تولي الثروات الطبيعية وكركوك جزء منه
دستور كردستان : الاقليم أًُلحق بالعراق لمصالح دولية
أسامة مهدي من لندن : اعلن برلمان اقليم كردستان العراق نص مشروع دستور الاقليم وطرحه للمناقشة قبل الاستفتاء عليه حيث نص على انه تكون محافظة كركوك جزءا منه ولشعب الاقليم حق تقرير المصير وقال ان كردستان لم تكن جزءا من العراق لكنها الحقت به لمصالح دولية واشار الى ان حكومة الاقليم تتولى كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز غير المستخرج او المستخرج غير المنتج تجاريا قبل اب (اغسطس) عام 2005 من استخراج وتسويق وتصدير ونص على ان لرئيس الاقليم الحق في اعلان حالة الطواريء والسماح بدخول قوات مسلحة اتحادية او أي وحدات عسكرية اخرى الى الاقليم .
ويتضمن الدستور الذي حصلت quot;ايلافquot; على نسخة منه اليوم سبعة ابواب بمائة وستين مادة هي : المباديء الاساسية ، الحقوق المدنية والسياسية ، سلطات الاقليم ، الادارات المحلية والمجالس البلدية ، الهيئات والمفوضيات المستقلة ، والاحكام المالية ، الاحكام الختامية .
وقد باشر برلمان كردستان امس القراءة الاولية لمسودة المشروع تمهيدا لنشره في وسائل الاعلام وتوزيع نسخ منه على المواطنين للاطلاع عليها. وقال عدنان المفتي رئيس البرلمان انه بحسب الاتفاق مع لجنة الدستور سيكون الباب مفتوحا امام جميع الاحزاب السياسية الكردستانية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين لتقديم مقترحاتهم حول مسودة المشروع .
واوضح ان اللجنة حددت الفترة من اليوم الى الاول من كانون الاول (ديسمبر) المقبل لاستلام مقترحات وآراء المواطنين حول هذه المسودة. واشار الى ضرورة مشاركة اعضاء لجنة اعداد مسودة الدستور في شرح موادها للمواطنين. واضاف ان اللجنة اخذت اراء العشرات من المختصين في مجال كتابة الدستور كما تم الاستفدة من الدول الاخرى التي تطبق النظام الفدرالي في نظام حكمها. وقال المفتي انquot; كل ملاحظة او اقتراح اذا تقدم به اغلبية الاحزاب الكوردستانية او منظمات المجتمع المدني ستندرج ضمن هذه االمسودةquot;. واوضح ان اللجنة الدستورية ستسلم المسودة الى برلمان كوردستان بعد الاول من كانون الاول المقبل لمناقشتها والاقرار عليها كدستور لاقليم كردستان.
وقد وضعت للدستور في بدايته ديباجة تؤكد ان شعب كردستان كان ضحية ظلم وجور لعقود من حكم انظمة دكتاتورية كان قبلها ضحية للمصالح الدولية التي حرمته من حقه في تقرير المصير وتحديد مركز كردستان السياسي والقانوني بارادته بخلاف ماتمتعت به الشعوب التي انسلخت من الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى .
واشار الى انه بالرغم من ان لجنة التحقيق لعصبة الامم عام 1932 قد تأكدت ان كردستان الجنوبية المسماة ظلما بكردستان العراق لم تكن جزءا من العراق في يوم من الايام لكنه تم الحاق كردستان بالعراق العربي لمقتضيات مصالح دولية . وشار الى انه بعد ذلك استمرت عمليات الاضطهاد من من نظم الدولة العراقية المتعاقبة حيث دمرت خمسة الاف قرية وقتل 180 الف كردي ضربوا بالاسلحة الكيمياوية . وقال ان الاكراد قد نجحوا بعد انتفاضة عام 1991 واقامة المنطقة الامنة في اعلان اول حكومة عام 1992 واختاروا العلاقة الفيدرالية لكردستان مع أي حكومة مركزية وان يكون العراق دولة جمهورية فيدرالية ديمقراطية برلمانية تعددية استنادا الى حق الاكراد في تحقيق مصيرهم وليكون اقليم كردستان مساهما في بناء عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي .
وفي بابه الاول حول quot;المباديء الدستوريةquot; يشير المشروع الى ان اقليم كردستان هو اقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية ونظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي ويتكون من محافظات دهوك وكركوك والسليمانية واربيل اضافة الى اقضية من محافظات ديالى quot;بعقوبةquot; ونينوى quot;الموصلquot; وواسط quot;الكوتquot; ولا يجوز تاسيس اقليم جديد داخل حدود اقليم كردستان quot;ويبدو ان هذا ياتي ردا على الدعوات المنادية من قبل رافضي ضم محافظة كركوك الى كردستان بجعل هذه المحافظة اقليما لوحده لقطع الطريق امام ضمهاquot; . ويضم اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث حاليا ثلاثة ملايين و900 الف نسمة فيما سيبلغون اذا ما ضمت كركوك له اربعة ملايين و900 الف نسمة بحسب اخر احصائية للسكان اصدرتها العام الماضي وزارة التخطيط العراقية واشارت الى ان عدد نفوس العراق قد بلغ 28 مليون و800 الف نسمة .
ويشير الى انه لدستور اقليم كردستان وقوانينه السيادة والسمو على جميع القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية . (وتنص هذه المادة على ان تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم: ادارة الكمارك ، تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها، رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ، رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم ، رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها).
ويؤكد مشروع الدستور على الهوية الاسلامية لغالبية شعب كردستان وان مباديء الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع . ويشدد على ان لشعب كردستان الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بهذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واختيار الاتحاد الحر بالعراق شعبا وارضا وسيادة . ويؤكد على ان للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية ومشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكامل ومتناسب .
ويقرر ان اربيل هي عاصمة الاقليم وللبرلمان اتخاذ غيرها من من مدن الاقليم عاصمة له .. وللاقليم علم خاص به يرفع مع علم العراق وكذلك نشيط وطني خاص . وللاقليم قوات بيشمركة دفاعية لحراسة الاقليم .. وان شعب كردستان العراق يتكون من الاكراد والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون. ويشير الى ان الكردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم والتركمانية والسريانية رسميتان الى جانب العربية والكردية في المناطق ذات الكثافة التركمانية والسريانية . اما الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم فهي ثروة قومية للاقليم .
وفي الباب الثاني من مشروع دستور كردستان حول الحقوق المدنية والسياسية فانه يؤكد ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز تسليم اللاجيء الساسي قسرا الى البلد الذي فر منه .. ويحظر على كل كيان نهج او تبني افكارا شوفينية او عنصرية او ارهابية او تكفيرية او طائفية . وتلتزم سلطات الاقليم بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله والعمل على حماية اراضي الاقليم من ان تكون معبرا او ساحة لنشاطه . وينص على ان لكل فرد الحق في التمتع بحرية الراي والتعبير وتكفل حكومة الاقليم حرية النشر والطباعة والصحافة وحق الاجتماع والتظاهر والاضراب سلميا . وينص على انه لايجوز التنصت على الاتصالات والمراسلات وحقها مكفول الا لضرورة قانونية او امنية وبقرار رئاسي .
وفي الباب الثالث عن سلطات اقليم كردستان العراق يشير مشروع الدستور الى ان سلطات الاقليم تتكون من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . . والبرلمان هو السلطة التشريعية ويجري انتخاب اعضائه بالاقتراع العام الحر السري المباشر وتكون دورته اربع سنوات ولايجوز الجمع بين عضوية هذا البرلمان والبرلمان الاتحادي .. ومن مهامه تشريع وتعديل القوانين واعفاء رئيس الاقليم او نائبه ومنح الثقة لوزارة الاقليم وتعديل الدستور واقرار الموازنة العامة .
وينص على ان رئيس الاقليم هو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة ويمثل الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويكون له نائب .. وينتخب الرئيس بالاقتراع العام السري المباشر من مواطني الاقليم وولايته اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية . ومن مهامه اقتراح مشروعات القوانين واصدارها بعد اقرار البرلمان لها .. وحل البرلمان واقالة الوزراء باقتراح من البرلمان واعلان حالة الطواريء والسماح بدخول قوات مسلحة اتحادية او أي وحدات عسكرية اخرى الى الاقليم بموافقة البرلمان او ارسال قوات بيشمركة الى خارج الاقليم .. وتكليف مرشح لتشكيل الوزارة والموافقة على استقالتها .. وتعيين القضاة واصحاب الدرجات الخاصة ومنح الرتب العسكرية والاوسمة والانواط .
وعند خلو منصب الرئيس يتولى رئيس البرلمان المهام الرئاسية لحين انتخاب رئيس جديد .
ونص المشروع على ضرورة التمثيل العادل للقوميات في تشكيل مجلس وزارة الاقليم .
وتتولى حكومة الاقليم كل ما تتطلبه حقول النفط والغاز غير المستخرج او المستخرج غير المنتج تجاريا قبل 15/8/2005 من استخراج واستكشاف وادارة وتسويق وبيع وتصدير .
واكد على ان القضاء مستقل ولاسلطان عليه لغير القانون ويحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية في الاقليم ويكون للاقليم محكمة دستورية عليا ومجلس شورى .
وفي الباب الرابع حول الادارات المحلية والمجالس البلدية فينص مشروع الدستور على ان تعتمد اللامركزية الادارية في الوحدات الادارية ولكل منها مجلس منتخب بالاقتراع السري .
اما عن الهيئات والمفوضيات المستقلة التي نص عليها الباب الخامس فقد اشار المشروع الى تأسيس : هيئة عليا مستقلة للانتخابات والاستفتاء و مجلس الخدمة المدنية وديوان الرقابة المالية والهيئة العامة للنزاهة ومفوضية حماية حقوق الشعب ومفوضية الكرد الفيلية وهيئة سلامة وجودة المنتجات اضافة الى هيئة كردستان للاعلام والاتصال .
اما الباب السادس فينظم شؤون الاقليم المالية والضرائب وجبايتها واعداد الميزانية .. بينما وضع الباب السابع احكاما ختامية واشار الى ان الدستور يعد نافذا بعد 60 يوما من الاستفتاء عليه .
وفيما يلي نص مسودة مشروع كردستان المعروض للمناقشة :
ديباجة
نحن شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية، هبة الله لبني البشر وأستكثرت علينا ما أقرت به المواثيق الدولية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية للإنسان، وكنا قبلها ضحية للمصالح الدولية بعد أن حرمتنا من حقنا في تقرير المصير وتحديد مركزنا السياسي والقانوني بإرادتنا بخلاف ما تمتعت به الشعوب التي انسلخت عن الامبراطورية العثمانية بعيد الحرب العالمية الأولى إستناداً الى مبادىء الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسن الأربعة عشرة فحينما أقرت اتفاقية ســيفر سنة 1920 بحق الكورد في تقرير مصيرهم ضمن موادها (62و63و64) نسخت باتفاقية لوزان سنة 1923 وحينما تأكد للجنة التحقيق لعصبة الأمم بأن كوردستان الجنوبية المسماة فيما بعد بكوردستان العراق لم تكن جزءًا من العراق العربي يوماً من الأيام وإن مطالبة وادعاء الدول المجاورة بها لا تدعمه وقائع التاريخ وتفنده الكتب والخرائط المعدة من قبل المؤرخين والجغرافيين العرب القدماء وخرائط الأوربيين في القرنين السادس عشر والعشرين وتأكد لها أن حدود العراق لاتمتد شمالاً أبعد من منطقة جبل حمرين كما وأنها لم تكن جزءًا من الأناضول وردّت بذلك حُجج المطالبين بضمها إلا أنه ورغم ذلك تم إلحاق كوردستان بالعراق العربي لمقتضيات مصالح دولية دونما استطلاع لرايُنا أو أستفتاء لإرادتنا، وحينما أقرت حكومة العراق جزئياً بحد أدنى لبعض حقوقنا في تصريحها الصادر بتاريخ 30/مايس/1932 وكان إلتزامها هذا ذا طبيعة دولية حيث منعت المادة العاشرة منه تعديله أو إلغاءه إلا بموافقة غالبية أعضاء عصبة الأمم ورغم أن التزام الحكومة العراقية هذا بقي نافذاً تجاه الأمم المتحدة بعد تأسيسها إلا أنه بقي حبراً على ورق. وإن سياسة القمع تصاعدت سنة بعد أخرى على مدى أكثر من ثمانية عقود لم توقفها أو تحد منها ما سطر في دساتير العراق المتعاقبة من نصوص وأحكام أُقتبست من الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تتغنى بالعدل والمساواة والشراكة والحرية وتكافؤ الفرص بدءًا من دستور سنة 1925ومروراً بدساتير 1958، 1964، 1968، 1970 وانتهاءًا بمشروع دستور 1990 بل أن الحكومات المتعاقبة تعدت كل الخطوط الحمراء ولم تتوقف عند حد تجاهل حقوقنا القومية بل تعدتها إلى مرحلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فتوجت سياساتها بإزالة مايربو على أربعة آلاف وخمسمائة قرية عن بكرة أبيها وتغيير الواقع الديمغرافي لأجزاء واسعة من كوردستان بتهجير مواطني كوردستان قسراً عما تبقى من مدنهم وقراهم وحملهم على تغيير قوميتهم وانتهاج سياسة التصفية الجسدية باستخدام الأسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة الشهيدة ومناطق باليسان وبهدينان وعشرات المواقع الأخرى وساقت الآلاف من شبان الكورد الفيليين إلى حتفهم في حقول التجارب الكيميائية والمقابر الجماعية بعد أن هجّرت عوائلهم إلى خارج العراق واسقطت عنهم الجنسية العراقية وتبعتها بحملات الإبادة بحق البارزانيين وحملات الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان مدني أعزل من شباب وشيوخ ونساء وأطفال..
إن القسوة التي عوملنا بها والاضطهاد والقمع والظلم والإبادة التي كانت لغة حكام العراق معنا ألهمتنا روح الثورة وأججت فينا لظى الانتفاضات المتعاقبة التي حمل مشاعلها الأجداد والآباء على درب مسيرة الدفاع عن الذات ومعارك الحفاظ على الوجود واستجابة لنزعة البقاء فكانت ثوراتنا ووثباتنا وانتفاضاتنا التي امتدت على مدى القرن العشرين ولم يتوانَ قادتها مد يدهم للسلام كلما لاح في الأفق بصيص أمل له إلا أن شيمة الحكام الذين توالوا على سدة حكم العراق كان الغدر تارة والنكول عن تعهداتهم تارة أخرى وهكذا كان جوهر سياستهم وديدن نهجهم وما أدل على ذلك نكولهم عن اتفاقية 29/حزيران/1966 وتنصلهم من اتفاقية آذار 1970و إبرامهم اتفاقية الجزائر المشؤومة في /آذار/1975 التي مهدت السبيل للانقضاض على حركة شعبنا التحررية والتي وإن خبت أنوارها إلى حين إلا أنها لم تخمد إلى الأبد فلقد تجددت بقوة بعد أشهر وتوجت أخيراً بانتفاضة ربيع عام 1991 وما أعقبها من مسيرة مليونية إلى دول الجوار هزت مآسيها الضمير العالمي صدر على أثرها قرار مجلس الأمن 688 في 5/نيسان/1991 وما نتج عنه في إقامة المنطقة الآمنة في كوردستان من قبل الدول المتحالفة في حرب الخليج الثانية والتي جاءت حبلاً للنجاة أنقذتنا من مصير مجهول، وقد اســتثمرنا لتلك الفرصة الذهبية بانتخابنا لاول برلمان في 19/5/1992 وتأسيس أول حكومة انبثقت منه في 5/7/1992 وإقامة السلطة القضائية ومن ثم قرار البرلمان بإعلانه المشهور للفيدرالية من جانبه واختياره العلاقة الفيدرالية لكوردستان مع أية حكومة عراقية مركزية وأن يكون العراق دولة جمهورية فيدرالية ديمقراطية برلمانية تعددية مستنداً في ذلك إلى حقنا المشروع في تقرير مصيرنا استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عن الأمم المتحدة عام 1966 حيث انضم إليهما العراق بتاريخ 25/1/1971، ولقد تجددت آمالنا حينما تم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري الوحشي وإقرار قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بتأسيس دولة العراق الفيدرالية ومن ثم إقامة دستور العراق الدائم على نفس الأسس وإقرار غالبية شعب العراق بالدستور الفيدرالي في الاستفتاء العام في 15/10/2005 يثبت صحة اختيار شعب كوردستان وصحة تشخيصه لنظام الحكم الصالح لعراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكوردية إضافة إلى القوميات التركمانية والكلدانية والآشورية والأرمن وأديان متنوعة هي الإسلام والمسيحية والأزيدية والصائبة المندائيين. يكمن خيره في إقامة دولة اتحادية تكون أكثر كمالاً وتأهيلاً لإقامة العدل وتحقيق الأمن والاستقرار والحرية و الديمقراطية وإنصاف مكوناتها القومية والدينية.
فإدراكاً منا لما عانت أجيالنا من اضطهاد وقمع وظلم وتقديراً منا لقادة ورموز الحركة التحررية الكوردستانية ومناضليها الثيَشمةرطة وشهداءها ممن ضحوا من أجل حرية شعب كوردستان وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والديمقراطية للعراق وإقراراً بعدالة الأهداف التي ناضلوا من أجلها واهتداءًا بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة ولإقامة مجتمع ديمقراطي في اقليم كوردستان مؤسس على العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان الأساسية منفتح على جميع مكوناته القومية والدينية يحرر طاقات مواطنيه ويبني كوردستان- العراق أقليماً موحداً ديمقراطياً يساهم في بناء عراقٍٍ تلاقتْ فيه إرادتنا وخياراتنا مع إرادة بقية مكونات شعب العراق القومية وقواها السياسية الوطنية على أن يكون فيدرالياً ديمقراطياً برلمانياً يؤمن بالتعددية وحقوق الإنسان ولكل ذلك فلقد أقمنا هذا الدستور.
الباب الأول
المبــادئ الأســاسية
المادة: 1
إقليم كوردستان إقليم اتحادي ضمن دولة العراق الاتحادية نظامه السياسي جمهوري برلماني ديمقراطي يعتمد التعددية السياسية وتداول السلطة سلمياً ومبدأ الفصل بين السلطات.
المادة: 2
أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.
ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الادارية لاقليم كوردستان.
ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها اليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لابناء شعب كوردستان في هذا الدستور.
المادة: 3
لا يجوز تأسيس أقليم جديد داخل حدود أقليم كوردستان - العراق.
المادة: 4
أولاً: الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها ويمارسها عبر مؤسساته الدستورية ولدستور اقليم كوردستان وقوانينه السيادة والسمو على كافة القوانين الصادرة من الحكومة العراقية خارج الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: في حالة تنازع قوانين اقليم كوردستان مع اية قوانين أخرى تكون محاكم كوردستان ملزمة بتطبيق دستور كوردستان وقوانينها ما لم يتم إلغاء القانون او تعديله من قبل البرلمان أو ابطاله من قبل المحكمة الدستورية.
المادة: 5
لبرلمان كوردستان إنفاذ اي قانون لجمهورية العراق الاتحادية في اقليم كوردستان خارج عن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور الاتحادي ان اقتضت مصلحة شعب كوردستان وذلك بقانون.
المادة: 6
أولاً: يتكون شعب كوردستان العراق من الكورد والقوميات ألاخرى (التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن والعرب) ممن هم من مواطني الاقليم وفق القانون.
ثانياً: لسلطات الاقليم تنظيم حقوق المواطنه في الاقليم بقانون.
المادة: 7
يؤكد هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية شعب كوردستان وإن مبادئ الشريعة الاسلامية هي احد المصادر الاساسية للتشريع،كما يضمن كامل الحقوق الدينية للمسيحين والايزيدين وغيرهم في حرية العقيدة والممارسة الدينية.
المادة: 8
لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:-
أولاًً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.
ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.
المادة 9:
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: استطلاع رأي الاقليم قبل عقد اية إتفاقية بين الحكومة الاتحادية وأية دولة أو جهة أجنبية من شأنها المساس بظروف أو أوضاع أو حقوق أقليم كوردستان القائمة حالياً أو مستقبلاً.
ثانياً: للأقليم وفي الحدود التي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع حكومات اقاليم الدول الاجنبية.
ثالثاً: للاقليم وفي الحدود االتي يختص بسن القوانين ضمنها والتي تخرج عن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية الحق بعقد إتفاقيات مع الدول الاجنبية بموافقة الحكومة الاتحادية والتي ليس لها حجب موافقتها دونما مبررات قانونية مقنعة.
المادة: 10
يكون حقاً أساسياُ ودستورياً للإقليم:
أولاً: ان يكون للاقليم حصة عادلة من الموارد الاتحادية تحقق مبدأ التكافؤ والتناسب السكاني والاخذ في الاعتبار ما اصاب كوردستان من حرق وتدمير وحرمان شعبها من استحقاقاته طيلة حقبات انظمة الحكم السابقة.
ثانياً: مشاركة الاقليم في المناصب والوظائف الاتحادية بشكل متكافئ ومتناسب.
ثالثاً: إناطة الدرجات الوظيفية للدوائر الاتحادية في أقليم كوردستان بمواطنيه.
المادة: 11
مدينة أربيل عاصمة كوردستان - العراق وللبرلمان اتخاذ غيرها من مدن الاقليم عاصمة له.
المادة: 12
أولاً: لاقليم كوردستان علم خاص به يرفع إلى جانب علم جمهورية العراق الاتحادية، وله شعار ونشيد وعيده القومي (نوروز) وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: يتكون علم كوردستان من اللون الاحمر فالابيض فالاخضر ويتوسطه شمس بلون أصفر ذات واحد وعشرين شعاعاً.
ثالثاً: تنظم بقانون الاوسمة والانواط والعطل الرسمية.
المادة: 13
لاقليم كوردستان قوات ثيَشمةرطة دفاعية لحراسة الاقليم تنظم تشكيلاتها ومهامها بقانون ولا يجوز تشكيل ميليشيات مسلحة خارج نطاق القانون.
المادة: 14
أولاً-اللغتان الكوردية والعربية لغتان رسميتان في الاقليم ويضمن هذا الدستور حق مواطني الاقليم في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية.
ثانياً-اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكل الناطقون بها كثافة سكانية الى جانب اللغتين الكوردية والعربية و ينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-تعتمد المادة (4) من الدستور الاتحادي بخصوص اللغة الرسمية أينما وجد المجال القانوني لتطبيق أحكامها في الاقليم.
المادة: 15
يعتمد أقليم كوردستان نظام الاقتصاد الحر ويحظر الاحتكاروالاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.
المادة: 16
تكفل حكومة الاقليم إصلاح اقتصاد الاقليم على أسس اقتصادية حديثة لإنهاض البنى التحتية والإنمائية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة: 17
أولاً: الاموال العامة في الاقليم ملك شعب كوردستان وتنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظها وإدارتها وشروط التصرف بها والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأموال.
ثانياً: الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية للاقليم وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها بقانون يحفظ مصلحة الاجيال الحالية والمستقبلية.
الباب الثاني
الفصل الأول
الحقوق المدنية والسياسية
المادة: 18
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.
المادة: 19
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولايجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة: 20
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني الاقليم وعلى سلطات الاقليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة: 21
تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع التمييز ضدها وتكفل حكومة الاقليم تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دولة العراق وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
المادة: 22
أولاً: التعليم حق تكفله حكومة الاقليم لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وتلتزم حكومة اقليم كوردستان بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراًوإناثاً.
ثانياً: تكفل حكومة الاقليم مجانية التعليم في مراحله الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والتكنيكي وتلتزم بتطويرها وتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
ثالثاً: ينظم التعليم الخاص والأهلي بقانون.
المادة: 23
أولاً: لمواطني الاقليم حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثليهم المنتخبين بحرية كما لهم حق المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وانتخاب المجالس المحلية والبلدية والهيئات الأهلية وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة وفق الشروط المبينة في القانون ومبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً:يضمن نسبة لاتقل عن 25% من المقاعد لمشاركة المرأة في أنتخابات برلمان كوردستان - العراق والمجالس المحلية والبلدية.
المادة: 24
العقوبة شخصية وحرية الإنسان وكرامته مصانتان.
المادة: 25
لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص في قانون، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت ارتكابه جريمة، ولايجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
المادة: 26
التقاضي أمام محكمة مختصة حق مصان ومكفول للجميع.
المادة: 27
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة: 28
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق أحكام القانون.
المادة: 29
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ولايجوزأساءة معاملته أو استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أوالمعاملة غير الإنسانية بحقه، ولايعتد بالاعتراف المنتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد والوعيد وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفق القانون.
المادة: 30
ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص فيها على خلاف ذلك ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
المادة: 31
ليس للقانون الجزائي أثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم.
المادة: 32
على جهة التحقيق عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولايجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة: 33
أولاً: يحظر حجز الاشخاص، كما لايجوز توقيف شخص أو حبسه أو سجنه إلا بقرار صادر عن جهة قضائية مختصة طبقاً للقانون.
ثانياً: لايجوز التوقيف أو الحبس أو السجن في غير الأماكن المخصصة لذلك وفق القانون على أن تكون مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لسلطات الحكومة.
المادة: 34
تنتدب المحكمة محامياً على نفقة الحكومة للدفاع عن المتهم بارتكاب جناية أو جنحة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة لمن ليس له محامِ يدافع عنه.
المادة: 35
أولاً: للمساكن أو ما في حكمها حرمتها ولايجوز انتهاكها أو دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا في الأحوال وبالطرق التي نص عليها القانون.
ثانياً: لايجوز تفتيش الأشخاص أو مقتنياتهم إلا بموجب القانون.
المادة: 36
يتوجب إبلاغ أي شـــخص يتم توقيفه بأسباب توقيفه لدى وقوعه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه اليه.
المادة: 37
لايجوز التمييز في معاملة السجين بسبب العنصر أو اللون او الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة: 38
تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين.
المادة: 39
تقديم الشكاوى والعرائض إلى سلطات الاقليم حق مكفول لمواطني الاقليم وعلى السلطات البت فيها خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما ًوإن رفض استلامها لأي سبب كان أو عدم البت فيها ضمن المدة المحددة بعذر مشروع يستوجب المسؤولية القانونية.
المادة: 40
لايجوز تسليم اللاجئ السياسي قسراً إلى البلد الذي فر منه.
المادة: 41
تضمن حكومة كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان والثيَشمةرطة وعوائل ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها.
المادة: 42
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى الفكر الشوفيني أو الفاشي أو العنصري أو الارهابي أو التكفيري أو التطهير العرقي أو الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبررله، وتلتزم سلطات كوردستان ـ العراق بمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله والعمل على حماية أراضي الأقليم من أن تكون مقراً أو معبراً أو ساحة لنشاطه.
الفصل الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة: 43
العمل حق لكل مواطن ويجب أن تتاح أمامه إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره ويقبله بحريته.
المادة: 44
تكفل حكومة الاقليم توفير برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني لتوفير فرص العمل.
المادة: 45
للعامل الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي، وينظم بقانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وحماية العمال من الاستغلال.
المادة: 46
للعاملين الحق في تساوي الجميع في فرص الترقية داخل عملهم إلى مرتبة اعلى ملائمة دون إخضاع ذلك لأي اعتبار سوى الأقدمية والكفاءة.
المادة: 47
تكفل حكومة الاقليم حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام الحر إليها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 48
الملكية الخاصة مصونة ولايجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وسريع يدفع قبل رفع يد المالك عنها أو حال أستملاكها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 49
الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والحكومة ولذلك:-
أولاً: لايجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه.
ثانياً: تكفل الحكومة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الاسرة.
ثالثاً: للأولاد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أولادهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
رابعاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ حكومة الاقليم الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
خامساً: تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة.
سادساً: تكفل حكومة الأقليم تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي أفتقدن الامان العائلي لاسباب أجتماعية.
المادة: 50
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى حكومة الاقليم توفير وسائل الوقاية والعلاج وعليها حسب إمكانيتها ضمان حق من يفقد مصدر معيشته لظروف خارجة عن إرادته في حالة المرض و العجز و الترمل والشيخوخة.
المادة: 51
أولاً: تلتزم حكومة الاقليم وتعنى بالصحة العامة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين وتكفل وسائل الوقاية والعلاج.
ثانياً: للأفراد والهيئات الأهلية إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة بإشراف السلطات المختصة في حكومة الاقليم وينظم ذلك بقانون.
المادة: 52
أولاً: للمعوق حق أصيل في أن تحترم إنسانيته وله أياً كان منشأ وطبيعة وخطورة عوقه نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه وله الحق في التمتع بحياة لائقة تكون طبيعية قدر المستطاع.
ثانياً: للمعوق الحق في العلاج الطبـي والنفسي والتعليم والوظيفة والاستفادة من الأعضاء الصناعية وأجهزة التقويم وكل ما يمكنه من إنماء قدراته ومهاراته إلى أقصى الحدود لتأهيله بغية دمجه في المجتمع.
ثالثاً: للمعوق الحق في أن تؤخذ حاجاته الخاصة بنظر الاعتبار في كافة مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
رابعاً: للمعوق الحق في الحماية من أي استغلال وفي أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة مميزة أو متعسفة أو حاطة بالكرامة.
خامساً: تتكفل حكومة الاقليم بالاهتمام بلغة الاشارة والكتابة بطريقة البرايل لمن له حاجة بها لعاهة في جسمه.
المادة: 53
تتكفل حكومة الاقليم برعاية جامعات كوردستان وصيانة حرمها وضمان مقومات شخصيتها المعنوية في اطار القانون.
المادة: 54
أولاً: تتكفل حكومة الاقليم برعاية العلوم والاداب والفنون وتشجيع البحث العلمي.
ثانياً: لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته والاستفادة من الحماية القانونية للمصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
ثالثاً: لكل فرد الحق في حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي.
رابعاً: تتكفل حكومة الاقليم بحماية حقوق ملكية الاختراع والتصاميم والنماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية وحقوق الأعمال الأدبية والفنية والعلمية.
المادة: 55
تتكفل حكومة كوردستان برعاية النشىء والشباب وذلك بـ:-
أولاً: حمايتهم من الأستغلال ووقايتهم من الجنوح.
ثانياً: تنمية ملكاتهم في شتى المجالات و تطوير قابلياتهم وصقل مواهبهم و تشجيع نشاطاتهم.
ثالثاً: إعدادهم تربوياً وترسيخ القيم الاخلاقية والوطنية الأصيلة وغرس روح المبادرة و توعيتهم بتراث أمتهم التاريخي والنضالي والانساني.
رابعاَ: فتح المجالات أمامهم لأستثمار مواهبهم في المساهمة بمشاريع التنمية الاقتصادية والأجتماعية والثقافية.
خامساً: وضع الخطط والبرامج لتمكينهم من تولى مسؤلياتهم وإداء دورهم في المجتمع.
سادساً: تشجيع مبادراتهم الفردية والجماعية والاهتمام بمبتكراتهم وتأسيس المراكز اللازمة لرعايتها ودعمها مادياً ومعنوياً.
سابعاً: تشجيع الروح التعاونية والعمل الجماعي والممارسة الديموقراطية وتهيئة الوسائل لاستثمار اوقات فراغهم استثماراً منتجاً يصقل قابلياتهم ويزيد خبراتهم.
المادة: 56
ممارسة الرياضة حق لكل مواطن و على حكومة الاقليم تشجيع أنشطتها وتوفير مستلزماتها.
المادة: 57
أولاً: حماية البيئة (الارض, الماء,الهواء, النبات والاحياء) من مسؤولية الاشخاص الطبيعية والمعنوية ويتحمل محدث الضرر بأي منها مسؤولية اصلاحه اضافة لمسؤوليته الجزائية وفق القانون.
ثانياً: للمواطن حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية في بيئة إجتماعية وإقتصادية تتيح له العيش بكرامة ورفاهية وعليه واجب في حماية البيئة وتحسينها لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ثالثاً: تتكفل حكومة الاقليم معالجة مصادر تلوث البيئة والحدمنها ولاجل ذلك عليها السعى لتطوير الغابات وحمايتها وتوسيع مساحاتها والحفاظ على المناطق والاحزمةالخضراء داخل المدن وحولها وتطويرها وتوسيع انشاء الحدائق العامة والمحميات الطبيعية للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية للاحياء والنباتات والانتاج الطبيعي وحظر إقامة الأبنية والمنشآت واستخدام الآليات والمكائن في المحميات الطبيعية وينظم كل ذلك بقانون.
المادة: 58
على حكومة الاقليم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك وتشجيع المستهلكين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم بإيجاد الوسائل القانونية لتأسيس الاتحادات والجمعيات المختصة بذلك.
الفصل الثالث
الحريات
المادة: 59
لكل فرد حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
المادة: 60
تكفل حكومة الاقليم حرية النشر والطباعة والصحافة وحق الاجتماع والتظاهر والإضراب سلمياً وتنظم ذلك بقانون.
المادة: 61
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ولايجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية أو أمنية وبقرار قضائي.
المادة: 62
مواطنو اقليم كوردستان أحرار في السفر أو السكن خارج الاقليم أو العودة إليه.
المادة: 63
لكل فرد يتواجد بشكل قانوني داخل الإقليم حق التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو حقوق وحريات الآخرين بموجب القانون.
المادة: 64
تلتزم حكومة الإقليم بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها وضمان استقلاليتها لتحقيق اهدافها وينظم ذلك بقانون.
المادة: 65
لا إكراه في الدين، ولكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل حكومة الإقليم بضمان حرية مواطني كوردستان من مسلمين ومسيحيين وأيزيديين و غيرهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام الجوامع والمساجد والكنائس وأماكن العبادة الأخرى وتطويرها.
المادة: 66
يحظر أي شكل من أشكال عمل السخرة أو العمل القسري أو الطرد التعسفي ولا يجوز اللجوء إليه: -
أولاً: كوسيلة للإكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي القائم أو التصريح بهذه الآراء.
ثانياً: كأسلوب لحشد اليد العاملة واستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية.
ثالثاً: كعقاب على المشاركة في الأحزاب.
رابعاً:كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو القومي أو الديني أو المذهبى أو السياسي.
المادة: 67
أولاً: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة وتنظم بقانون.
ثانياً: لايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها أو التخلي عنها.
ثالثاً: تضمن الجمعيات والاحزاب السياسية ممارسة المبادئ الديمقراطية في ادارة تشكيلاتها و تنظيماتها وحقوق منتسبيها.
رابعاً: لايجوز أن يكون الحزب فرعاً لحزب أجنبـي أوتابعاً للمصالح والجهات الاجنبية.
خامساً: تلتزم الاحزاب والجمعيات في منهجها ونظامها وممارستها بالمبادئ والحقوق الاساسية الواردة في هذا الدستور وقبول الرأي الأخر والتعددية ونبذ العنف.
سادساً: يحظر على الاحزاب والمنظمات والجمعيات والأفراد إستخدام الدين أو مقتبسات كتبه المقدسة أو شعائره أو طقوسه كوسيلة للحط من مكانة الغير سياسياً أو إجتماعياً لتحقيق مكاسب حزبية أو أنتخابية أو غيرُها.
سابعاً: تحظر الجمعيات التي تتعارض اهدافها أو أفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أو تتخذ موقفاً مضاداً للنظام السياسي في الاقليم أو التعايش السلمي والتقارب بين المكونات القومية أو الدينية لشعب كوردستان.
المادة: 68
لكل فرد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ولاتفرض قيود على هذا الحق إلا طبقاً للقانون.
المادة: 69
تعتبر العهود والمواثيق والاعلانات الدولية الخاصة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل العراق أو المنضم اليها مكملة لاحكام هذا الدستور.
المادة: 70
يتمتع الاجانب بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية والمعاهدات والأتفاقيات التي تكون جمهورية العراق الاتحادية طرفاَ فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها.
المادة: 71
لا يكون تقيد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلابقانون على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية إلابالقدر المعقول والمبرر لدى مجتمع مبنى على الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة.
الفصل الرابع
الواجبات
المادة: 72
الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحماية مؤسساته الدستورية والحفاظ على الوحدة الوطنية والالتزام بالمثل النبيلة لنضال شعب كوردستان من اجل الحرية والديمقراطية واجب مقدس على كل مواطن.
المادة: 73
الالتزام بالدستور والقوانين ومراعاة النظام العام واجب على مواطني الاقليم.
المادة: 74
احترام وتخليد قادة ورموز الحركة التحررية الكوردية وثوراتها وشهدائها والحفاظ على كرامة ذويهم والبيَشمةرطة القدامى والمناضلين المشاركين فيها واجب مقدس على حكومة ومواطني كوردستان.
المادة: 75
على كل مواطن حماية الملكية العامة والحفاظ على المال العام واحترام حقوق ملكية الغير.
المادة: 76
على كل شخص المساهمة في الانفاق العام بما يستحق عليه من ضرائب و رسوم وفق القانون.
المادة: 77
على من يتولى منصباً رسمياً أو وظيفة عامة أداء مهامها بانضباط ونزاهة وشرف.
الباب الثالث
سلطات اقليم كوردستان - العراق
المادة: 78
تتكون سلطات أقليم كوردستان ndash; العراق من:
أولآ: السلطة التشريعية (برلمان كوردستان).
ثانياً: السلطة التنفيذية.
ثالثاً: السلطة القضائية.
الفصل الأول
السلطة التشريعية (برلمان كوردستان)
المادة: 79
برلمان كوردستان هو السلطة التشريعية في الاقليم والمرجع للبت في القضايا المصيرية لشعب اقليم كوردستان ويكون أعضاؤه ممثلين للشعب ويجري انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر.
المادة: 80
أولاً: تعين طريقة انتخاب أعضاء برلمان كوردستان ndash; العراق وكيفية إجرائه وتحديد موعده ونسبة التمثيل وشروط الناخب والعضو بموجب القانون.
ثانياً: يراعى في تكوين البرلمان التمثيل العادل للقوميات في اقليم كوردستان.
ثالثاً: عضو البرلمان يمثل شعب كوردستان ـ العراق بجميع مكوناته القومية والسياسية والدينية بصرف النظر عن انتماءاته أو منطقته الانتخابية.
المادة: 81
أولاً: الدورة الانتخابية للبرلمان أربع سنوات تبدأ من تاريخ اول اجتماع له.
ثانياً: يجتمع البرلمان بدعوة من رئيس الاقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حالة عدم صدور الدعوة إليه يجتمع تلقائياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة: 82
يعقد البرلمان جلسته الأولى برئاسة أكبر أعضائه سناً وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً عاماً.
المادة: 83
يؤدي عضو البرلمان قبل المباشرة بمهامه اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مصلحة شعب اقليم كوردستان ووحدته وكرامته وحقوق وحريات مواطنيه وأن أقوم بمهام العضوية بصدق وإخلاص).
المادة: 84
يعتبر عضو البرلمان مستقيلآ من وظيفته بتأريخ أدائه اليمين الدستورية وله حق العودة إليها أولوظيفة مماثلة لها بعد أنتهاء مدة عضويته في البرلمان وتحتسب مدة عضويته في البرلمان لاغراض الترفيع والترقية والقدم والتقاعد.
المادة: 85
لايجوز الجمع بين عضوية برلمان كوردستان والعضوية في البرلمان الاتحادي أو المجالس المحلية أو البلدية أو الوظيفة العامة.
المادة: 86
للبرلمان دورتا إنعقاد في السنة أمد كل منها أربعة أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية إنعقادهما ولاتنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عل
التعليقات