زهير فهد الحارثي


الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من قتل وقصف مخيمات وإبادة وتجويع وتدمير، يُدخلها بلا أدنى شك في نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

الهجوم على قافلة الحرية الأسبوع الماضي ، لم يكن أول التصرفات العدائية بحق الأبرياء ولن يكون الأخير، طالما أن إسرائيل تعلم بأنها ستكون دائما في مأمن من الملاحقة والعقاب، برغم أن كل ما تفعله من تصرفات وخروقات ،يُعد مخالفة وانتهاكا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية .

على أن التنديد الرسمي الدولي ، والغضب الشعبي وشجب ما قامت به إسرائيل رغم أهميته،إل اأنه لن يأتي بجديد ما لم تترجم هذه المواقف إلى مشروع إدانة يتضمن إقرار المسؤولية الجنائية وبالتالي اعتبار القادة والضباط الإسرائيليين مجرمي حرب، بدليل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر واعتداءات يومية فضلا عن خطوات أخرى تتخذها إسرائيل لتهويد المقدسات الإسلامية، وهو ما حدث منذ بضعة أشهر عندما أضافت على لائحة المواقع الأثرية التاريخية اليهودية الحرم الإبراهيمي.

على أن هذا الاهتمام والاستياء الشعبي جاء بفعل ترسيخ العولمة لمفهوم حماية حقوق الإنسان، والتي جعلت منه مصدرا جديدا لشرعية أي نظام سياسي، مما حدا بالدول أن تتقيد بتلك المعايير حتى في نطاق قوانينها الوطنية، ، وبات مألوفا أن نشاهد حكاما وشخصيات بارزة يتعرضون في عالمنا اليوم لاعتقالات ومحاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرهما.

ولذلك فالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من قتل وقصف مخيمات وإبادة وتجويع وتدمير، يُدخلها بلا أدنى شك في نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولذا فالتساؤل الذي يتبادر للذهن يدور حول مدى إمكانية تقديم القادة الإسرائيليين للمحاكمة وفقا لقواعد القانون الدولي، وبالتالي تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية..

على أن الإجابة القانونية لذلك التساؤل، تتمثل في أن هناك أكثر من آلية وطريق فهناك من يرى أن المحكمة الجنائية الدولية التي تمت الموافقة على معاهدة تأسيسها من قبل أكثر من ستين دولة هي المكان لإقامة الدعوى على اعتبار أن تلك الجرائم تدخل في اختصاصها الأصيل لأنه بمجرد الانضمام لها، يجيز لأي دولة طرف في الاتفاقية، أن ُتحيل للمحكمة دعواها بخصوص الجريمة، حيث نجد أن نصوص المواد (5،6،7،8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنطبق على الأفعال الإجرامية التي ارتكبها قادة إسرائيل .

غير أن الإشكالية هنا تتعلق بالاختصاص الزماني، ، ومع أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، إلا أن المادة (11) حددت اختصاص المحكمة بالجرائم التي ترتكب بعد الأول من(يوليو) 2002، فضلا عن أن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق على نظامها الأساسي، ولذا فلا تدخل الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل قبل ذلك التاريخ على سبيل المثال ضمن الولاية القضائية للمحكمة ، مع أن المحكمة هنا نقضت مبدأ أساسيا في القانون الجنائي الدولي، ولذلك فإن هذا الخيار قد لا يلقى نجاحا، وإن كان فإن هناك حالة واحدة يمكن اللجوء إليها وهي قيام مجلس الأمن بإحالتها إليها وفقاً للمادة (13) من نظام المحكمة الأساسي، ولكن المحصلة ستكون سلبية، لأن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن كما هو متوقع سيعرقل إجراءات الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

علي أي حال، هناك آلية أخرى ربما هي الأقرب إلى التطبيق على الأرض، وهي في متناول الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف،التي أكدت على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المواد المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، حيث تشكل تلك المواد القانونية، ما ُيعرف بالاختصاص القضائي العالمي الذي بموجبه يحق لأية دولة موقعة على اتفاقيات جنيف ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومحاكمتهم، ولذا تقع المسؤولية هنا في تقديري على الدول العربية في مطالبة تلك الدول باستخدام حقها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وحثها بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي، وهناك سوابق قضائية ضد مجرمي الحرب في إسرائيل يمكن البناء عليها والاستفادة منها كالدعوى التي أقيمت في بلجيكا ضد رئيس الوزراء شارون 2001م وكذلك الدعوى المقامة في أسبانيا ضد بنيامين اليعازر.

أما في حالة عدم حماسة تلك الدول، فعلينا أن نعود للقانون الدولي، وهي خطوة سبق أن طرحها مجلس الجامعة العربية في عام2001 على مستوى وزراء الخارجية ولكن يبدو انه لم يتابعها، حيث طالب آنذاك بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة القادة الإسرائيليين، وهي تأتي في سياق قانوني صحيح ، فنعلم بأن الجمعية العامة أقرت مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بقرارها في عام 1973.

وأيدت حينها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أحكام هذه الاتفاقية، وبالتالي فانه يتم وفق هذا السيناريو أن يصدر قرار منها بإنشاء محكمة دولية جنائية لفلسطين، على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، وبالتالي يُمكن المطالبة بمحاكمة المتورطين في الجرائم، بدءاً من دير ياسين 1948 ومرورا بمجزرة صابرا وشاتيلا والحرم الإبراهيمي وقانا وجنين وغيرها إلى جريمة القرصنة في الأسبوع الماضي التي ُقتل فيها أبرياء وفي المياه الدولية وهو ما يُصنفها كجريمة حرب وبامتياز ، إلا أن المعضلة الدائمة تظهر في طريقة التعاطي الأميركي مع هذا الملف، لأن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن عائق يتكرر وسيرفض إنشاء هذه المحكمة.

إذن لابد من آلية تستند إلى الشرعية الدولية وتتملص من الاعتراض الأميركي في آن واحد ،ولعل المخرج القانوني هنا يكمن في ما طرحه بعض القانونيين والحقوقيين في انه يمكن اللجوء إلى المادة (22) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن (للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها) مما يعني صدور قرار من الجمعية العامة بتشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين على جرائمهم وفقا للاختصاص القضائي العالمي.

وتبقى هذه قراءة قانونية وليست بالضرورة أنها طرحت كل الحلول ، مع أن الآليات ليست هي القضية ، بقدر ما أن المشكلة برغم مرارتها تكمن في عدم تحرك العرب وضعف إرادتهم ، هذه هي الأزمة إن أردنا الحقيقة فماذا أنتم فاعلون!!