مسودة قانون النفط والغاز العراقي

بغداد

النص الكامل لمسودة قانون النفط والغاز العراقي

الأسباب الموجبة

حيث أن جمهورية العراق دخلت مرحلة جديدة بعد اعتماد الدستور في 2005.

وحيث أن المادة 111 من الدستور المشار إليه تنص على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.

وحيث أن المواد 110 و 112و 114و115 واللواتي يقرأن في ضوء المادة 111 قد عرّفت بشكل عام مسؤوليات و صلاحيات السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بضمنها ما يختص بقطاع النفط.

وحيث أن جمهورية العراق موهوبة بمصادر غنية للنفط و الغاز، وان جزءrdquo; كبيرا منها مكتشف بالفعل وجاهز للتطوير بينما توجد مصادر نفطية إضافية لم تكتشف بعد .

وحيث أن الطاقة الإنتاجية العراقية خلال العقود الماضية واطئة بالقياس الى المصادر الغنية للنفط والغاز في العراق .

وحيث أن الشعب العراقي يجد نفسه في مفترق الطرق إلى مستقبل جديد وأكثر ازدهارا والذي يتطلب تمويلا سريعا لمشاريع إعادة الأعمار والتحديث .

وحيث أن العوائد من النفط والغاز تمثل أهم دعائم إعادة تطوير البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص على أسس مستديمة ورصينة باسلوب منسق و مخطط يأخذ بعين الاعتبار أهداف الدستور بما في ذلك وحدة جمهورية العراق ، و طبيعة المصادر النفطية الطبيعية القابلة للاستنفاذ ، والحاجة للحفاظ على البيئة .

ومن أجل تمكين وزارة النفط من التركيز على دورها الرئيس فيما يتعلق بوضع السياسات و التخطيط و الإشراف وفي ذات الوقت تحقيق الكثير من التحديث المطلوب لتحسين الكفاءة التشغيلية ، فانه ينبغي أن توزع الفعاليات النفطية التي تقوم بها حاليا وزاره النفط بين هيئات وكيانات تجارية وتقنية رئيسية بما فيها شركة نفط وطنيه عراقية تجارية مستقلة واعطاء دور للأقاليم والمحافظات المنتجة.

وحيث أن التحديث والتطويرالإضافي للصناعة النفطية سوف يعززان بمشاركة مستثمرين دوليين ومحليين يتمتعون بمهارات عملية وإدارية وتقنية معتمدة ، بالإضافة إلى مصادر رأسمالية نشطة لمساعدة وتحديث الخبرات الوطنية وفعاليتها في قطاع النفط .

وحيث أن القطاع الخاص الوطني المرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط بحاجة إلى دعم وتشجيع حتى يتمكن من لعب دور بارز في تطوير هذا القطاع.

و حيث أن التفاعل الايجابي بين السلطات الإقليمية والاتحادية يتطلب تشريعات أنظمة لأطر مؤسسية ملائمة لضمان فاعلية التنسيق .

وحيث أن دخول أطراف فاعلة - دولية ومحلية - متنوعين في تطوير قطاع النفط يتطلب تشريعات واضحة ، وأساسية وفق شروط واطر جاهزة للعمل لضمان شراكة فعالة بين السلطات العراقية المعنية وتلك الاطراف وكذلك فيما بينهم.

وحيث أن تطوير قطاع النفط يجب أن ينسجم وينسق بدقة مع تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل يحافظ على استمرارية تطوير الاقتصاد والبيئة ويخفض على المدى الطويل الاعتماد على الواردات من النفط والغاز.

وحيث أن شروط تنظيم قطاع النفط ذات أهمية كبرى لكل الشعب العراقي كما هو الحال بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع ، فان هنالك حاجة لنظام عادل و واضح و شفاف و فعال يضمن لجميع المشاركين في قطاع النفط المشاركة الفعالة و التعاون بما في ذلك الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والأقليمي والمحافظات المنتجة للنفط بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي و الدولي.

من أجل ذلك شرع هذا القانون .


الفصل الأول

الشروط الأساسية

المادة 1

ملكية المصادر النفطية



إن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.



المادة 2
نطاق التطبيق



أzwnj;. يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية.

بzwnj;. يستثني من نطاق هذا القانون تكرير البترول وتصنيع الغاز واستخداماتهما الصناعية وكذلك خزن ونقل و توزيع المنتجات النفطية .


المادة 3
الغاية



أzwnj;. يؤسس هذا القانون نظام إدارة العمليات النفطية في جمهورية العراق مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية القائمة بين جمهورية العراق ودول أخرى فيما يتعلق بنقل النفط الخام.

بzwnj;. يهدف هذا القانون إلى تحديد أسس التعاون بين الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية ، فضلا عن إنشاء قاعدة للتنسيق و التشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط .



المادة 4
تعاريف

لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعنى / المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا تطلب النص معنى آخر:

1. quot;الاكتشافquot;- أول تواجد للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر والتي يمكن استخلاصها على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.

2. quot;الاكتشاف التجاريquot;- الاكتشاف الذي يعتبرلأغراض التطوير تجاريا من قبل مالك تراخيص التنقيب والإنتاج

3. quot;الاقليمquot; ndash; اقليم كردستان أوأي اقليم يتشكل بعد صدورهذا القانون في جمهورية العراق وفقاquot; لأحكام الدستور.

4. quot;الاساليب المثلى في الصناعة البتروليةquot; ndash; جميع تلك الممارسات المتعلقة بالعمليات النفطية والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية على أنها جيدة وآمنة و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في التنقيب عن وإنتاج البترول.

5. quot;الاساليب المثلى لأدارة شبكة الأنابيبquot; ndash; جميع تلك الممارسات المتعلقة بالنقل بواسطة خطوط الأنابيب ndash; بما في ذلك التصميم والإنشاء والأعداد للتشغيل و الصيانة والتشغيل وإنهاء التكليف لخطوط الأنابيب ndash; والتي تكون مقبولة عامة في صناعة النفط الدولية بأنها جيدة وآمنة و ملائمة للبيئة واقتصادية وفعالة في نقل البترول .

6. الإنتاجquot; ndash; استخراج وتصريف البترول .

7. quot; البترولquot; ndash; جميع النفوط الخام أو الغاز وأي هيدروكربونات منتجة أويمكن إنتاجها من النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية .

8. quot;التطويرquot; ndash; الأنشطة التي يقوم بتنفيذها مالك ترخيص التنقيب والإنتاج بالاعتماد على خطة تطوير الحقل أو خطة تطوير خطوط الأنابيب الرئيسية والتي تهدف إلى إنتاج ونقل البترول .

9. quot;التنقيبquot; ndash; البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الأخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية .

10. quot;الحقل quot; ndash; منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن ، مجتمعة أو مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي أو الوضع الستتغرافي . أن اسم الحقل يشير الى المنطقة السطحية ولكن ربما يشير أيضاquot; في ذات الوقت الى السطح و التكوينات المنتجة في باطن الارض .

11. quot;خط أنابيب الحقلquot; ndash; خط الأنابيب بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة والتي تقوم بتجميع النفط الخام أو الغاز من حقل أو مجموعة حقول ليتم تسليمها إلى نقطة التحويل للنقل الإضافي .

12. quot;خط الأنبوبquot; ndash; منشأة هندسية تتألف من جزء أنبوب طولي مع ما يرافقها من مواد على مستوى السطح بما في ذلك محطات الصمامات والضخ والكبس والتجهيزات المرافقة لها للقياس والمراقبة والاتصالات والتحكم عن بعد لأغراض نقل النفط الخام أو الغاز من نقطة التحويل إلى نقطة التجهيز إلى نقطة التسليم .

13. quot;خط الأنبوب الرئيسيquot; ndash; خط الأنبوب الرئيسي بما في ذلك محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المبنية من قبل الناقل لنقل النفط الخام أو الغاز من حقل أو عدة حقول أو مصادر داخل أو خارج العراق .

14. quot;خطة تطوير الحقلquot; ndash; البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقييم وتطوير الأنشطة المطلوبة لتطوير و إنتاج البترول من حقل محدد أو مجموعة حقول من قبل مالك عقد التنقيب والإنتاج الذي تم إعداده بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد .

15. quot;خطة تطوير خط الأنبوب الرئيسيquot; ndash; خطة وتقدير كلفة تحدد جميع الأنشطة التي سيقوم بأدائها الناقل لنقل البترول عبرخط الأنابيب داخل العراق وعبر أراضي الدول المجاورة والتي تم إعدادها بموجب هذا القانون والشروط ذات الصلة في أنظمة العمليات النفطية وعقد التنقيب والإنتاج الذي يغطي منطقة التعاقد وأي اتفاقيات ثنائية ذات صلة .

16. quot;خطة إلغاء التكليفquot; ndash;خطة لإغلاق العمليات النفطية وإعادة البيئة التشغيلية إلى وضعها الأصلي بما في ذلك إزالة جميع المنشآت والتصرف بها.

17. quot;الشخص العراقيquot; ndash; أي مواطن يحمل الجنسية العراقية أو أي شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية مع وجود مركزها الرئيسي في العراق ولها ما يزيد عن 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين أو من قبل مؤسسات أو شركات عامة أو خاصة عراقية.

18. quot;الشخص الأجنبيquot; ndash; أي شخص غير المواطن العراقي أو شركة أو مؤسسة بشخصية قانونية قائمة ومسجلة تبعا للتشريعات العراقية ولها أقل من 50% من أسهم رأسمالها مملوكة من قبل مواطنين محليين أو شركات أو مؤسسات خاصة أو عامة عراقية.

19. quot;العمليات النفطيةquot; ndash; جميع الأنشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع أو التسليم للبترول في نقطة التسليم أو نقطة التصدير أو نقطة التجهيز المتفق عليها داخل أو خارج العراق وتشتمل على عمليات معالجة الغاز وإغلاق جميع الأنشطة المتفق عليها.

20. quot;الغازquot; ndash; جميع الهيدروكربونات التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية من حرارة وضغط سواء كانت مصاحبة للهيدروكربونات السائلة ام لا وكذلك بقايا الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.

21. quot;الغازالمصاحبquot;ndash; الغاز الذي تحت الظروف المكمنية إما أن يكون مذاباquot; في سائل هايدروكربوني أو في قبة غازية فوق النفط و ملامسة للنفط الخام.

22. quot; الغاز غير المصاحبquot; ndash; الغاز عدا الغاز المصاحب .

23. quot;المُشَغِلْquot; ndash; الهيئة المعينة من قبل الهيئة المختصة بالتشاور مع مالك حق التنقيب والإنتاج للقيام بالعمليات النفطية بالنيابة عن الأخير.

24. quot;المحافظة المنتجةquot;- أي من محافظات جمهورية العراق التي يتحقق فيها انتاج للنفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لاتقل عن (150) ألف برميل / يوم.

25. quot;المكمنquot; ndash;تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية أو طباقية وبسطوح ملامسة بين البترول والماء في التكوين أو أي تداخل مشترك منهم، بحيث يؤثر إنتاج النفط في أي جزء من هذا التجمع النفطي على إجمالي الضغط في التجمع النفطي ككل.

26. quot;منطقة التعاقدquot; ndash;المنطقة التي يكون مالك تراخيص التنقيب والإنتاج مخولا ضمنها للتنقيب عن وتطوير وإنتاج البترول.

27. quot;منطقة التطوير والإنتاجquot;- جزء من منطقة التعاقد والتي تم رسم تحديدها بعد الاكتشاف التجاري بموجب فقرات وشروط عقد التنقيب والإنتاج.

28. quot;النفط الخامquot; ndash; جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي والتي يتم انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربوينة المعروفة بالمقطرات أو المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز ضمن منطقة التعاقد.

29. quot;الناقلquot; ndash; الكيان المعين من قبل مجلس الوزراء لاستلام النفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام أو الغاز للتصدير إلى مالك حق التنقيب والإنتاج عند نقطة التسليم.

30. quot;نقطة قياس الإنتاجquot; ndash; الموقع (المواقع) التي يتم فيها قياس أحجام ونوعية النفط الخام أو الغاز التي سيتم تحويلها إلى نقطة التحويل .

31. quot;نقطة التحويلquot; شفة المدخل لخطوط الأنابيب الخارجية من نقطة قياس الإنتاج، حيث يتم استلام الناقل للنفط الخام أو الغاز من مالك حق التنقيب والإنتاج .

32. quot;نقطة التسليمquot; ndash;نقطة (نقاط) منشأة التحميل حيث يصل النفط الخام إلى شفة مدخل الخزان ndash; الباخرة التي تستلم النفط الخام أو تلك النقطة الأخرى داخل أو خارح العراق كما هو متفق عليه بموجب عقد التنقيب والإنتاج. وفي حالة الغاز، فهي مدخل منشآت الاستلام التي تستلم الغاز .

33. quot;نقطة التزويدquot; ndash;الموقع الذي يتم تحويل النفط الخام أو الغاز منه من خط الأنبوب الرئيسي أو خط أنبوب الحقل إلى نوع مختلف من النقل أو المعالجة أو الاستخدام .

34. quot;الوزارةquot; ndash; وزارة النفط في جمهورية العراق والشركات والمؤسسات الأخرى المحددة والمفوضة من قبلها.

35. quot;الهيئة المختصةquot; - وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الاقليمية .

36.quot;الهيئة الإقليميةquot;- الوزارة المختصة في حكومة الإقليم.

37.المجلس الاتحادي للنفط والغاز- المجلس الذي يؤسسه مجلس الوزراء بموجب المادة 5/

ت من هذا القانون ليتولى ممارسة الصلاحيات المناطة به وفقاquot; لاحكام القانون.

38.مكتب المستشارين المستقلين ndash; المكتب الذي يعينه المجلس الاتحادي للنفط والغازوفقاquot; لاحكام هذا القانون.



الفصل الثاني
إدارة المصادر النفطية

المادة 5

صلاحيات السلطات

أzwnj;. مجلس النواب

أولاquot;. يشرع مجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانياquot;. يصادق مجلس النواب على جميع الاتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الاتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الاخرى .

بzwnj;. مجلس الوزراء

أولاquot;. يتولى مجلس الوزراء التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة لتطوير مصادر العراق النفطية والغازية .

ثانياquot;. يعتبر مجلس الوزراء السلطة صاحبة الاختصاص لاقرارالسياسة الاتحادية النفطية والإشراف على تطبيق تلك السياسة . كما يتولى الاشراف على اجمالي العمليات النفطية بما في ذلك اقرار السياسة الاتحادية المنظمة لجميع الأمورالتي يحكمها هذا القانون بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق واقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر .

ثالثاquot;. من أجل القيام بالمهام المذكورة أعلاه، فإن على مجلس الوزراء إن يضمن تبني المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز وفقاquot; لما نص عليه الدستور .



تzwnj;. المجلس الاتحادي للنفط والغاز

أولاquot;. من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لابرام عقود التنقيب والأنتاج بموجب المادة رقم 9 من هذا القانون يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز). يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلاquot;من :

1) وزراء النفط و المالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية.

2) محافظ البنك المركزي العراقي.

3) ممثل عن كل اقليم بدرجة وزير.

4) ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم.

5) الرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط.

6) خبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي.



ثانياquot;. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية و خطط التنقيب وتطوير الحقول و خطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية ، كما له الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط .

ثالثاquot;. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية المراجعة والبت في عقود التنقيب والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقاquot; للآليات الواردة في المادة رقم 10 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق .

رابعاquot;. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار وتعديل نماذج عقود التنقيب و الانتاج المعدة وفقاquot; للمعايير الواردة في هذا القانون واعتماد نماذج العقود وفقاquot; لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.

خامساquot;. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير و الانتاح ووضع معايير أهلية الشركات.

سادساquot;. من أجل تيسير مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز في المراجعة والبت في عقود التنقيب والانتاج و خطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بالاستعانة بمكتب يسمى quot;مكتب المستشارين المستقلينquot; يضم خبراء النفط والغاز، عراقيين أو أجانب ، يقرر المجلس عددهم ، من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة والذين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في عمليات التنقيب والأنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد. يقوم مكتب المستشارين المستقلين بتقديم المشورة والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حول عقود التراخيص و خطط تطوير الحقول وأية امور ذات صلة تحال إليه من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

سابعاquot;. يعتبر المجلس الاتحادي للنفط والغاز الجهة المخولة في المراجعة والبت في تحويل حصص الحقوق فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة أن لا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع .

ثامناquot;. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز و وزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.

تاسعاquot;. لأعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز اقتراح السياسات و مشاريع القوانين النفطية على المجلس .

عاشراquot;. للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يستحدث التشكيلات الفنية التي يجدها ضرورية لتنفيذ مهامه ..

أحد عشر.للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يضع نظاماquot; داخلياquot; لتنظيم عمله على أن يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين فيما يتعلق بوضع السياسات النفطية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد.

ثzwnj;. وزارة النفط

أولاquot;. تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط النفطية الاتحادية.

ثانياquot;. تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط النفطية الاتحادية.

ثالثاquot;. للوزارة القيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق .

رابعاquot;. على هدى السياسات والأنظمة والتوجيهات والمتطلبات الواردة في البند 5/ث/أولاquot; و 5/ث/ثانياquot;، وبما ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، فإن على الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الأنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد ، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والأنتاج بالتشاور و التنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات ووفقاquot; للاطار العام الوارد في الملاحق رقم 1 ، 2 ، 3 و 4 . هذا وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها واقرارها.

خامساquot;. تعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز .

سادساquot;. تكون للوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول و المنظمات الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقاquot; لأحكام الدستور .

سابعاquot;. الوزارة مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية . كما على الوزارة ، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة . كما على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .

ثامناquot;. للوزارة الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط والغاز والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والانتاج و وفق القوانين المطبقة الأخرى .



جzwnj;. شركة النفط الوطنية العراقية

أولاquot;. تساهم شركة النفط الوطنية العراقية وفقاquot; للمادة 6 من هذا القانون في عمليات التنقيب والأنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والأنتاج .

ثانياquot;. تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين .

ثالثاquot;. لشركة النفط الوطنية العراقية حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز ، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والأنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء .

رابعاquot;. لشركة النفط الوطنية العراقية حق إنشاء شركات تابعة و مملوكة لها بالكامل في مناطق مختارة من العراق بناءquot; على تواجد الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى أو بناءquot; على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقاquot; لحجوم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .

خامساquot;. لشركة النفط الوطنية العراقية حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق ، و لشركة النفط الوطنية العراقية ذات الحق خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .

سادساquot;. لشركة النفط الوطنية العراقية الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون.

حzwnj;. الهيئة الاقليمية

تكون للهيئات الإقليمية الاختصاصات التالية :

أولاquot;. تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية. كما عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات.

ثانياquot;. القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم 3 وفقاquot; للآليات المنصوص عليها في المادة 9 بمشاركة ممثل عن الوزارة و باعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبناءquot; على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

ثالثاquot;. الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون .

رابعاquot;. التعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية ، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق



المادة 6

شركة النفط الوطنية العراقية



أzwnj;. شركة النفط الوطنية العراقية شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق ، مركزها بغداد ، مستقلة مالياquot; و ادارياquot; وتعمل على اسس تجارية .

بzwnj;. يتضمن نطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية ما يلي :-

أولاquot;. إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم - 1 وترتبط بها كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال.

ثانياquot;. تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها والمذكورة في الملحق رقم 2.

ثالثاquot;. تنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقاquot; لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب و الأنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية.

رابعاquot;. ادارة وتشغل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. تستمر مسؤولية الشركة في ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط عندئذ يقرر المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير بناءquot; على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية استناداquot; لهذا القانون وموافقة مجلس الوزراء.

خامساquot;. من أجل ضمان وتطوير التعاون والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة ، تؤسس شركة النفط الوطنية العراقية شركات مشغّلة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة والتي تمثل في مجالس ادارات الشركات. وتعمل هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالأضافة الى ربح معقول يمكنها من تطوير وتحسين العمليات.

سادساquot;. تشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة المباشرة في الحكومة الاتحادية، الاقاليم والمحافظات المنتجة وفقا لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.



المادة 7
وزارة النفط


أzwnj;. على الوزارة ، ومن خلال قانون ، أن تقوم باستحداث التغييرات المناسبة لهيكليتها وطريقة عملها من أجل أن تسند المسؤوليات والواجبات الجديدة الملقاة عليها. وعلى وجه الخصوص فإن على الوزارة استحداث دائرة متخصصة ومعنية بالتخطيط و متابعة وتطوير مراحل الترخيص وذلك في أسرع وقت ممكن ، على أن تتشكل هذه الدائرة من أعضاء من الوزارة مدربين بشكل خاص على المهارات المناسبة في إدارة حلقات المزايدة أو المناقصة والقيام بالمفاوضات بطريقة مهنية مع شركات النفط بغية الدخول في عقود لتراخيص التنقيب والإنتاج حسب الصلاحيات المناطة بالوزارة و وفق أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون . بالإضافة إلى ذلك فإن على تلك الدائرة في مفاوضات محددة أن تضم في كل حلقة من التفاوض ممثلين عن المحافظات المنتجة ذات العلاقة. كما من الجائز أن تضم فرق التفاوض والترخيص مستشارين خبراء ذوي سجل مرموق مشهود لهم به عالمياquot;.

بzwnj;. يجب أن يتضمن قانون اعادة تنظيم وزارة النفط الآليات التنظيمية المقترحة التي سيتم بموجبها اعادة هيكلة وارتباط بقية الشركات والوحدات التنظيمية الحالية ضمن الوزارة بما يضمن الفصل الكامل بين مؤوسسات الانتاج والخدمات النفطية من ناحية والدوائرالتنظيمية والرقابية والاشرافية في مركز الوزارة من ناحية اخرى بالاضافة الى الفصل أو التكامل بين الوحدات الانتاجية والخدمية بما يؤدي الى رفع الكفاءة الانتاجية ويحقق أعلى المنافع.



المادة 8

تأهيل وتطويرالحقول والتنقيب عن النفط والغاز



أzwnj;. فيما يتعلق بالأولويات الهادفة إلى إعادة تأهيل وتعزيز الإنتاج المقترنة بتحسين استخلاص النفط من الحقول المنتجة حاليا ، تعتبر شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بالدخول مباشرة في عقود الخدمات او عقود الأدارة مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات، إن اقتضت الحال ذلك من اجل التعجيل في تحقيق الأهداف بمقتضى هذه المادة.

بzwnj;. على الوزارة وبالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة وبمقتضى أحكام المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تقترح للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أكثر الأساليب نجاعة في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة .

تzwnj;. تعد الوزارة نماذج لعقود التنقيب والانتاج يقرها المجلس الاتحادي للنفط والغاز وتلحق بهذا القانون ، تضمن أقصى درجات التعاون فيما بين وزارة النفط ، شركة النفط الوطنية العراقية والاقاليم كل حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية و شركات النفط العالمية من ناحية أخرى.

ثzwnj;. يجب بذل الجهود الحثيثة من أجل ضمان التطوير العاجل والفعّال للحقول المكتشفة غير المطورة كليا أو جزئيا عند تاريخ صدور هذا القانون . على أنه يجوز أن يتم تطوير هذه الحقول بالتعاون مع شركات نفط ذات سمعة محمودة وتتمتع بإمكانيات مالية رصينة ومهارات إدارية وتقنية وتشغيلية مرموقة وفقاquot; للصيغ التعاقدية و التعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

جzwnj;. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية تنفيذ برنامج استكشافي في العراق من أجل التثبت من الاحتياطيات النفطية والغازية ، تعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة.

حzwnj;. على الوزارة أن تتقدم الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز بخطة شاملة للتنقيب عن النفط والغاز في كافة مناطق جمهورية العراق بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات المنتجة ، تصنف فيها المناطق وفقاquot; للاحتمالات النفطية والغازية وتنفذ خلال فترة زمنية وجيزة بما يؤدي الى تعظيم الاحتياطيات واستدامة الانتاج وتطويره.



المادة 9
منح التراخيص

أzwnj;. تمنح تراخيص العمليات النفطية على أساس عقد تنقيب وإنتاج بين الوزارة أو الهيئة الاقليمية وشخص عراقي أو أجنبي ، معنوي أو حقيقي ، الذي يبين للوزارة أو الهيئة الأقليمية الأهلية الفنية والقدرة المالية وفقاquot; لمعايير أهلية الشركات الموضوعة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بناء على ما جاء في المادة 5/ث/خامساquot; الملائمتين للقيام بالعمليات النفطية بشكل فعال ، وفق آليات التفاوض و التعاقد في المادة 10 من هذا القانون .
بzwnj;. يتم القيام بإجراءات الترخيص عن طريق العطاءات المتصفة بالشفافية والوضوح والمساءلة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الممارسات المتعارف عليها من قبل الصناعة النفطية الدولية، وبشكل خاص يجب الالتزام بالمبادئ والإجراءات التالية :

أولاquot;. دورات ترخيص تنافسية مبنية على ترتيبات وشروط معرفة بشكل واضح للتطبيق وعلى أن تعتمد أساليب الترجيح المعرّفة لاختيار المرشحين المؤهلين .

ثانياquot;. يجب تضمين العقد النموذجي في رسالة الدعوة للتعاقد والذي يضم الشروط التعاقدية مع طالب التعاقد.

ثالثاquot;. يجب أن يأخذ العقد النموذجي من حيث الشكل والشروط بعين الاعتبار السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة أو حقل أو فرصة يتم عرضها ، بما في ذلك من بين أمور أخرى إذا كانت المصادر مكتشفة أم لا والمخاطر والفوائد المحتملة الملحقة بالاستثمار محل الاعتبار والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.

رابعاquot;. يجب صياغة جميع العقود النموذجية بحيث تحترم الغايات والمعايير التالية :-

1) السيطرة الوطنية .

2) ملكية العراق للمصادر .

3) أقصى عائد وطني اقتصادي .

4) العائد المناسب على الاستثمار.

5) الحوافزالمعقولة التي ستمنح للمستثمر لضمان تقديمه للحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة بـ :

أzwnj;. الأستخلاص المحسن والمعزز .

بzwnj;. نقل التكنولوجيا .

تzwnj;. تدريب وتطوير العمالة العراقية .

ثzwnj;. الاستخدام الأمثل للبنية التحتية .

جzwnj;. الخطط والحلول المتلائمة مع البيئة .

خامساquot;. من الممكن أن يرتكز العقد النموذجي إما على عقد الخدمة أو عقد التطوير والانتاج أو عقد المجازفة في الاستكشاف شريطة أن يتم تكييفها لتتفق مع الغايات والمعايير الواردة في المادة (9/ب) بأقصى شكل ممكن وبحيث تخدم مصالح العراق بالشكل الأمثل.

سادساquot;. لن يتم إدراج أي شركة في دورات الترخيص ما لم تكن مؤهلة من قبل الوزارة أو الهيئة الإقليمية مسبقا على أن يتم بيان معايير التأهيل المسبق في الدعوة للتعاقد وفق الأنظمة و التعليمات التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

سابعاquot;. إن الهدف من تقييم المتقدمين المؤهلين مسبقا هو للوصول إلى قائمة مختصرة بالمرشحين المؤهلين لمرحلة المفاوضات .

ثامناquot;. يتم الاختياروالتصنيف للمتقدمين الفائزين على أسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الأقتصادية المتوقعة للعراق .

تاسعاquot;. ان الهدف من وراء توزيع تراخيص التنقيب والأنتاج في جمهورية العراق هو من اجل الحصول على تنوع شركات النفط والمشغلين من خلفيات وخبرات عملية وفنية وأسلوب معالجة مختلفة وذلك بهدف تحسين الكفاءة من خلال المنافسة الإيجابية و قياس الاداء والشفافية ويجب الأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى اتحادات بين شركات مختارة ولاسيما في الحقول الكبرى .

عاشراquot;.يجب الإعلان عن نص عقود التنقيب والأنتاج خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ المصادقة عليها.

تzwnj;. إن منح التراخيص للعمليات المشار إليها في المادة 9/أ سوف تلتزم دائما بالمصالح الوطنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر كل تلك الأمور المتعلقة بالدفاع والإبحار والبحث والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالي من الحماية البيئية.

ثzwnj;. إن الهيئة المختصة ملزمة بتنظيم الشكل والطريقة التي يتم منح التراخيص بموجبها تحت هذه المادة بشكل ينسجم مع هذا القانون ووفقاquot; للتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز.



مادة 10

آليات التفاوض و التعاقد



أ. تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية ، كل حسب اختصاصه و مسؤوليته ، و بعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص المشار اليها في المادة 9 ، بالتوقيع الأولي على عقد التنقيب و الانتاج مع المقاول المختار.

ب. تنص عقود التنقيب و الانتاج المشار اليها في المادة (10 /أ) ، على ما يلي:-

(يكون العقد نافذا ما لم يمانع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز وفقاquot; لاحكام قانون النفط والغاز المرقم ( ) لعام 2007 بما في ذلك الآليات المنظمة للتفاوض والتعاقد ونماذج العقود وما قد يصدر من تعديلات بهذا الخصوص من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز)

ت. يجب احالة العقد الاولي المشار اليه في المادة ( 10/ب) الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال 30 يوما من التوقيع الاولي عليه ، و إلا يعتبر لاغياًًً .

ث. يتبع المجلس الاتحادي للنفط و الغاز عند اتخاذ قراراته بشأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الاقليم الخطوات التالية:-

اولا- احالة العقد الاولي المذكور في المادة (10/ت) ، ان ارتأى المجلس الاتحادي للنفط والغاز الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي بشأنه ومدى تطابقه مع نماذج العقود المعتمدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز و التعليمات الصادرة عنه المنظمة لتراخيص التنقيب و الانتاج و حسب المادة 9.

ثانيا- في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس الاتحادي للنفط والغاز يتخذ المجلس الاتحادي للنفط والغاز قراراته النهائية بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، مسترشداquot; بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين .



ثالثا- تبلغ الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الأولي و الاسباب الموجبة لذلك خلال (60) ستين يوما من استلام العقد الاولي من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، ويعتبرالعقد الاولي موافق عليه في حالة عدم صدور قرار من المجلس بعد مضي الفترة المذكورة . وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال (60) ستين يوما من إستلامه للعقد الأولي ، فعلى المجلس أن يتخذ قراره بشأن العقد خلال ال( 45 ) الخمسة والاربعين يوماquot; التالية بإستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة ، و سيعتبر العقد نافذاquot; في حالة عدم صدور القرار بعد إنقضاء المدة المذكورة .

جzwnj;. على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة الواردة من المجلس الاتحادي للنفط و الغاز من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفقا للخطوات المذكورة في هذه المادة.



11المادة

الموارد النفطية



أzwnj;. بناء على ماجاء فى الدستور (المواد 106،111،112 و 121 ثالثا) والتي تناولت ملكية الثروة النفطية والغازية وتوزيع الواردات الناتجة منها و مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ، على مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون الموارد المالية الاتحادية الى مجلس النواب ينظم ذلك تعتمد فيه المبادئ المذكورة في الفقرات الواردة في هذه المادة .

بzwnj;. تتضمن الواردات النفطية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط و الغاز و العائدة للدولة ، الريع ، مكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية والمحلية .



تzwnj;. تودع الواردات المشار اليها في المادة 11 أ في حساب يسمى quot; صندوق الموارد النفطية quot; يخصص لهذا الغرض وينظم قانون الموارد المالية الاتحادية آليات ادارة الصندوق وضمان توزيعها العادل حسب الدستور.

ثzwnj;. يؤسس صندوق بأسم quot; صندوق المستقبل quot; تودع فيه نسبة من الموارد النفطية وينظم ذلك بقانون.



المادة 12
مشاركة الدولة



أzwnj;. ان حكومة جمهورية العراق تلتزم بالحصول على مشاركة وطنية حقيقية في إدارة وتطوير مصادرها النفطية من أجل ضمان المصلحة الوطنية بموجب المادة 111 من الدستور.



بzwnj;. إن تراخيص التنقيب والإنتاج بما يتعلق بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز تمنح بموجب هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية ، وكذلك منحها تراخيص استكشاف وإنتاج إضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة يتولى المجلس الإتحادي للنفط والغاز تفعيلها وفقا للمادة 6 من هذا القانون و حسب الملحق رقم 2 .

تzwnj;. إن تراخيص خطوط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية فيما يتعلق بخطوط الأنابيب القائمة حاليا تمنح بموجب هذا القانون إلى شركة النفط الوطنية العراقية أواي شركة متخصصة تؤسس لهذا الغرض . إن الإجراء الرسمي لمنح هذه التراخيص يتم تنظيمه من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز بموجب المادة 21 من هذا القانون .

ثzwnj;. تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية في أية مرحلة من مراحل العمليات النفطية حسب الفقرات والشروط القائمة بالعقد .

جzwnj;. إن المجلس الاتحادي للنفط والغاز مخول بتسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة نيابة عن جمهورية العراق وفق أحكام المادة 5/ج من هذا القانون.



الفصل الثالث
نشاط التنقيب و تطوير الحقول

المادة 13

عقد التنقيب والإنتاج



أzwnj;. إن عقد التنقيب والإنتاج سوف يعطي حقا حصرياً للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التعاقد. كذلك يمنح العقد حقوق النقل بموجب المادة ( 21 / أ ) من هذا القانون .

بzwnj;. ما لم يكن هناك حاجة لوقت إضافي لإتمام العمليات لتقييم الاكتشاف، فان الحق الحصري للاستكشاف والإنتاج سيتم منحه وفق الآتي :

1. المهلة الابتدائية يجب أن لا تتجاوز أربعة سنوات .

2. شريطة تنفيذ حامل الترخيص لكافة التزاماته فللهيئة المختصة منحه مهلة ثانية لمدة لاتتجاوز السنتين شريطة تقديمه لبرنامج عمل جوهري يحققه خلال هذه الفترة .

تzwnj;. للهيئة المختصة أن تمنح مهلة ثالثة للتنقيب مع مراعاة خاصة للاستمرارية شريطة أن يتم تبرير هذا التمديد على أسس جودة وموضوعية برنامج العمل على ان لاتتجاوز مدة التمديد سنتين فقط.

ثzwnj;. جميع التمديدات المذكورة أعلاه يجب أن تكون خاضعة للشروط السائدة فيما يخص استرجاع منطقة التعاقد حسب الأنظمة النفطية .

جzwnj;. في حالة اكتشاف ما، فان مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سوف يحتفظ بالحق الحصري لإتمام العمليات التي تم البدء بها ضمن المنطقة المحددة لتقييم أو تحديد القيمة التجارية للاكـتـشـاف لمدة إضافية أمدها سنتين أو فـي حالـة اكـتـشاف غـاز طـبيعي غير مصاحب، لمدة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات.

حzwnj;. بناءquot; على خطة تطوير الحقل المعدة والموافق عليها بمقتضى هذا القانون والعقد المعني ، فإن لشركة النفط الوطنية وللحملة الآخرين لتراخيص التنقيب والإنتاج إمكانية الاحتفاظ بحصرية الحقوق لتطوير وإنتاج النفط في حدود منطقة التطوير والأنتاج لمدة يتم تحديدها من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز لاتتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل وتعتمد على المعطيات المرتبطة لأفضل استخلاص للنفط وأفضل استفادة من البنية التحتية القائمة ، وفي حالات تبررها الاعتبارات الفنية والاقتصادية من الممكن منح مدة تشغيل اضافية من قبل مجلس الوزراء بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا بحيث يتم منح تمديد لا يتجاوز 5 سنوات . ويتم في جميع الأحوال استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير و التشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والأنتاج .

خzwnj;. اعتماد تعيين المُشغِل يتم إقراره من قبل الهيئة المختصة وفقاquot; لاجراءات التعيين المذكورة في العقد الاولي وبناءquot; على المعايير والتعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز وسيتم تسمية المشغل في العقد الأولي.



المادة 14
التزامات مالكي تراخيص التنقيب والإنتاج



إن مالك ترخيص التنقيب والإنتاج ملتزم مع التعديلات المقتضية حسب الأحوال بأن يقوم بالآتي:

أzwnj;. القيام بالعمليات النفطية بموجب شروط هذا القانون وأنظمة العمليات النفطية وكذلك التشر