الرياض: في تقرير حول "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد"،&المرفوع إلى&مجلس حقوق الإنسان الحالي، ساهمت المملكة العربية السعودية&في تلبية&طلب&مكتب المفوض السامي&لحقوق الإنسان&إدماج&الممارسات&الإنسانية&في الدساتير.&

يقول التقرير&في المادة 52 منه إن الإنظمة مرعية الإجراء في السعودية&تحظر التمييز&بأشكاله&كلها.&وتنص&المادة 26 من الدستور&السعودي&على أن "حكومة&خادم الحرمين الشريفين&تحمي حقوق الإنسان&وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية"،&كما تنص&المادة 12 على:&"يجب على الدولة تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي&إلى الفرقة".

وتؤكد&السعودية أنه في حين أن جميع مواطني المملكة مسلمون،&فإن&ممارسة غير المسلمين&طقوس عبادتهم مكفولة.

ويضيف التقرير في المادة 53 منه إن مركز&الملك&عبدالله بن&عبد العزيز للحوار&الوطني&يعقد اجتماعات يشارك فيها ممثلون من جميع الطوائف والمذاهب في المجتمع،&لرفع مستوى الوعي بثقافة الحوار&وحقوق الإنسان، ونبذ التعصب والكراهية، والتمييز بجميع أشكاله، بما في ذلك التمييز العنصري والعرقي.&وقد&وقع&المركز اتفاقًا مع وزارة الشؤون الإسلامية لتدريب&أئمة&كي يمارسوا&دورهم&في نشر ثقافة التسامح في المجتمع،&من خلال الخطب والمحاضرات وغيرها من الأنشطة.

هذا، وشددت السعودية على مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية،&مكررة&موقفها الثابت&ومفاده&أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان&لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع النصوص الثابتة في الشريعة الإسلامية، بحسب ما&جاء في كلمة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، التي ألقاها&الدكتور عبد العزيز الواصل، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح&الواصل&أن عقوبة الإعدام لا تصدر في بلاده إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وأنه لا تتم الإدانة بها إلا بحكم نهائي صادر من محكمة مشكلة بموجب النظام، ووفق إجراءات نظامية وقضائية محددة تمر بمراحل قضائية كثيرة تضمن توفير محاكمة عادلة للمتهمين.