قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
&
الرباط:&صادق مجلس الحكومة المغربية خلال اجتماعه الأسبوعي امس الخميس بالرباط، على خمسة مشاريع مراسيم تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقدم بها وزير الداخلية، محمد حصاد.&وأوضح وزير الاتصال( الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس برئاسة رئيس الحكومة،عبد الإله ابن كيران، أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية(البلدية) والانتخابات العامة الجهوية (المناطق)،وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.&وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يقترح بالنسبة إلى كل انتخاب توزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين يبلغ كل واحد منهما 50 بالمائة،يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات المحصل عليها،ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد المحصل عليها،مشيرا إلى أن المرسوم اعتمد مقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة وذلك من أجل تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية،وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات.&وأشار إلى أن مشروع المرسوم يجيز، من جهة أخرى، صرف تسبيق لا يفوق 30 بالمائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية من المبلغ العائد له، موضحا أنه إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي أو المنظمة النقابية غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب أو المنظمة النقابية المعنية إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.&كما ينص مشروع المرسوم على أن وزير الداخلية يوجه بيانا إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يتضمن المبالغ التي منحت لكل حزب سياسي أو منظمة نقابية فور صرف مبلغ المساهمة مع تضمينه عند الاقتضاء مبلغ التسبيق غير المستحق بالنسبة للأحزاب أو المنظمات النقابية المعنية، يضيف الوزير الخلفي الذي ذكر أن النص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم &يحدد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.&&واوضح الوزير أن هذا المشروع يحدد بالنسبة للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أوجه استعمال المبالغ التي تلقتها على سبيل المساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الغايات تتمثل في جميع المصاريف المرتبطة بسير وتنظيم الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية والتي حددها المشروع.&&ويبين مشروع المرسوم الوثائق التي يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي استفادت من الدعم المالي العمومي الإدلاء بها لإثبات استعمال المبالغ التي تلقتها، وذلك في شكل فواتير أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة مشفوعة بالمخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعينين لهذا الغرض.&&وينص هذا المشروع، حسب الخلفي، على أن الفترة المشمولة بالمصاريف المذكورة تمتد لثلاثة أشهر، حيث تبدأ من اليوم الستين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ الاقتراع، كما يلزم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من مساهمة الدولة بالإدلاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالوثائق المثبتة لاستخدام المبالغ التي تلقتها للغايات التي منحت من أجلها، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صرف المساهمة.&ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات)وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات( البلديات).&ويحدد هذا المشروع بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة سقف المصاريف الانتخابية برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في 300 ألف درهم( الدولار يساوي 9,40 رهما) وفي 150 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وفي 50 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وفي 60 ألف درهم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجماعات.&&كما يحدد هذا المشروع مدلول المصاريف الانتخابية ويلزم وكيل كل لائحة ترشيح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع باللائحة أو كل مترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يجرى فيها الانتخاب بالاقتراع الفردي بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية وجرد بالمبالغ التي جرى صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.&&اما النص الرابع، فيتمثل في مشروع مرسوم يتعلق بالأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، حيث يقترح تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية في مقرات المؤسسات التي يرتادها أعضاء الهيئة الناخبة.&&وينص هذا المشروع على أن عدد الأماكن المخصصة بتعليق الإعلانات الانتخابية يحدد بالنسبة لكل لائحة ترشيح أو مترشح في مكان واحد بجانب مكاتب التصويت ومكان واحد بكل واحد من مقر ولاية (محافظة)الجهة ومقر المجلس الجهوي ومقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات الواقعة في النفود الترابي للدائرة الانتخابية المعنية ومقار الجماعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للدائرة الانتخابية المعنية.&كما يحدد هذا المشروع الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية ويخول الحق لكل وكيل لائحة ترشيح أو لكل مترشح أن يعلق ثلاثة إعلانات انتخابية على الأكثر في الأماكن المحددة لهذه الغاية.&أما النص الخامس فيتعلق بمشروع مرسوم يحدد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين،ويحدد البيانات الواجب تضمينها في ورقة التصويت الفريدة والمتمثلة في بيان الهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية، والانتماء السياسي أو النقابي للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة حسب الحالة، والاسم الشخصي والعائلي لوكيل لائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة وكذا الرمز المخصص للائحة الترشيح أو للمترشح أو المترشحة.&ويحدد هذا المشروع أيضا كيفية ترتيب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحيث ينص على أنها ترتب بحسب تاريخ تسجيلها.&&