الدستور المصري وحقوق المرأة والأقباطفى ضؤ معايير حقوق الإنسان الدولية (2)


مبادئ عامة للاسترشاد بها فى علاج أوضاع االنساء والأقباط دستوريا
الحديث الجاري الآن داخل أروقة الدولة فى مصر حول إصلاح دستوري يُفهم منه أنه تعديل لبعض نصوص الدستور. وهذا فى الواقع ما صرحت به الحكومة، فى الوقت الذي أعربت منظمات المجتمع المدني عن ضرورة صياغة دستور جديد محكم الصياغة ومتفق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية. ومهما يكن من أمر، يبدو أن التحدي الذي سوف يواجه القائمين بعملية الإصلاح الدستوري هو التخلص من كل العيوب الموجودة فى الدستور القائم والملئ بالمتناقضات. بالاضافة إلى ذلك، فلا شك أن الثقافة المصرية السائدة اليوم بوجه عام، وما فيها من الجانب السياسي، وما طرأ عليها جميعا من ردة فكرية تعادي مفاهيم حقوق الإنسان والديموقراطية، تمثل تحديا آخر فى طريق صياغة دستور عصري متماسك.
والمفروض أن تكون عملية الإصلاح محكومة بفلسفة دستورية ورؤية شاملة تنسجم من خلالها كل بنود هذا الدستور. ولكي يتم هذا لا مناص من الإلتزام الكامل بمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ولمبادئ الديموقراطية عند وضع الأسس الكاملة لهذا الدستور وآليات دولة القانون.
إذا كان هذا هو منطلق ومبتغي أصحاب القرار فى آن واحد -وهو أملنا العزيز - يصبح طرحنا للحقائق والمطالب التالية - النابعة من المبادئ الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان الدولية - جزء من مشروع الإصلاح الدستوري المطلوب:

bull;ينبغي أن يؤكد الدستور المصري على طبيعة الدولة المدنية ونظام الحكم الديموقراطي، مع ضمان كافة الحريات والحقوق لكل المواطنين والجماعات، على أن يعترف بالتعددية الثقافية وحق الأقباط والنوبيين فى الحفاظ على ثقافاتهم وتراثهم، باعتبارها جزء من ثقافة وتراث الشعب المصري الواحد.
bull;بينما يشارك كل المصريين فى ثقافة وطنية واحدة لغتها الأساسية العربية وهي اللغة الأم واللغة الرسمية للبلاد، فان لجماعات الأقليات الحق فى الحفاظ على لغاتها وتشجيعها، إعمالا للمادة 2 بند 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
bull;ان واقع تهميش النساء الأقباط فى المجال السياسي والحياة العامة على مدى أكثر من نصف قرن، أمر غير طبيعي وخصوصا إذا أردنا إقامة نظام ديموقراطي. لذلك ينبغي علاج هذا الوضع بشكل عملي - ولو مرحليا - من خلال تخصيص عدد محدد لكل من هذه الفئات فى المجالس التشريعية، وغيرها من المجالس التمثيلية. بالإضافة إلى إستخدام إجراء التمييز الإيجابي Affirmative Action لعلاج الممارسات التمييزية ضد النساء والأقليات.
bull;يظل دور الدين أساسيا بالنسبة لكل الطوائف، خصوصا فيما يتعلق بدور العبادة والتعليم وقانون الأسرة، على أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلطا بين الدين والسياسة، أو المؤسسات الدينية والدولة. ولنكون أكثر تحديداً، يظل الدين هو المرجعية الأساسية فقط بالنسبة لكل طائفة أو مجتمع ديني فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وكل مايتعلق بالأسرة. على أن مبدأ حرية العقيدة المطلقة وطبيعة الدولة المدنية تستلزمان أيضا سن قانون زواج مدني عام إختياري لمن لا يرغب فى الزواج الشرعي أو الديني.
bull;الإلتزام الكامل بمبادئ حرية العقيدة والفكر، طبقا للمفاهيم الواردة بمواثيق الأمم المتحدة، مع تطبيق قواعد وإجراءات عامة واحدة فى حالات تغيير الدين.

نص دستوري جديد لباب الحريات والحقوق والواجبات شاملا ضمانات دستورية لعلاج تهميش النساء والأقباط ومنع التمييز ضدهم وتحقيق الوحدة الوطنية
والآتي هي إقتراحات بنصوص دستورية،* نأمل أن تجد طريقها إلى باب الحريات والحقوق والواجبات بالدستور المصري الجديد، من أجل تحقيق الأهداف المذكورة فى العنوان أعلاه، ولقد أعتمدنا فى صياغتها على شرعة حقوق الإنسان الدولية كما هي اليوم، بما فيها من مواثيق تتعلق بحماية حقوق النساء والأقليات، بالاضافة إلى الإستفادة من دراسة دساتير الدول المستقرة، وخصوصا التي بها أقليات أو تنوع ثقافي أو عرقي أو ديني، مثل دول أوروبا ndash; شرقا وغربا ndash; والهند، وكندا:

الحريات الأسـاسـية:
1.يعترف هذا الدستور بالحريات والحقوق الخاصة بالأفراد والجماعات، ويعزز هذه الحريات والحقوق، ويشجع الأفراد والجماعات على ممارسة تلك الحريات والحقوق، ويمنع كل تمييز.
2.الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان الطبيعية المصونة، والتقدم الحر لشخصيته، وإحترام القانون، وإحترام حقوق الآخرين، هي أسس النظام السياسي والسلام الإجتماعي المصري.
3.لكل إنسان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية، ولا ينبغي أن يخضع، تحت أي ظرف، للتعذيب أو العقاب المهين أو لمعاملة غير إنسانية.
4.لا ينبغي إجراء أي بحث أو اختبار علمي أو طبي علي أي إنسان بدون موافقته كتابة، وطبقا للقانون.
5.لكل شخص الحق في حرمة حياته الخاصة وشئون أسرته التي يحميها القانون. ولمراسلاته البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسـائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولـة، ولا يجـوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون.
6.لا يجوز تعريض أي شخص أو جماعة لأي حملات تمس الشرف أو الكرامة أو السـمعة.
7.لا ينبغي لأي شخص دخول ممتلكات آخر، أو أخذ أي شئ منها، بدون موافقته الصريحة، أو بأمر من المحكمة، وطبقا لقواعد القانون.
8.الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس؛ وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
9.إنتهاك الحرية الشخصية، أو الحق فى الحياة، أو الحريات والحقوق المعترف بها فى الدستور والقوانين هي جرائم لايسقط التقاضي بشأنها بمرور الزمن. وتضمن الدولة التعويض العادل لضحايا مثل هذه الإنتهاكات أو الجرائم.
10.حرية العقيدة والدين مطلقة، وحرية العبادة الخاصة بالأفراد والجماعات مكفولة لكل الأديان والطوائف والمذاهب، ولا يجوز تعرض أحد لقسر يحد من حريته فى أن يكون له دين أو معتقد من إختياره، أو إكراهه على تغيير دينه أو معتقده.
11.لا ينبغي حمل أي شخص على التصريح بمعلومات عن دينه أو أيمانه أو عقيدته.
12.تأخذ السلطات العامة العقائد الدينية للمجتمع المصري فى الإعتبار، وبالتالي تُبقي دائما على روح التعاون بينها وبين كل السلطات والمؤسسات والطاوئف الدينية.
13.للوالدين أو من يحل مكانهما، أو المسئول عن الأسرة، الحق فى تمتع الأبناء بتلقي التعليم الديني أوالأخلاقي الذي يتفق وعقائذهم الخاصة. كما توفر لهم الدولة المدرسين المتخصصين فى التعليم الديني والأخلاقي.
14.حرية الصحافة والنشر، والحق في التعبير عن الرأي، ونشر واسـتلام المعلومات، وحق حرية البحث الأكاديمي، كلها معترف بها ومصانة. ولا تُقيد هذه الحقوق بأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة؛ ولكن تُقيد احتراما لحقوق الآخرين وحماية لسمعتهم. وفي حالة مصادرة أية مطبوعات أو مسجلات يجب أن تكون المصادرة بأمر قضائي. ويجـوز استثناء، في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب، أن يُفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
15.لكل الجماعات الاجتماعية والسياسية، الملتزمة بالنظام الديمقراطي وتعددية المجتمع المصري، الحق في استخدام وسائل الإعلام والاتصالات العامة. وينظم القانون عمل منظمات الإعلام والاتصالات.
16.تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
17.الحق في الاجتماع السلمي مكفول، وممارسة هذا الحق لا تستلزم الحصول علي تصريح مُسبق؛ كما لا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات. ولكن في حالة الاجتماع في مكان عام أو عند تنظيم مظاهرة يلزم إخطار الجهات المسئولة مسبقاً، وتمنع السلطات تنظيم وعقد مثل هذه الاجتماعات في حالة ثبوت تهديد متوقع علي النظام العام يمثل خطراً علي الأرواح والممتلكات.
18. الحق في إنشاء هيئات أهلية معترف به. ويُحظر إنشاء هيئات أو منظمات تسعي إلي تحقيق أهداف ndash; أو تستخدم وسائل ndash; غير قانونية أو تندرج ضمن الأعمال الإجرامية. كما يُحظر تكوين المنظمات السرية والإرهابية والعسكرية.
19.إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حقُ يكفله الدستور، وتكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون دور النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج المهنية والاجتماعية لرفع كفاءة أعضائها وصون حقوقهم الفردية والجماعية بالإضافة إلى مساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق الشرف الأخلاقية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.
20.إلغاء تسجيل الهيئات الأهلية أو تعليق نشاطها غير مسموح به إلا عن طريق حكم قضائي يذكر أسباب القرار.

حقـوق المسـاواة:
21.المصريون متساوون أمام القانون، ولا يُميز ضد أي منهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي أو بسبب شخصي أو بسبب انتماء سياسي، أو لأي سبب آخر.
22. ينشأ التمييز عن كل فعل ينطوي علي التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل بين المواطنين ويكون من أثره عرقلة أو حرمان أي شخص أو جماعة من التمتع بأي من الحريات والحقوق.
23.المصريون المغتربون الحاصلون علي جنسية أخري بجانب الجنسية المصرية هم مواطنون مصريون، يتمتعون بكافة الحريات والحقوق، وعليهم أداء الواجبات الواردة بالدستور، وفقاً للقانون.
24.تُحظر مضايقة أي شخص علي أي من الأسس المذُكورة بالمادة 21، ويعاقب الجاني طبقا للقانون.
25.غير مصرح لأي شخص بنشر أو توزيع أي إخطار أو منشور أو علامة أو لافتة تنطوي على التمييز ضد أي شخص أو جماعة، أو تشجع علي التمييز بوجه عام، ويعاقب الجاني طبقا للقانون.
26.لا يُنص في أي قرار قضائي، بشكل أو بآخر، علي التمييز ضد أي شخص أو أية جماعة. ومثل هذا النص أو القرار، إذا صدر، لا يعتد به وليس له مفعول.
27.تُحظر ممارسة التمييز فيما يختص بشروط قبول المتقدمين للعمل، وكل ما يتعلق بالتوظيف، والتدريب، والترقية، والتحويل، والتسريح أو الطرد، أو في تقييم درجات الوظائف.
28.يُحظر التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالانضمام للنقابات الخاصة بمجال عملهم، أو بالتمتع بخدماتها، أو تعليق العضوية أو طرد العضو.
29.إذا كان التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل بين المواطنين على أساس المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وله ما يبرره من جهة طبيعة العمل، كالعمل الخيري أو الديني، أو الإنساني في مؤسسات لا تعمل للربـح، أو في مؤسسات مكرسة تماماً لرعاية مجموعات لها ظروف خاصة، كالمعوقين مثلاً، فلا يعتبر ذلك من قبيل التمييز.
30.لا يحق لصاحب عمل، أو مندوبه، مطالبة المتقدم لشغل وظيفة بذكر أي معلومات تتعلق بما ورد في المادة 21، سواء على استمارة الترشيح أو في مقابلة الاختيار، إلا إذا كانت هذه المعلومات لازمة لتطبيق المادة 30 أو لتنفيذ برنامج quot;إجراء توكيديquot;.
31.علي كل صاحب عمل، وبدون أي تمييز، دفع أجر أو راتب متساوٍ لكل العاملين نظير قيامهم بعمل متماثل.
32.لكل المواطنين فرصة عمل متكافئة في الوظائف العامة. ولا تمييز ضد أي مواطن، أو جماعة، على أساس الأصل أو الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة أو الرأي أو بسبب شخصي أو بسبب انتماء سياسي، أو لأي سبب آخر.
33.للرجال والنساء الحق في الزواج على أساس المساواة القانونية الكاملة.
34.تشجع السلطات العامة ndash; بكل الوسائل الفعالة ndash; كل ما يضمن حريات وحقوق الأفراد والجماعات، وتسهل مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية، والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

الحقوق القضائية:
35.المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة مدنية تُكفل له فيها كل الضمانات للدفـاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ولا يجوز إرغام المتهم علي الإدلاء بشهادة ضد نفسه.
36.العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
37.لا يجوز إخضاع الشخص المقبوض عليه أو المُعتقل أو المحبوس للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. ويجب أن يُبلغ هذا الشخص بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا. كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. و يحق لهذا الشخص الاتصال بمن يرى إبلاغه بمكان اعتقاله؛ وله ولغيره حق التظلم أمام القضـاء من الإجـراء الذي قيد حريته الشخصية. وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.
38.لا يجوز استخدام الإكراه أو التهديد أو التعذيب، بأي شكل أو وسـيلة، ضد الشخص المقبوض عليه، أو المُعتقـل أو المسجون، سواء لانتزاع شهادة ضد أحد أو الاعتراف بجريمة، أو لغير ذلك من أسباب. وللضحية الحق القانوني في مقاضاة كل من مارس أو شارك ndash; بشكل أو بآخر ndash; في ممارسة مثل هذه الأفعال. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم يهدر ولا يُعوّل عليه.
39.لا يجـوز حرمان الشخص المحبوس، أو المعتقل، من حق الإفراج عنه بضمان أو بكفالة، بدون إبداء سبب عادل. ويحدد للشخص المفرج عنه بضمان أو بكفالة ميعاد لاحق للمثول أمام القضاء.
40.لكل شخص محبوس أو مُعتقل الحق في أن يُعامل بطريقة تتناسب مع جنسه وسنه وحالته الصحية والعقلية.
41.لكل شخص الحق في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي،وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
42.حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم.
43.لكل شخص ndash; أُدين بارتكاب جريمة ما ndash; حق اللجوء إلى محكمة أعلي لإعادة النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه، ويكون ذلك وفقا للقانون.
44. لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أُدين بها أو بُرئ منها بحكم نهائي، وذلك وفقا للقانون.
45.لكل من قُبض عليه أو أُعتُقـل أو حُوكم بطـريق الخطـأ وسُجن بواسطة السلطات العامة، لجُرم لم يرتكبه، الحق القانوني في إقامة دعوى ضد الشخص أو السلطة التي تسببت في انتهاك حرياته الشخصية وكرامته. وتعوض الدولة الضحية في حالة استحالة محاكمة الجاني.
46.لكل شخص حُكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة؛ ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال العقوبة في جميع الحالات.
47.لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ لهذه العقوبة على الحوامل.
48.لا تُقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
49.يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يُعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
50.تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمان أساسي لحماية الحريات والحقوق.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:
51.يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في الزواج وتأسيس أسرة، علي أساس رضا الطرفين رضا كاملاً، لا إكراه فيه.
52.ينظـم القانـون المـدني أشـكال الـزواج، وسـن انعقـاده، وحقوق وواجبات الزوجين، وشروط الطلاق أو بطلان الزواج، وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق. وللأفراد المنتمين إلي مجتمعات دينية الحق في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، وذلك فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث وشئون الأسرة.
53.تكفل الدولة حماية الأمومة والطفل، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، طبقا للمواثيق الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الأم والطفل، وخاصة خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وذلك وفقا للقانون.
54.تكفل السلطات العامة حماية الأسرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وقد تتكون الأسرة من أب وأم وطفل أو أكثر، أو أحد الوالدين وطفل أو أكثر(قد يحدث هذا نتيجة وفاة أحد الوالدين، أو عند إنفصال الزوجين)، وذلك دون أي تمييز علي أساس الجنس، أو الدين، أو الأصل العرقي.
55.تتخذ الدولة التدابير القانونية اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف، من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي أو من أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي.
56.على الوالدين تقديم كل أشكال الدعم لأبنائهم، سواء من وُلدوا في إطار العلاقة الزوجية أو خارجها، إلى أن يبلغوا سن الرشد، أو السن الذي يحدده القانون.
57.للمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها، ولزوجات الشهداء وأبنائهم، الأولوية في فرص العمل، وفقا للقانون.
58.تقدم الدولة مساعدة للمعوقين القادرين علي العمل بهـدف تدريبهـم مهنياً وإدماجهم في الحـياة الاجتماعـية. أما المعوقون غير القادرين على العمل، فتقدم لهم الدولة الدعم الاجتماعي والصحي، وذلك وفقا للقانون.
59.لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي أجر متساو مع الأجر المدفوع على العمل المماثل لما يؤديه.
60.تكفل الدولة تأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق بتحديد حد أدني لأجور العمال، وتوفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة، في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
61.تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
62.لكل شخص معوز ولأسرته الحق في الحصول علي مساعدة مالية واجتماعية، وفقا للقانون.
63.للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن، وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن ومصدرا لرفاهية الشعب.
64.لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
65.الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، وفقا للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.
66.لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض.
67.المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
68.يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
69.تكفل الدولة الحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص لكل المواطنين. ولا تمييز بينهم على أي أساس أو بأي شكل، سواء كان فرديا أو جماعياً، وذلك فيما يختص بالقبول في مؤسسات التعليم العام أو المدعم من الدولة. ويكون التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) إلزامي. وتشرف الدولة على التعليم كله.
70.تكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع في الحاضر والمستقبل، في ظل مبادئ الديمقراطية والتعددية الفكرية، وحرية البحث.
71.تقدم الدولة الدعم المالي للتعليم ومؤسساته في كل المراحل. وتعتبر الدولة محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

الحقـوق السياسـية:
72.تكفل الدولة نزاهة الانتخابات بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وحرية التصويت؛ وتخضع عملية الانتخاب لرقابة القضاء.
73.دعما للممارسة الديمقراطية وتعزيزا لمشاركة كل المواطنين في إدارة شئون الوطن والتنمية، تتخذ الدولة كل التدابير اللازمة لتتمتع المرأة بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل، وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس، يُخصص للمرأة، عن طريق quot;إجراء توكيديquot; ما لا يقل عن 30 في المائة من عدد مقاعد المجالس النيابية والشعبية. ويكون تمثيل المرأة في هذه المجالس عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
74.ولذات الهدف، وإلتزاماً بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأشخاص المنتمين إلي أقليات، تخصص الدولة من خلال quot;إجراء توكيديquot; ما لا يقل عن 15في المائة من مقاعد المجالس النيابية والشعبية للمواطنين الأقباط، ويكون تمثيلهم في هذه المجالس عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
75.للمواطنين من أعضاء النقابات والاتحادات المهنية حق الإضراب، دفاعا عن حقوقهم الجماعية، وذلك وفقا للقانون.
76.لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
77.للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج. وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
78.لا يجوز، تعسفاً، حرمان أي مواطن من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته.
79.تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطُهد في بلده بسبب أراءه السياسية أو بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان والشعوب والسلام. وتحظر الدولة تسليم اللاجئين السياسيين.

الواجبات العـامة:
80.الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري، وفقا للقانون.
81.الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
82.تُحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وكذلك أية دعوة تشكل تحريضا على العداوة أو العنف، ويُعاقب الجاني طبقا للقانون.
83.أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب، وفقا للقانون. ويقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية.
84.الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
85.العمـل حق و واجب، ينظم القانون شروطه والحد الأدنى للأجور طبقا لمجال التخصص. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين، إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة، وبمقابل عادل.

إعمال النصوص الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات:
86.كل الحريات والحقوق المعترف بها في هذا الميثاق ملزمة لكل السلطات العامة. ولكل مواطن الحق في الدفاع عن حرياته وحقوقه أمام القضاء الطبيعي، أو بتقديم التماس لمجلس الشعب أو المحكمة الدستورية.
87.تفسر المواد المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية والمعترف بها في الدستور بما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الإعلانات والمواثيق الدولية اللاحقة.
88.لا يجوز تفسير مواد الميثاق بشكل يعوق أو يحد من ممارسة أي من الحقوق أو الحريات التي لم ترد فيه.
89.لا يجوز إلغاء أي من الحقوق والحريات الواردة بالدستور بأي قانون صدر بعد تاريخ صدور هذا الميثاق.
90.عند حدوث أي شك فيما يتعلق بتفسير أي مادة من مواد أي قانون، يكون التفسير طبقا لمعني نصوص الدستور.

هناك بعض النقاط الهامة التى تناولتها النصوص الدستورية المقترحة أعلاه، ومنها مبدأ المساواة. فقد جاءت النصوص الضامنة له واضحة وعديدة، كما جاءت معها نصوص أخرى تمنع التمييز (مالا يقل عن 11 مادة خاصة بالمساواة ومنع التمييز). وبهذه الطريقة يصعب تمييع أو الإلتفاف حول نص دستوري واحد يعلن أن quot;المصريين أمام القانون سواءquot;. فالمساواة هي الأساس فى تحقيق حقوق المواطنة وحقوق الإنسان بوجه عام، وليست فقط المساواة أمام القانون.

كذلك، وحتى تتحقق نصوص الدستور الخاصة بالحرية الدينية والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي على أرض الواقع، نرى ndash; بالإضافة إلى وضوح المواد الدستورية المقترحة أعلاه - أنه ينبغي إصدار قانون مصري للحرية الدينية، لينظم العلاقة بين المجتمعات الدينية والدولة وبين المجتمعات الدينية بعضها البعض. فلقد أثبت التاريخ والواقع إن مجرد وضع نصوص دستورية تتعلق بأي حق من حقوق الإنسان، وخصوصا حرية العقيدة والحق فى ممارستها، حتى لو بدت واضحة ولا لبس فيها، لم يعد كافيا لتطبيقها. وهذا ما سأتناوله فى المقال التالي، بإذن الله.

نبيل عبد الملك
رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان

_________________________

* أنظر: quot;الميثاق المصري للحريات والحقوق والواجباتquot; في الإعلان المصري: ورقة عمل من أجل مصر ديموقراطية حديثة، (المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان: مونتريال/ واشنطون، 2002)، ص 45-58