الرباط: ينتظر أن يستجيب مشروع قانون جديد في المغرب، حول "المساعدة الطبية على الإنجاب"، للتساؤلات "ذات الطابع الأخلاقي والقانوني والديني، التي أصبحت تطرح بسبب التقدم المطرد للعلوم الطبية والتقنيات البيو- طبية"، كما قال بيان لوزارة الصحة، توصلت "إيلاف المغرب"، بنسخة منه.

ويشكل مشروع هذا القانون، إلى جانب القانون المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الإطار القانوني للممارسات المتعلقة بالأخلاقيات البيو - طبية.

وتتوزع مشروع هذا القانون، الذي أعد بتشاور مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، خمسة محاور. ويحدد المحور الأول "المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب"، من قبيل "احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته"، وكذا "احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به"؛ و"تجريم الممارسات الماسة بالكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو إلى تكوين لقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجارب ومنع الاستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها وكذا منع الحمل لفائدة الغير".

فيما يحدد المحور الثاني "شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، وتشمل، أولاً "إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، وفق شروط تسمح بالتأكد من أن "المؤسسات المعنية تتوفر على وحدة مستقلة، مخصصة حصرياً لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز وكذا المعايير المتعلقة بعدد المستخدمين بهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم"؛ وأن "المؤسسات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب المعنية تستجيب للمعايير السالفة الذكر"؛ وأن "الممارسين المكلفين بإنجاز الأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب يتوفرون على مؤهلات تضمن جودة هذه الأعمال"؛ وثانياً "حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط"؛ وثالثاً "ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والمكتوبة للزوجين المعنيين بالأمر"؛ ورابعاً "حظر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا ببلادنا"؛ وخامساً "تقييد إنجاز التقنيات السالفة الذكر، باحترام قواعد حسن الإنجاز وبإجبارية حفظ الوثائق المتعلقة بالزوجين والحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها".

فيما يحدد المحور الثالث "الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج واستيراد الأمشاج وتصديرها".

بينما يتحدث المحور الرابع عن "إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، تتولى مد الادارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب"؛ فيما يشير المحور الخامس إلى "إخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بالتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش تهدف إلى التأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط المشار إليها أعلاه".