استنادا إلى حديث الرسول في quot;الركاز الخمسquot; ... كلمة الركاز تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض

القاهرة - أحمد السيد

أوصى أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعهم الاثنين 26-5-2008 برئاسة الدكتور محمد رأفت عثمان بضرورة تحصيل قيمة الزكاة على منتجات ومشتقات البترول بنسبة 20 % لصرفها في مصارفها الشرعية.
وكشف محمد رأفت عثمان فى تصريحات خاصة لـquot;العربية.نتquot; عن أن الدكتور محمد شوقي الفنجري، أستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر، تقدم بطلب رسمي إلى مجمع البحوث الاسلامية لتحديد موقف الشريعة الاسلامية من تحصيل قيمة الزكاة على البترول ومشتقاته مشيرا إلى أنه حضر أيضا مناقشة لجنة البحوث الفقهية بالمجمع لهذه القضية إضافة إلى الدكتور عبدالله النجار عضو المجمع .

وأضاف عثمان: اتفق أعضاء لجنة البحوث الفقهية على ضرورة فرض الزكاة على البترول ومشتقاته بنسبة 20 % فى أي دولة إسلامية إستنادا إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ( فى الركاز الخمس ) وكلمة الركاز تشمل كل ما يخرج من باطن الأرض سواء اكان جامدا مثل الذهب والفضة أو سائلا مثل البترول ، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من تحصيل قيمة الزكاة على البترول من الدولة باعتبارها المالك الوحيد لكل آبار وحقول البترول.

آراء معارضة

وأضاف رأفت عثمان :كون الدولة تنفق من ميزانيتها على مصالح الشعب فإن هذا ليس كافيا لتغطية مصارف الزكاة لأن هناك أبوابا فى مصارف الزكاة لاتدخل فى اختصاص الدولة كالمؤلفة قلوبهم مثلا ( وهم الذين دخلوا الاسلام حديثا فلهم الحق أن يأخذوا من أموال الزكاة حتى يتقوى إسلامهم ) وكذلك أبناء السبيل والغارمين فهؤلاء لا تغطيهم ميزانية الدولة.

وأوضح عثمان أنه أثناء مناقشات اللجنة لتحصيل الزكاة على البترول كان هناك رأيان : الأول يرى أنه طالما كانت الدولة هى المالك الوحيد لآبار وحقول البترول فلا يجب عليها إخراج زكاته لأنها مسؤولة عن توفير حياة كريمة لكل المواطنين ، بينما رأى الفريق الآخر أن نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (فى الركاز الخمس) يشمل كل مايخرج من باطن الرض سواء اكان جامدا كالذهب والفضة او سائلا مثل البترول.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا فى النهاية على الأخذ بالرأي الذى يجمع بين الأدلة كلها وأوصت بأن تكون قيمة الزكة على البترول 20 % وعلى الذهب والفضة ربع العشر 2,5 %