رانيا تادرس من عمان: هددت النائب السابق توجان فيصل باللجوء السياسي الى بلد اجنبي لم تحدده في حال جاء قرار السلطات المختصة برفض اعتراضها الذي قدمته الى المحكمة المختصة أمس ردا على رفض اللجنة المركزية العليا للانتخابات بقبول طلب ترشيحها لمجلس النواب الأردني الـ 15 عن الدائرة الانتخابية الخامسة للمقعد الشركسي والشيشاني الصادر بتاريخ 22/ 10 /2007 والمبلغ الى المستدعية بتاريخ 23 /10/ 2007.997 عدد مرشحي الإنتخابات النيابية القادمة في الأردن
ونفت فيصل أن تكون طلبت اللجوء السياسي الى السويد او قطر وقالت في quot;انها لم تحدد بعد الدولة التي ستطلب منها اللجوء السياسيquot;. وكان نقيب المحامين صالح العرموطي والمحامي منذر جمو وكيلا فيصل قدما في اخر ربع ساعة من انتهاء فترة الاعتراض لائحة اعتراض يوم امس لدى محكمة بداية شمال عمان على قرار اللجنة المركزية لانتخابات محافظة العاصمة الرافض لطلب ترشيحها.
وقال العرموطي quot; كان يتوجب على اللجنة المركزية قبول طلب ترشيح توجان لانه يتفق مع الدستور والقانون، معربا عن امله في ان تصدر المحكمة قرارها لصالح موكلته خدمة للوطن والمواطن وللحفاظ على الاستحقاق الدستوري.
ووفق لائحة الاعتراض فان توجان فيصل مسجلة في الجداول الانتخابية النهائية للترشيح لعضوية مجلس النواب الاردني لهذا العام وبالتالي فإن تلك الجداول الانتخابية النهائية أصبحت معتمدة لدى اللجنة المختصة كعضو ناخب ومرشح كونها أحدثت مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به و / أو الاعتراض عليه و / او الانتقاص منه وكونها تحصنت نتيجة عدم الاعتراض على ورود اسم المستدعية المعترضة في جداول الناخبين ومرورها في جميع المراحل القانونية التي تجعلها معتمدة كعضو مرشح.
ووفق لائحة الاعتراض فقد أصبح من حق توجان ممارسة الحق في الانتخاب والترشيح. فيما رأت اللائحة ان اللجنة المركزية لمحافظة العاصمة اخطأت في رفض طلب قبول ترشيح المعترضة لعضوية مجلس النواب بحجة أنها محكومة بعقوبة مدتها أكثر من سنة عن جريمة غير سياسية وغير مشمولة بالعفو العام وهذه الحالة يكون القرار المطعون فيه قد افتقد إلى التعليل والتسبيب القانوني الصحيح كونه جاء مقتضبا وغامضا، مشيرة إلى الحكم الذي صدر على توجان في قضية سياسية تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، علماً بأن محكمة التمييز أصدرت قرارا يحمل الرقم 3472/2004 فصل 30/3/2005 أشار إلى أن الجريمة التي عوقبت عليها توجان جريمة سياسية ويعتبر قرار محكمة التمييز حجة صادرة عن أعلى سلطة قضائية في المملكة.
وجاء في اللائحة ان نص المادة (75/هـ) من الدستور يقول ( لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ووفق اللائحة فان عبارة (ولم يعف عنه ) جاءت بشكل مطلق دون تقييد تشمل العفو العام والعفو الخاص، اضافة الى ان نص الفقرة (ز) من المادة (8) من قانون الانتخابات التي جاء فيها على أنه quot;يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عامquot; هو نص غير دستوري ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه إجازة وبالتالي يمتنع على المحاكم تطبيقه، مشيرا الى ان قانون الانتخاب لمجلس النواب وما طرأ عليه من تعديلات هو قانون موقت مخالف لأحكام المادة (94/1) من الدستور، يمتنع على المحاكم أعمال نصوصه وتطبيق أحكامه.
وطالبت اللائحة قبول الاعتراض شكلاquot; لتقديمه ضمن المدة القانونية. وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه والحكم للمستدعية المعترضة بقبول طلب ترشيحها لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الخامسة في العاصمة عمان للمقعد الشركسي والشيشاني كاستحقاق دستوري.
وحسب مراقبين إن توجان فيصل كانت قد هددت في عام 2003 عندما رفض طلب قبول ترشحيها لخوض الانتخابية النيابية باللجوء السياسي ورغم ذلك بقيت في الأردن . وأكد مراقبون لquot;ايلاف أن quot; رفض ترشيح توجان قانوني ورغم تقدمها بقرار الطعن سيتم رفض ترشيحها لان إصدار الحكم بحقها تجاوز العام والنصف وقانون الانتخاب حظر الترشيح لمن يحكم عليه لمدة سنة quot;.
واعتبر مراقبون أن quot; حركة توجان هذه لجذب النظر إليها خصوصا بعد سجنها وعزلها سياسيا quot;
التعليقات