محمد الخامري من صنعاء : عادت المعارضة اليمنية ممثلة باللقاء المشترك بعد ان هللت قبل أسبوع تقريباً لسحب البرلمان اليمني رئاسة مجلس القضاء الأعلى واعتباره انتصاراً لشرعية البرلمان ودوره الرقابي والتشريعي ، عادت بعد استراحة ليست بالطويلة إلى انتقاد ما رحبت به ، حيث دعت quot;كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، وفي المقدمة منهم منتسبو السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في اليمنquot; إلى رفض وإدانة التعديلات القانونية الأخيرة في ما يتعلق بالمادتين (104-105) من القانون رقم (1) للعام 1991م بشأن السلطة القضائية.
وأكدت المعارضة أن هذه التعديلات شكلية لا تفضي quot;إلى إصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية تجسد على الواقع استقلالية حقيقية للقضاء حكماً وتنفيذاً بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنهquot;.
وعبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها بهذا الشأن quot;بكلمات واضحة صريحة وصادقة لا تحتمل التأويل أو التسويق والخداع، بأننا لن نقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخاتلة ونرفض رفضاً مطلقاً هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتهاquot;.
وجددت التأكيد أن quot;السلطة القضائية تقتضي إصلاحاً نوعياً شاملاً يعزز دورها ويصون استقلاليتها مالياً وإدارياً وفنياً من جهة ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكماً وتنفيذاًquot;. وقدم المشترك مقترحاته حول quot;تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئة منتخبة بعيداً عن السلطة التنفيذية كمجلس شورى منتخب مثلاً بناء على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقاً لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون، على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسؤولية تنظيم القضاء وصيانة استقلاله وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاةquot;.
ودعا المشترك إلى quot;اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلىquot; مع quot;إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا وإنشاء القضاء الإداريquot; إلى جانب quot;تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء مالياً وإدارياً وفنياًquot;.
وكان مجلس النواب اقر في 13 أيار (مايو) الجاري قراراً اعتبر حساساً لفترة كبيرة من الزمن إذ يتعلق بالرئيس علي عبدالله صالح الذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حيث اقر البرلمان مقترح الشيخ يحي الراعي نائب رئيس المجلس بأن يكون رئيس المحكمة العليا هو نفسه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من الرئيس صالح خروجاً من الحساسيات التي طغت على الجلسة من قبل بعض النواب الذين كانوا يحاولون الاعتراض على القرار برمته والبعض الآخر الذي كان يقترح تشكيل جمعية عمومية للقضاة تنتخب مجلس القضاء الأعلى ورئيسه.
وكان القرار الذي اقره البرلمان اليوم ضمن مشروع التعديلات المقدم من الحكومة حول المادة 104 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 91م والمقر من قبل مجلس الوزراء بقرار رقم 26 لعام 2006م بعد إدخال عدد من التعديلات عليه ، حيث أقر تشكيل مجلس القضاء الأعلى على النحو الوارد في مشروع التعديل بالمادة 104 من القانون 1/91م كالتالي :
- رئيس مجلس القضاء الأعلى ndash; رئيساً.
- وزير العدل ndash; عضواً.
- النائب العام ndash; عضواً.
- أمين عام المجلس ndash; عضواً.
- رئيس هيئة التفتيش القضائي ndash; عضواً.
- ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف.
وطالب 41 نائباً بحذف الفقرة الثانية المتعلقة بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى باعتباره عضوا في السلطة التنفيذية الأمر الذي يتعارض مع الهدف من التعديل وهو تعزيز استقلال السلطة القضائية.
من جانبه وضّح رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم الشيخ سلطان البركاني أن مشروع التعديل جاء كرغبة للرئيس علي عبدالله صالح لتحقيق قفزة نوعية في مجلس القضاء الأعلى يجعله فاعلاً ومتفاعلاً مع مطالب القضاة ، مشيراً إلى أن عضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى إدارية وليس وظيفية quot;قاض يفتي ويحكمquot;.
وكان مجلس النواب قد بدأ في 22 آذار (مارس) الماضي إثارة القضية التي كانت مثارا للجدل منذ وقت ليس بقريب وهي الفصل بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ، حيث طالب عددٌ من أعضاء البرلمان آنذاك بتعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وإلغاء الجمع بين المنصبين نهائياً وإلغاء النص القانوني الذي يصف رئيس الجمهورية بأنه رئيس لمجلس القضاء الأعلى ، بينما كان يصر البعض الآخر من أعضاء المجلس على إضافة فقرتين للقانون أولاهما تنص على : يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك ، وتنص الفقرة الثانية على أن يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية.
التعليقات