(فقه المرأة نموذجا )
(إن المرور من القرآن الى الفقه هو المرور من
الوحدة المنسجمة للجنسين الى تنازعهما. فالفقه
ينظم المجتمع الإسلامي حسب انشقاق جنسي
ثنائي. (المفكر والباحث عبد الوهاب بوحديبه)

قبل االخوض في هذا الموضوع أود أن أبين أمرين مهمين:
الأول: هو أن الفقه في اغلبه نتاج بشري لا يتعالى على النقد وغير معصوم من الخطأ والزلل والإشتباه وانه يخضع احياناً لأفكار الفقيه النمطية حول موضوع معين ويتأثر بالموروث الثقافي والإجتماعي للفقيه كما هو شأن اغلب الباحثين في شتى المجالات، وما تغيير بعض الفقهاء لبعض آرائهم الفقهية من فترة لأخرى الاّ دليلا على عدم ثبوت وصحة كل ما افتى به ذلك الفقيه وإلاّ لما اضطر لتغييره. وهذا يُحسب للفقيه الذي يتحسس الخطأ والاشتباه فيما افتى فيبادر للتصحيح والتعديل.
الأمر الثاني: هو أن في اللغة كلمة (بعض) هذه الكلمة العظيمة التي تخلص البحث والباحث من الأحكام الكلية الشاملة والتعميمات المتعسفة، لهذا دأبت على استخدامها واذا ما خانتني الذاكرة ولم اضعها في مكانها فاني وبشكل اكيد لا اقصد التعميم اطلاقا. وبنفس الوقت لم أكن انتقائيا اترصد الثلمات في الفقه و اتتبع عثرات بعض الفقهاء والذين يمكن ان نلتمس لهم بعض العذر في أنهم ابناء ثقافة عصرهم، ولكن الملفت للنظر والذي يستحق النقاش مع احترام وجهات النظر الأخرى، هو أن الطرح الفقهي المتشدد والذي لا يلتقي احيانا مع الخط العام للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ولا العقل هوالذي بدأ يسود ويعتبره البعض أنه يمثل (مقاصد الشرع) وهو من اصول الشريعة وكأنه حقائق مطلقة وكل ماسواه باطل بل ضلال وانحراف عن نهج الله، وهذا التوجه يجري الآن الترويج له وتفعيله على حساب ارآء فقهية أخرى ربما هي اكثر واقعية واعتدالاً وتجاوباً مع متطلبات العصر وضمن السياقات العامة للشريعة وجوهرها وصادرة عن فقهاء كبار من المفترض أنها تُحترم لا تُحارب و توضع موضع الريبة والشك ويُتهم اصحابها بشتى التهم.

فقه أحوال المرأة:
ان المتتبع لبعض الطروحات الفقهية التي تخص المرأة يسمع وبشكل واضح صوت القبيلة الذكوري مجلجلاً ويرى لمعان سيف عنترة العبسي يخطف ارواح النساء قبل ابصارهن ndash; لايغرنكم انه اراد تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرها المتبسم- فهذا الكلام ينام يتيماً على عتبة طقوس الشعر ويوجد مثله في بعض الأدبيات الفقهية التي لاتتعدى المجاملة وجبر الخواطر المنكسرة، اما ما يترتب عليه الموقف الجاد نرى الفقه أحياناً وقد استعار سيف القبيلة ورمحها ليمارس مهمته الذكوريه من خلال بعض الأحكام التي يفتح لها مظلة المقدس ويضعها في دائرة (التابو) لتصبح من الممتنع والممنوع مسه والدخول معه بأي شكل من اشكال الحوار او النقد وذلك لحماية تلك الأحكام والآراء من كل من يريد الإقتراب منها وفق منهج يستعمل فيه عقله ويستقوي بالطرح الجوهري والواقعي للدين. ومؤخراً قرأت فتوى تصدرتها المقدمة التالية: (بسم الله الرحمان الرحيم........ هذه فتوى من كبار العلماء نصرهم الله وأعزهم وأذل من عاداهم وانتقدهم الى يوم الدين.) !!!؟؟؟ اللعنة على المنتقد الى يوم الدين. وفق منهج اللعن هذا تتحول المعرفة الى دوائر مغلقة تماماً وتتوقف عملية التحاور العلمي والمعرفي ويُقطع الطريق على تداول النقد المنهجي وتصبح الأوالية لما هو موجود على ما هو موجود.
اردت في هذه الحلقة الأولى من الموضوع أن اخوض بموضوع أحكام الزواج مسلطاً الضوء نسبياً على ما تشتمله من تراث فقهي بعضه ذكوري بامتياز، بوصلته تشير وبإلحاح نحو التمكن من الإستمتاع من المرأة ولا يهم أن يكون هذا الإستمتاع من طرف واحد، طرف الفحولة بكل تداعياتها القبلية المحملة بالنظرة الدونية للمرأة.
المعروف ان من شروط الزواج تعيين الزوجين ورضاهما، وقيل في ذلك: ( اي كما لا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكره بحق جاز، كتزويج ابنته الصغيرة من كفو مع كراهيتها - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع - الفقيه عبد الرحمان بن قاسم - ت 1392 هـ ).
وقال ابن القيم: قالت الشافعية: ( له ان يجبر ابنته البالغة المفتية، العالمة بدين الله بمن هي اكره الناس له ولو عينت كفوا) المصدر السابق ص256
والمعروف ان من أهم شروط عقد الزواج هو رضا الطرفين، لا ندري بأي مسوغ قام الفقيه بمصادرة روح العقد واصالته وهو (الرضا) حيث اعتبر تزويج الأب ابنته الصغيرة البكر والكبيرة البالغة المفتية، العالمة بدين الله، يزوجها لمن تكره ولو أنها عينت من هو كفواً ومناسبا لها. هذا اكراه مع سبق الاصرار والترصد، أين اصبح شرط الرضا وما هي قيمته الفعلية أمام ارادة الرجل، علما أن هناك من الفقهاء لا يرى صحة زواج الصغير على نحو الإطلاق ناهيك عن البالغ، جاء في كتاب الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهره:
(ويجب أن أشير هنا إلى رأي عثمان البتي وابن شبرمه وأبي بكر الأصم، فقد قالوا إن ولاية الإجبار تكون على المجانين والمعاتيه فقط، ولا تكون على الصغار قط، فليس هناك ولاية زواج قط على الصغير، لأن الصغر يتنافى مع مقتضيات عقد الزواج ) اضافة لذلك فقد جاء (في المبسوط للرضي، ان الخنساء بنت خذيم الأنصارية، جاءت الرسول( ص) تسأله عن حكم الله تعالى في امر تزويج ابيها لها،: ( ان أبي زوجني من ابن أخيه ومالي رغبة فيما صنع بي، فقال الرسول اذهبي فلا نكاح له، انكحي من شئت). ولو تناولنا اي نص وتجاوزنا الدلالة اللغوية المباشرة الى الدلالة الثقافية للّغة لتجلت لنا قراءات أخرى، فما يتسلل الى اللغة هي رؤيتنا للأشياء لا الأشياء فحسب، فهي سر يفشي كل الأسرار فباستنطاق النص اللغوي يفشي لنا من أسراره بحجم قدرتنا على استنطاقه ومعرفة البنى الفاعلة فيه، فللكلمة سحرها ومكرها فهي تختزن تأريخها الدلالي والقيمي. وهكذا هو حال النص الفقهي نرى ان اللغة التي كُتب بها تصبح اداة كاشفة عن المسكوت عنه في ذلك النص. فقول الفقيه: ( له أن يجبر ابنته البالغة المفتية، العالمة بدين الله بمن هي اكره الناس له ولو عينت كفوا) فيه الكثير من الدلالات، فبلوغ الفتاة وادراكها سن الرشد الذي يؤهلها ان تصبح معنيّة بالخطاب الشرعي وقادرة على التعامل معه (كإنسانة) وليست (كأنثى) اختزلت كل انسانيتها بجسدٍ تنوء بحمله وتتوارى من القوم الذين (تسرع عيونهم اليه) حسب تعبير الفقهاء، وضمن سياقات الثقافة الذكورية وتحولاتها لصالح الذكر صارت المرأة عورة كلها حتى صوتها كما هي شر كلها، وضمن آليات هذه الثقافة الإختزالية وكنتيجة لها، فالعورة يجب ان توؤد وبأشد من وأد الجسد، فإرادتها تُوارى التراب وحريتها تصلب على باب دارها، ويبقى الجسد شبحاً تطارده بعض الفتاوى المتعسفة، ومسرحاً للتأويلات الظالمة، فهو فتنة يجب قمعها، وهو مدنس (أدماه الرب) - حسب الأسطورة التي شُرعنت حين نسبت بهتانا لصحابة كبار- وعليه اصبحت المرأة (ناقصة دين وعقل) لكون مكلفيتها العبادية قلقة بسبب وظيفي عضوي خارج عن ارادتها، بل يرى البعض انها ليست أهلا للتكليف: (قوله تعالى: quot; خلق لكم quot; دليل على ان النساء خُلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال تعالى (خلق لكم ما في الارض) \ البقرة: 29 وهذا يقتضي ان لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى، اما النقل فهذا وغيره واما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي، لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم، ولولا ذلك لظهر الفساد. \ التفسير الكبير او مفاتيح الغيب - للإمام فخر الدين الرازي ndash; ت 604 هـ - \ المجلد الثالث عشر، 25- 26 ص97 ضمن تفسير سورة الروم الآية 21 ). لقد تم الإجهاز على أهلية المرأة وعقلها وآدميتها معاً، وكأن الأهلية التي منهحا اياها الله تعالى وضعت في غير محلها. (تعالى الله عن ذلك)، كل هذا يكرس سلطة الذكر المتفرد بالفقه والتأويل والتفسير، فالبعض من الرجال البسطاء وغير الواعين حين يأتي على ذكر المرأة يقول (تُكرّم عن ذكرها) فهي عنده كالدابة، وهي عند المفسر الكبير كما رأينا خلقت كالدابة ولكنها دابة سخيفة، وذلك لكون المنطلق واحد عند كليهما، وهو الرجوع الى (افكارهما النمطية) عن المرأة والتي تقع تحت سقف التعصب للبنى الفكرية القبلية الذكورية اتجاه المرأة في الحط من قيمتها. فلا يشفع لها كونها مفتية عالمة بدين الله، فافتاؤها هراء وعلمها بدين الله جهل وتخريف، النتيجة انها تُساق الى مخلوق كتب في هوية احواله المدنية الجنس: (ذكر) وكفى بذلك تميزاً وفخراً. اذن ما قيمة الإفتاء والمعرفة والعلم للمرأة في ساحةٍ فرسانها الرجال وسباياها النساء. أما النص الآخر الذي افتى بجواز إكراه البكر الصغيرة (كما لا يصح بيع المكره بغير حق، فان أُكره بحق جاز) يشي هذا النص بما وراء ظاهره، حيث يضعنا في عالم البيع والشراء كاشفاً عن هاجس داخلي للنزول بعقد الزواج المعنوي الى عقد سوم و معاوضة، وما هذه المقاربة الا تلميحاً بذلك الهاجس الكامن في اقبية اللاشعور، فعقد الزواج لا يخضع لضوابط السوق من عرض وطلب وبيع وشراء فهو عقد ينطوي على معان إنسانية رفيعة ويكشف عن التقاء إرادتين ضمن رباط مقدس. وضمن هذه السياقات ذات النفس التجاري والتوجه النفعي فقد ورد: ( أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الإستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت، ولا يلزم الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة الطبيب \ الروض المربع بشرح زاد المستقنع للفقيه منصور بن يونس البهوتي. ت 1051 هـ ) ويعلل ذلك الفقيه عبد الرحمان بن قاسم - صاحب الحاشية على الروض المربع: ( بتوصيف المرأة بالبيت المستأجر لأن العلاج يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما تهدم من الدار). ان ما يبوح به هذا النص لا يقل عن سابقه من رؤية نفعية مباشرة للعلاقة الزوجية لايمكن تصورها، فالكفن ستر للجسد، وتملص الزوج من كفن زوجته اي من (سترها)، هو انزياح غير مبرر بأتجاه مبدأ (التملك والحيازة) للزوجة وللحالة الزوجية، وبما ان الموت ابطل وحل عقد الملكية هذه، عندها تحلل الزوج من هذا الإلزام ( ان الزوج لا يلزمه كفن إمرأته.... الخ ) وفيه تكريس لنفعية رخيصة، هي تنتفع بما ينفق عليها وكونه ( ساتر عوراتها )، وهو منتفع بالإستمتاع بها، فبموتها انقطع الإنتفاع والتمكن منها. عند ذلك انتهى كل شئ، تجربة حياتية بطولها وعرضها وعيش مشترك بمره وحلوه وجهود مضنية لرعاية وبناء أسرة، كل هذا لايساوي ثمن كفن. ان هكذا توجه يؤسس لموت المشاعر الإنسانية النبيلة ويحول الحياة الى سوق نخاسة على مبدأ (الدفع موقوف على النفع) حتى في اقدس وانبل العلاقات. (ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) 237\ البقرة. ونعود الى النص الذي شبه المرأة بالبيت المستأجر الذي لا يُلزم المستأجر بناء ما تهدم منه، وعليه فالزوج غير ملزم بتطبيب جسدٍ مُستأجر اصابه العطب. فالمرض اقصى ما يفعله بالزوجة المسكينة هو الموت، وموت الزوجة عندهم (فراش يتجدد). (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها) سورة النساء \ 1. وورد ايضاً بهذا الصدد: (لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف لعدم تحقق التمكين فيه عادة. \جامع الأحكام الشرعية ndash; باب النفقات مسألة 131 \ الفقيه المرجع السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري - ت 1994 م ) ان ما ينضح من النص هو ان حضور العقد وتحققه بكل اهميته الشرعية والروحية والإجتماعية لا يكفي لسحب غطاء الإنفاق لصالح الزوجة ما لم يحضر (الجسد).
المعاشرة الزوجية
اما حقوق الزوج في (المعاشرة ) فللزوج كل الحق في التمتع بها متى شاء وليس لها أدنى إرادة في معاشرة يُفترض أن تتم وفق رغبة متبادلة وتلبية متبادلة واستمتاع متبادل والمعروف ان المنحنى لمراحل اللقاء الجنسي يتوازى فيها الإنفعال النفسي مع الأداء الجسدي ويتكامل معه بحيث إن أي خلل في أحدهما يؤثر على الآخر. لكن الواقع الفقهي بغالبيته يقول خلاف ذلك، بل خلق واقعاً مريراً خنعت له المرأة و سجل فيه الذكر انتصارات تصل حد التعسف والعنجهية ndash; تعسف وعنجهية مشرعنة ظلماً وليست شرعية - فالمرأة دورها سلبي ورغباتها مقموعة وجسدها مستنفر وتحت الطلب دائما فلو دعيت (للمضاجعة) وهي على ظهر بعير لأجابت وإلا لعنتها الملائكة، (ولاتبيت ليلة وهو عليها ساخط.... وإن كان ظالماً \ فروع الكافي للكليني \ ج 5 كتاب النكاح \ ص508)، اما الرجل المدلل (يلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة وليس لها ان تعترض) \ (حاشية الروض المربع في زاد المستقنع، للفقيه منصور البهوتي ص370) وكأن الله تعالى لم يخلق لها رغبة مماثلة وانما هي مجرد (وعاء) لشهوة الرجل... وهذا المنع المزدوج للإعتراض يُعبّر عن حالة تسلط يكون فيها الرجل اسمى من ان تعترض عليه امرأة فان ذلك يجرح (نرجسيته)، فهي لا تعترض حين يطلبها لقضاء شهوته وهي على ظهر بعير ولا تعترض حين يترك معاشرتها مدة أربعة اشهر، وهو بنفس الوقت يخشى أن يفتح الإعتراض ثغرة للحوار الذي لا يرى فيه الرجل تكافؤا بين المتحاورين- الذكر والأنثى- حيث العلاقة التراتبية الذكورية تضعه في الموقع الأعلى وهذه الحالة الفوقية اصبحت هي مرجعيته في التعامل مع المرأة لا المرجعية المساواتية: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) البقرة \ 228. ( فاستجابَ لهم ربُهم أني لا أُضِيع عملَ عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضُكم من بعض) ال عمران \ 195.
وامتداداً لـ (سطوة الفحولة) فللزوج السلطة في منع زوجته من أكل كُلِ ما من شأنه ان ينغص عليه استمتاعه ( وله منعها من أكل ماله رايحة كريهة كبصل وكراث وثوم لأنه يمنع كمال الإستمتاع وسواء كانت مسلمة او ذمية \ الروض المربع بشرح زاد المستقنع ndash; الفقيه منصور بن يونس البهوتي ص318 ndash; ت 1051 هـ ) ولم اجد في هذا الباب ما يشير الى حق الزوجة في منع زوجها من اكل او مضغ كلِ ما من شأنه ان يمنع كمال الإستمتاع علما ان الرجل يتعاطى تلك المنغصات اكثر من المرأة، كالتدخين ومضغ بعض الأعشاب والنباتات مثل القات او بعض أنواع التبوغ ذات الروائح الكريهة والمنفرة. والمثير أن حس المرأة بالروائح اقوى منه عند الرجل، لكن يبدو أن الحق من اختصاص الذكر دون الأنثى.