إسقاط عضوية الفائزين منهم في الانتخابات البرلمانية
الأردن: مرشحون متورطون بالمال السياسي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن مرشحين للانتخابات النيابية إلى المدعي العام بتهم التشويش على العملية الانتخابية، وأبطلت نيابة من فاز منهم وثبت شراؤهم الأصوات.
إيلاف من لندن: أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن عددًا من المرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، أو أنصارا لهم، إلى المدعي العام.
أعلن الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن هؤلاء من الذين ورد للهيئة بحقهم تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شراءهم للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع من بينهم مرشحون فازوا بالانتخابات.
كما أحالت الهيئة عددا من المرشحين للانتخابات التر جرت يوم 10 نوفمبر 2020 الى الادعاء العام بسبب إساءتهم للعملية الانتخابية والتشويش على نتائج الانتخابات.
وأوضح المومني أن هذا الاجراء لم يأت إلا بعد أن تعمد هؤلاء المرشحون الإساءة للعملية الانتخابية وللهيئة المستقلة للانتخاب بطريقة غير مقبولة حيث قاموا بالتشويش على العملية الانتخابية والتشكيك بنزاهة وحيادية الهيئة، لأسباب مرجعها الى عدم رضاهم عن نتائجهم الشخصية في الانتخابات.
وأكد المومني أن الهيئة كانت قامت بالتوعية اللازمة لجميع المرشحين وتعريفهم بأساليب اللجوء الى القضاء وإجراءات التقاضي والمدد الزمنية اللازمة لذلك وهي متاحة لجميع المرشحين، مؤكدا على سعة صدر الهيئة ولكنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالإساءة للعملية الانتخابية أو سمعة الهيئة والعاملين بها.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الأحد، إن "من يثبت شراؤه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة".
وأضاف المومني في مداخلة له عبر قناة "المملكة" الرسمية: "إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد".
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبًا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (...) أو للتأثير على غيره للاقتراع".
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، "ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية".