حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي الثلاثاء على 11 إسلاميا بالسجن لفترات تصل الى السجن المؤبد، وذلك بتهمة الارتباط بجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، ولتنظيم احرار الشام الذي ينشط ايضا في سوريا.


أبوظبي: حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي على اربعة متهمين بالسجن مدى الحياة بعد ان تمت محاكمتهم غيابيا بينما حكم على سبعة متهمين حضوريا بالسجن بين ثلاث و15 سنة.

والمدانون اماراتيون وسوريون اضافة الى اثنين يحملان جنسية جزر القمر وينتميان على الارجح الى فئة البدون سابقا.

وتمت تبرئة اربعة متهمين اضافيين جميعهم اماراتيون، بحسبما افادت وكالة انباء الامارات الرسمية.

وكان احد المتهمين يحاكم بتهمة الإشراف على موقع دعاية لتنظيم القاعدة.

ووجهت النيابة العامة الى المتهمين ال15 تهمة "الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي".

كما وجهت النيابة العامة لاعضاء المجموعة تهمة "صنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة".

وكانت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في 23 حزيران/يونيو حكما بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابيا وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل جبهة النصرة في سوريا.

واعلنت السلطات الاماراتية في نيسان/ابريل 2013 انها فككت خلية للقاعدة تخطط لشن هجمات في الامارات.

كما أمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة في محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص بالمتهم الاول إغلاقا كليا وتغريمه مليون درهم وتغريم المتهم الخامس 15 الف درهم ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الاجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم.

وجاءت تفاصيل الأحكام التي قضت بها المحكمة وبثتها وكالة (وام) كالتالي:

&أولا معاقبة المتهم الاول " م.ع.ش" بالسجن 15 سنة وتغريمه مليون درهم عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والخامسة والثامنة المسندة اليه للارتباط وبمصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الالكتروني الخاص إغلاقا كليا.
&
&ثانيا معاقبة المتهم الثاني " س.م. غ" بالسجن ثلاث سنوات عن التهمة الثالثة المعدلة المسندة اليه.
&
&ثالثا معاقبة المتهم الثالث " ع. م.ب" بالسجن 15 سنة عن التهم الثانية والثالثة المعدلة والرابعة والخامسة المسندة اليه للارتباط.
&
&رابعا معاقبة المتهمين الرابع "م.ع.ب" والخامس " ع. ع. ب" سبع سنوات عن تهمتي صناعة المتفجرات وتلويث البيئة المسندتين اليهما للارتباط وبراءة المتهمين السادس "ع.م" والسابع "ع.م.ح" من هاتين الجريمتين.
&
خامسا معاقبة المتهم الخامس "ع. ع .م" بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه 15 الف درهم عن التهمة السابعة المعدلة "حيازة سلاح غير ناري" المسندة اليه ومصادرة المسدس المضبوط.
&
سادسا معاقبة المتهمين السادس " ع. م. ا" والسابع " ع. م. ب" بالسجن 10 سنوات ومعاقبة كل من المتهمين "ح.ح. ع" و"ا. ع. ح" و "ع.ح.ب" و" ع.ن.غ" بالسجن المؤبد عن التهمة الاولى المسندة للمتهمين السادس الى الحادي عشر.

سابعا براءة كل من المتهمين الثاني عشر "ع.م.ن" والثالث عشر "خ.ع. ح" والرابع عشر "ع.م.ع" والخامس عشر "ع.ح.ر" من التهمتين المسندتين.

وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة العامة وعرضت لأدلة الإثبات وتقارير الخبراء حيث خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.

وكانت قد أسندت للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة الى القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة اثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها.

وحضر جلسة النطق بالحكم عدد من ذوي المتهمين ومحامي الدفاع وممثلو وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.