله &،فنقرأ فيما ينشر ما تغلب العاطفة على منشوراته و في حين &يساق الاخرون من منطلق الفعل ورد الفعل ولا يكمن تجاهل حالة الصدام والنهر بينهم .الى حالة استفزاز الاخر والتلفظ بالكلام البذيء لمكون اوجماعةبكاملها&الجماعات السورية المشتتة والعقد الاجتماعي الضائع : .&كل مكون سوري هو بقرارة ذاته غير راضي عن تلك الكتلة السياسية والعسكرية التي تدعى تمثيله ، الا انه يتحصن داخل انتمائه ما قبل الوطني(السابق للهوية الوطنية ، و باعتراف كبار المسؤولين الحاليين، حيث فشلت الدولة السورية الحديثة باذكاء الانتماء الوطني على حساب بقية الانتماءات الدينية والقومية )، اضافة &لان النسيج الاجتماعي السوري تعرض لضربات عديدة ادت لتشققات كبيرة تهدد بنسفه اساساً&جرائم مواقع التواصل &.وان كنا نعيش مرحلة ماقبل العقد الاجتماعي للاسف ، في ظل انهيار العقد الاجتماعي السابق ، والحاجة الملحة لانشاء عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات &الملايبن الاربع وعشرين من السوريين المشتتين في ارجاء المعمورة والداخل ،الا ان ذلك لايبرر ان يرتكب البعض الانتهاكات الالكترونية &التالية وهي على سبيل المثال لا الحصر : بث الفتن واثارة النعرات الطائفية ، &التحريض على الكراهية....السب والقذف .. التحريض …..التهديد والوعيد... التضليل .. الشائعات …...الاهانة والتحقير …. انتحال شخصية .. رسوم كرتونية &مهينة .. معلومات خاطئة ...القدح و .التشهير.... تشوية سمعة .. أكاذيب .. فتنة ...تزوير وتزييف .. بلبلة .. ترويج أفكار هدامة ضارة بالمجتمع .. إثارة الرأى العام ..احتيال .. قرصنة .. سرقة وربما قتل، ناهيك عن المواقع التي تبث الاكاذيب و الفتن ، والامثلة عديدة ومنها على سبيل المثال الافتراضي ايضاً: التهجم على سكان مدينة معينة مثلا ووصفهم بالخونة والعملاء او اطلاق اوصاف من قبيل &الايزيدين الكفرة واستباحة دمائهم &او انهم غير سوريين ، وذلك استنادا لفتاوى &مضلضة ويجب محاسبة هذه الغئة او تلك او طردهم خارج البلاد او ان الكرد مواطنون غير سورين ويجب الانتقام منهم لانهم مثلوا بجثث ابنائنا او لانهم انفصاليون....الخ ، & (طبعا الخطاب هنا هو قانوني محض وليس من قبيل الخطاب السياسي الذي يتناول الشعب من مبدأ &الاقلية والاكثرية السكانية ، وهذه مجرد امثلة والامثلة كثيرة ، ولا مجال لذكرها جميعاً )، وان كانت تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض ، فالمشرع فصل بينهما واعتبرالتحريض جريمة مستقلة بذاتها وان ربط في العقوبة تخفيفا او تشديدا بين وقوع الجرم من عدمه وبين الشروع في التنفيذ او عدم قبول المحرض &، ( &المادة 216&1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.&2 ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.المادة 217&1 ـ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.&2 ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4.&3 ـ التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.&4 ـ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة. )ونلاحظ هنا ان التحريض يعتبر تاما سواء قبله من وجه اليه او رفضهويتميز نشاط المحرض بانه ذو طبيعة نفسية فهو يتجه الى نفسية الفاعل ليؤثر عليه فيدفعه الى الجريمة . ) &اوالمعلومات المغلوطة والمظللة الهادفة الى نسف استقرار السلم الاهليهنا وهنا ابضا اي في مواقع التواصل ، يتم اساءة استعمال هذه المواقع من قبل &بعض الاشخاص وممن يحظون بمتابعين بالمئات او الاف بشر افكارهم و تقيماتهم للاشخاص والاحداث من منطلق اقل مايقال عنه بانه غير مسؤول فيشيعون الفوضى والاشهار و يثيرون القلائل وسط حالة من الشدٍّ والجذب للرأي العام الى مسارات لا تحمد عقابها &.هذه الجرائم التي ترتكب في كل ثانية ، عابرة حاجز الحدود الجغرافية للدول & ، واذ تمتاز بسهولة ارتكابها ، فتكون الدوافع الجرمية لها &اما مادية او معنوية كالاساءة لشخص او جماعة معينة، هذه الجرائم &يجب ان لا تمر بدون ، حسيب او رقيبمع الاخذ بعين الاعتبار ان جرائم من نوع السب والقذف لا تحرك فيها الدعوى العامة الا بناءً على شكاية من المواطن المدعى عليه وهنا مجال لارتكاب جرم وبراءة للفاعل، وهنا مكمن الخطورة الى حين.وان كانت هذه الجرائم تتدرج بين المخالفة الى الجنحة ، فان قسما منها يعتبر جناية وبالتالي يجب عدم التساهل مع ارتكابها لانها تستوجب الحبس او السجن وليس فقط الغرامة . & .الادانة:هنا في هذا المقال اود تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم والذي يتم ارتكابه بشكل يومي وساحة ارتكاب الجرم هي مواقع التواصل الاجتماعي بمحتلف اشكاله، &وادواته هي &الاجهزة الاكترونية ، هذه الجرائم ذات خطورة كبيرة لما تشكله من تهديد على امن الوطن وخلق لعداوات داخلية ، مع التمييز بينها وبين مايعتبر حرية التعبير واختلافا في الرأي( اي بين ما هو مسموح به قانونا وبينماهو مجرم قانونا،وقد وضع موقعا &التواصل الفيس بوك و التويتر إطاران قانونيين لحمية الشركتين وموقعهما &الإلكترونيين &من خلال تحميل مستخدم الموقع او المدون نفسه &المسؤولية كلياً عن مضمون صفحته الخاصة ومايدون كما حددتا في الآن ذاته شروط الخدمة والنشر لديهما . .. &)..،&هذا الموضوع وان كان يحظى بادانة عرفية من قبل المجتمع الا انه بات بحاجة لادانة قانونية تحدد ضوابط واسس النشر وحرية التعبير &، ناهيك عن الحاجة الى تفعيل مبدأ المسؤولية الجماعية للفاعلين في القطاع العام ومن كافة فئات المجتمع ، والحاجةلعقد الندوات للحد والسيطرة على تنامي &خطابات الكراهيه والتحريض ، وكذلك توعية المواطنين بها حتى لا ينزلقوا إليها ٬( فهناك من يرتكبها دون ادراك منه بارتكابه لجرم يعاقب عليه القانون) ، و سواء كان الدوافع هي التسلية أو الانتقام أو تحقيق مكاسب مادية أو دوافع سياسية٬ لأنها تتسم بسهولة التنفيذ وصعوبة الراقبة عليها احياناً، كما يجب تنبيه الناشطين الذين يحضون بمتابعة كبيرة لما يدونون ، بضرورة اتباع اساليب حضارية واحترام للاخر فيما يدونونتزايد حدة الخطاب المفكك للجماعة . &.&&ومع تزايد حدة الخطاب العنفي والتحريض على الكراهية والشتم والقذف وبث الفتن والفرقة في المجتمع وازدراء الاديان ،ينبغي على زملائي الحقوقين والنشطاء القانونين والذين ويملكون حسابات على تلك المواقع تذكير اصدقائهم الحقيقين والافتراضيين بضرورة توخي الحذر والانتباه جيداً لما يدونون وماينشرون وعدم الوقوع في مخالفات قانونية ،كما أود تذكير نشطاء مواقع التواصل ببعض نصوص مواد القانونين التي تناولت هذا الموضوع :&قانون مكافحة الكراهية والتمييز الاماراتي،المادة 7يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير. أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل .: & المادة 8يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم احدى طرق التعبير أو الوسائل ، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.&المادة 10يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام احدى طرق التعبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة .وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.المادة 11يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من انتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الألي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن احدى طرق التعبير ، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.&القوانين السورية:اولا قانون العقوبات : المادة 307: كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات الطائفية المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتينالقانون السوري رقم 17 لعام 2012&المادة (٢٩ :(الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. /ب/ ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية اذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة باستخدام الانترنت.&المادة (٣٠ :(تشديد العقوبة تشدد العقوبات وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ في الحالات التالية: ١ -إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة. ٢ -إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة. ٣ -إذا وقعت الجريمة على قاصر او من في حكمه. ٤ -إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.&المادة (٣٢ :(العلنية على الشبكات المعلوماتية تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة.المادة (٣٣ :(الاختصاص القضائي /أ/ يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصلاحيات الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.&&قانون الجريمة الالكترونية المصري:مادة 23 :اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشددوخناماً للتذكير ،ان هذا النوع من الجرائم يعتبر من النوع الذي &يسهل اكتشافه واكتشاف ادلته الرقمية، وان كانت في جزء يسير منه فقط قابلة للتمويه والتهرب الوقتي .&&&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف