بسبب الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية، وتأخر الانتهاء من كتابة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، فمن المنتظر إعلان المجلس العسكري عن دستور تكميلي يحدد صلاحيات الرئيس المنتخب.


أحمد حسن من القاهرة: عاد الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بين القوى السياسية إلى نقطة الصفر، بما يشير إلى استحالة كتابة الدستور الجديد قبل تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، والمقرر في الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل، وهو الأمر الذي سيتطلب قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري تكميلي، يحدد صلاحيات الرئيس المنتخب إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، ووفقًا لتأكيدات مصادر مقربة من المجلس العسكري، فمن المنتظر صدور الإعلان الدستوري التكميلي في غضون الأيام العشرة المقبلة.

يقول الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة لـquot;إيلافquot; :إن الحزب يرفض إصدار إعلان دستوري تكميلي جديد ينظم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حين كتابة الدستور الجديد، كما إن الإخوان يرفضون العودة إلى العمل بدستور 71. مشيرًا إلى أن الإخوان يرون بضرورة استمرار العمل بالإعلان الدستوري الحالي، ونقل صلاحيات المجلس العسكري للرئيس المنتخب، والتي لا تعطي الحق للرئيس المقبل بحل البرلمان.

وقال: إن حزب الحرية والعدالة قد رفض دعوة الإعلان الدستوري التكميلي في حضور أعضاء المجلس العسكري، حيث طرح المشير طنطاوي أن يتضمن الإعلان التكميلي حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة في مقابل حق الرئيس المنتخب في حل البرلمان. وأضاف: إن حزب الحرية والعدالة يجري مشاورات مع القوى السياسية للخروج من مأزق تأخر كتابة الدستور، وهناك مقترحات عديدة بعيدة عن صدور إعلان دستوري تكميلي.

من جانبه أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب لـquot;إيلافquot; :أن أزمة الجمعية التأسيسية عادت من جديد إلى نقطة الصفر؛ نظرًا إلى تمسك القوى السياسية بمواقفها، ورفض التنازل عن مطالبها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مما يؤكد استحالة خروج الدستور الجديد إلى النور قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يتطلب البحث عن وسيلة تحدد صلاحيات الرئيس المنتخب، حيث إن نقل صلاحيات المجلس العسكري الموجودة في الإعلان الدستوري الحالي للرئيس يعني أن مبارك مازال موجودًا؛ ولهذا فهناك اقتراحات عدة للخروج من الأزمة، منها إصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد صلاحيات الرئيس أو العودة إلى العمل بدستور 71 مع تعديل بعض مواده الخاصة بصلاحيات الرئيس.

وقال الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري لـquot;إيلافquot;: إن المجلس العسكري هو المسؤول عن المأزق الحالي بالنسبة إلى تحديد صلاحيات الرئيس المقبل برفض صدور إعلان دستوري يفسر المادة 60 من الإعلان الدستوري، وأيضًا الإخوان يتحمّلون المسؤولية بالسعي وراء quot;التكويشquot; (الهيمنة) على الجمعية التأسيسية لصياغة دستور يتوافق مع أهوائهم الشخصية.

مشيرًا إلى أن الحل للخروج من المأزق يتمثل في إصدار إعلان دستوري تكميلي من قبل المجلس العسكري يحدد صلاحيات الرئيس الجديد، وعلاقة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعضهم ببعض، ولا بد أن يتضمن الإعلان الجديد الحق للرئيس المنتخب في الفصل بين تلك السلطات، بشرط عدم حل البرلمان أو التدخل في الدستور الجديد، كذلك لابد أن ينص على أنه في حالة غياب الرئيس بسبب الوفاة، يتولى نائبه الأول الحكم. وفي حالة عدم تعيين نائب يتولى رئيس المحكمة الدستورية السلطة شرط ألا يجوز له حل البرلمان أو إعلان حالة الطوارئ أو تغيير الحكومة إلى حين انتخاب رئيس جديد في غضون 60 يومًا.

وأضاف quot;كما لابد أيضًا أن يتضمن مسؤولية الجمعية التأسيسية في طرح الدستور الجديد على الشعب عبر الاستفتاء العام، بحيث لا يتم تسليم الدستور إلى الرئيس الجديد، بما يجنب تكرار تجربة تدخل الرئيس الراحل السادات عبر تلاعبه بدستور 71، كما لابد أن يتضمن الإعلان الدستوري إلزام الرئيس المنتخب بالدستور الجديد بعد إقراره من الشعب.

أما بشأن العودة إلى دستور 71 فيرى الدكتور ثروت بدوي أن الدستور سقط بحكم صدور الإعلان الدستوري الحالي، وبالتالي لا تجوز العودة إلى دستور 71 مرة أخرى.

واتهم الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب النور في حواره مع quot;إيلافquot; حزب الحرية والعدالة بالمسؤولية وراء تأخير كتابة الدستور حتى الآن بوضع العراقيل من وقت إلى آخر بعد تواصل القوى السياسية أكثر من مرة حول معايير تشكيل الجمعية، فالآن يطالب بتشريع قانون من البرلمان حول معايير التأسيسية، وهذا دليل على أن الإخوان يريدون المماطلة في الوقت من أجل تشكيل جمعية تأسيسية على هواهم.

وقال لـquot;إيلافquot; إنه لا توجد مشكلة في تحديد صلاحيات الرئيس المنتخب، بحيث تنقل إليه صلاحيات المجلس العسكري في الإعلان الدستوري الحالي إلى حين الفصل في الدستور الجديد، بحيث لا يحق للرئيس المنتخب حل البرلمان. مشيرًا إلى عدم الحاجة إلى إعلان دستوري تكميلي أو العودة إلى دستور 71.