السبت09 ديسمبر2006


دrlm;.rlm; رفعت السعيد


ونعودrlm;-rlm; ويبدو أننا سنفعلها مرة ومرات أخريrlm;-rlm; لنظامنا الانتخابي الذي أكدت الممارسات العملية أنه غير موضوعي بل وحتي غير عاقلrlm;.rlm;

فأية ترتيبات انتخابية هذه التي تستبعد وفي الواقع العملي أكثر منrlm;90%rlm; من السكان من ممارسة حقوقهم في الترشيح وحقوقهم في التمثيل في البرلمانrlm;.rlm;

وأنا اذ أتحدث في الامر استبعد محاولات تلافي العوار المترتب علي هذه الترتيبات باللجوء الي تعيين عدد من النساء وعدد آخر من الاقباط بقرارمن السيد رئيس الجمهوريةrlm;.rlm;

استبعد هذه المحاولات لسببينrlm;:rlm; الاولrlm;:rlm; انها بذاتها تعبير او حتي تأكيد علي ان نظامنا الانتخابي لا يمكنه او لعله لا يسمح بأن يأتي الي مقاعد البرلمان بمن يتعين ان يأتي بهمrlm;.rlm; والثانيrlm;:rlm; هو ان هذه التعيينات هي نوع من الاعتذار الرمزي عن سوء المعطي الانتخابيrlm;,rlm; وتأتي رمزية لانها ملتزمة بحدود قانونية تحدد العدد بمالا يعطي تمثيلا كافيا او حتي شبه كافrlm;.rlm; ومرة اخري نعود لنسترجع ماسبق ان تحدثنا عنهrlm;.rlm;

فاشتراط رسم للترشيح قيمته الف جنيه ثم الف أخري يفرضها المحافظون علي كل مرشح يستبعد من ممكنات الترشيح نسبة عالية من المواطنينrlm;,rlm; ثم هي تصبح عالية جدا عندما تفسح الترتيبات الانتخابية عن قصد او عن ضعفrlm;-rlm; سيانrlm;-rlm; المجال امام شراء المقاعد البرلمانية بملايين لا يستطيعها الا من ينتمون لشريحة محدودة العددrlm;.rlm;

والترتيبات الانتخابية أدت الي استبعاد واقعي للمرأةrlm;,rlm; وهي نصف المجتمع من حقوقها في التمثيل البرلماني عبر الانتخابrlm;.rlm;

فلم يحدث ان دخلت الي مجلس الشوري وطوال تاريخه سيدة واحدة عبر الانتخابrlm;,rlm; ولم يسمح الفلتر الذكوري الا بتمرير ثلاث نائبات فقط في دورة مجلس الشعب الحاليةrlm;.rlm;

أما الاقباط الذين نفترض انهم يمثلونrlm;10%rlm; من السكان فهم عاجزون عن الافلاتrlm;..rlm; والنتيجة في الدورة الاخيرة لم يفلت أحدrlm;.rlm;

نتأمل هذه المحصلة المؤسفة ثم نعود الي نصوص الدستور التي يتحجج بها بعض الجهابذة الاستبعاديين لاستمرار فرض استبعاد الغالبية الغالبة من المصريين من التمثيل في البرلمان

ونقرأrlm;..rlm; ونتأملrlm;..rlm; ونعمل العقل هذا ان كان استخدام العقل لم يزل مسموحا به في زمانناrlm;.rlm; مrlm;8:rlm; تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنينrlm;.rlm; مrlm;40:rlm; المواطنون لدي القانون سواءrlm;,rlm; وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامةrlm;,rlm; لا تمييز بينهم في ذلك بسبب من الجنس او الاصل او اللغة أو الدين او العقيدةrlm;.rlm;

فكيف يتحقق التوافقrlm;,rlm; اقصد التوافق الفعلي والحقيقي وليس الشكلي بين ما يجري في الواقعrlm;,rlm; وما يترتب عليه من نتائج وبين هذين النصين الدستوريينrlm;,rlm; وهما نصان امران وحاكمان؟

وأجيبrlm;..rlm; فيما يتعلق بالاوضاع المانعة لمساحة واسعة من المصريين غير القادرين ماليا علي الترشح يتطلب الامر وببساطة تعديلا قانونيا يخفض وبنسبة كبيرة جدا رسوم الترشيحrlm;,rlm; وما يفرضه المحافظون بحيث تتلاءم هذه النسبة مع قدرات الشرائح الاكثر فقرا في المجتمعrlm;,rlm; فالدستور لا يستثني هؤلاء الفقراء والمعدمين من حقوقهم في التكافؤ في ممكنات الترشح للانتخاباتrlm;.rlm;

كما يتطلب الامر تحديدا جديا وملائما لمتوسط ممكنات المرشحين للانفاق المسموح به في الانتخاباتrlm;.rlm; ثم وهذا هو الاهم نص ملزم يجبر السلطات المعنية علي تنفيذ هذا القانون تحت طائلة شطب المرشح الذي يثبت عبر تحقيق قضائي انه انفق في المعركة الانتخابية اكثر من الحد المقرر قانوناrlm;.rlm;

ثم نأتي بعد ذلك الي مسألة تمثيل المرأة والاقباطrlm;,rlm; لنكتشف ان الامر يتطلب ما يسمي في الفقه القانوني بالتمييز الايجابيrlm;..rlm; ويري عدد من المشرعين ان مثل هذا التمييز ممكن بل هو محتم في ظل نصوص المادتينrlm;8rlm; وrlm;40rlm; من الدستورrlm;.rlm; ومن بين هؤلاء الفقيه القانوني المستشار دrlm;.rlm; فتحي رجب الذي يؤكد ولما كان الأصل في النصوص الدستورية أنها تتكامل فيما بينها في إطار الوحدة العضوية التي تجمعها فلا تتفرق توجهاتها أو تنعزل عن بعضها البعض بل يكون نسيجها متآلفا بما يحول دون تهادمها أو تناقضهاrlm;..rlm; وأن النصوصrlm;,rlm; كل النصوص القانونية وسائل فنية خادمة لمصالح مجتمعية ومحققة لمقاصد موضوعيةrlm;,rlm; وعزلها عن هذه المصالح وتلك المقاصدrlm;,rlm; لا يفضي إلا إلي إهدار تلك المصالح وضياع هذه المقاصد ويقول وتطبيقا لذلك فإن مراعاة الواقع المجتمعي بعناصره كلها أمر لا يجوز أن ينفصل عن التفسير اللغوي أو الشكلي الخالص للنصوصrlm;,rlm; والتماثل في المراكز القانونية الذي يستند إليه الفقه والقضاءrlm;,rlm; والذي يقتضي معاملة متماثلة لا يمكن في جميع الحالات أن تكون تماثلا شكليا وإلا أفضي من الناحية العملية المؤكدة إلي مفارقات تبتعد بالنص التشريعي عن مراد الشارع من تقريرهrlm;(rlm; دراسة بع
نوانrlm;:rlm; المرأة والبرلمان ـ ماذا جاء في وثيقة البرنامج الانتخابي للرئيس ؟rlm;).rlm;
ونتأمل هذه العبارات المتقنة والملتزمة بالفهم العاقل لمقاصد الدستورrlm;,rlm; لنجد أنها تفرض علينا دون أية تعديلات علي النصوص الدستورية أن نضع من النصوص القانونية ما يكفل تحقيق التمييز الايجابي للمرأة والأقباط حتي يمكن الالتزام فعليا وليس شكليا بنصوص المادتينrlm;8rlm; وrlm;40rlm; من الدستورrlm;.rlm;
rlm;
..rlm; ولأن الكثير من دول العالم المتحضر وغير المتحضر لا تعرف حالة التمييز السلبي للأقباطrlm;,rlm; فإن الكثير من الاتفاقيات والقرارات الدولية تكتفي بالنص علي ضرورة التمييز الايجابي للمرأةrlm;..rlm; ونظرا لتساوي المراكز القانونية وإعمالا للنصوص الدستورية يكون من الواجب تعميم مثل هذه النصوص علي المرأة والأقباط سواء بسواءrlm;..rlm;

ونراجع الكثير من الاتفاقيات والنصوص الدوليةrlm;,rlm; فاللجنة الدولية المختصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة أوصت باتخاذ تدابير ايجابية مثل المعاملة التفضيلية أو نظام الحصةrlm;.rlm;

ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أوصت باتخاذ تدابير ايجابية لضمان تحقيق التكافؤ بين فرص الرجل والمرأةrlm;.rlm; ثم أن هناك الاتفاقية الدولية لحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي وقعت عليها مصر منذ عامrlm;1980rlm; والتي تنص مادتها الثالثة علي ضرورة أن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تتخذ في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير اللازمة بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين علي أساس المساواة مع الرجلrlm;,rlm; كما تنص مادتها السابعة علي ضرورة أن يشمل هذا الالتزام التصويت في الانتخابات والاستفتاء والترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العامrlm;.rlm;

وغني عن القول أن الترشيح دون ضمانات يكفل وجودا ايجابيا يعتبر مجرد شكل خال من المضمونrlm;,rlm; وأن توقيع مصر الاتفاقية يجعل منها جزءا ملزما من القانون المصريrlm;.rlm;

وإذ نعود إلي تجارب الدول الأخري فإننا نجد أنrlm;92rlm; دولة قد أقرت مبدأ تخصيص مقاعد للنساء سواء بتحديد حصة أو بمطالبة الأحزاب بتوفير هذه الحصة أو بوضع تشريعات في هذا الاتجاهrlm;.rlm;

ونعود لنقرأ في الدراسة الممتعة للدكتور فتحي رجب أن هناك مبدأ مستقرا في فقه القانون الدستوري مؤداه إمكانية رفع مستوي الضعفاء إلي مستوي الأقوياءrlm;(rlm; المساواة الرافعةrlm;)rlm; أو خفض مستوي الأقوياء إلي مستوي الضعفاءrlm;(rlm; المساواة الخافضةrlm;)..rlm; وعلي ذلك فإن الأمر لا يدور في فلك التسوية بين متساوين بل يتمحور حول مبدأ التمييز بين غير متساوينrlm;.rlm;

ولأن الدستور المصري قد نص علي مبدأ حاسم وهو تخصيص نسبةrlm;50%rlm; للعمال والفلاحينrlm;,rlm; فلا يتصور أن يضيق صدر المتحذلقين من الجهابذة الذين يزعمون بعدم جواز التمييز الايجابي للمرأة وللأقباط بزعم مخالفة ذلك للمادةrlm;40rlm; من الدستورrlm;,rlm; بينما نص المادة يفرض علينا فرضا الأخذ بفكرة التمييز الإيجابي وعلي أية حال فإننا مقبلون علي تعديلات دستورية شتي فلم لا نضع نصا يحمينا من حذلقة هؤلاء المتخذلقين ؟

وفي مقال سابق اقترحنا أن ينص في قانون الانتخاب الذي يوشك الجميع علي القول بالأخذ فيه بفكرة القائمة النسبية علي أن يكون رقماrlm;3rlm; وrlm;6rlm; في ترتيب القائمة مخصصين للنساء ورقمrlm;4rlm; مخصصاللأقباطrlm;..rlm; أو أي شئ مماثلrlm;,rlm; المهم أن نكفل نظاما انتخابيا يحقق لنا مجلسا تشريعيا يمثل الشعب المصري حقاrlm;..rlm; أقصد كل الشعب المصري دون إقصاء لأحدrlm;,rlm; فذلك الإقصاء مخالف للدستور وللعقل وللوحدة الوطنيةrlm;.rlm; أليس كذلك