"إيلاف"&من صنعاء: كشفت مديرة إدارة مكافحة عمالة الأطفال في اليمن عن جهود حثيثة، تقوم بها الادراة بالتنسيق والمتابعة مع جهات وطنية وجهود دولية، للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال التي تشكل هاجسًا مؤرقًا للسلطات اليمنية.
وأكدت منى سالم أن الحكومة الأميركية رصدت مؤخرًا مبلغ 29 مليون دولار، لمشاريع مكافحة عمالة الأطفال في اليمن للعام القادم 2005م ، مشيرة إلى أنها توصلت بعد لقاءات عدة مع أطراف الإنتاج الأخرى إلى المراجعة النهائية للائحة الخاصة بأشكال عمل الأطفال.
وذكرت بأن منظمة العمل الدولية ومكتب الآيبك واليونيسيف والبنك الدولي يقومون حاليًا بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة عمل الأطفال لمدة عشر سنوات، وقد تم التوصل إلى مسودة سيتم مناقشتها لإعادة صياغتها من خلال ورش عمل، ستنفذ في شهر يوليو المقبل في عدة محافظات يمنية رئيسية ، مشيرة إلى أنه تم التوصل مع برنامج (GTZ) الإنمائي الاستشاري المتعدد التخصصات، على منح الوحدة (100) مقعد للتدريب المهني في مجالات تخصص عملهم، ويشمل شريحة من هم بسن العمل 14-18 سنة وسيقوم البرنامج بتحمل نفقات التدريب.
واضافت مديرة إدارة مكافحة عمالة الأطفال أن الحملات السابقة استهدفت (3000) طفل من إجمالي (400.000) طفل من خلال النزول الميداني للعديد من مواقع العمل، في إحدى عشرة محافظة وشملت خمسة مجالات هي عمل الورش واللوكندات والمطاعم.
كما أكدت على الدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أصدرت مؤخرًا لائحة تحدد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين،أي من هم أقل من 13سنة، مشيرة الى أن اللائحة تهدف إلى توفير الحماية القانونية والصحية والاجتماعية ونشر الوعي للطفل وتحديد مستويات العمل وحظر الأعمال الخطرة.
وأضافت منى سالم في حديثها لصحيفة سبتمبر نشرته في عددها الصادر اليوم ان اللائحة تشترط بلوغ الأطفال سن 14 سنة على الأقل لممارسة بعض الأعمال الخفيفة، وألا تكون ضارة بصحتهم أو نموهم الجسماني والعقلي ، وألا تعطل مواظبتهم على الدراسة. واعتبرت اللائحة ان من أسوأ أشكال عمل الأطفال التي يجب القضاء عليها،استخدام الأطفال لغرض الدعارة والعمل الجبري والقسري مثل الدفع بالأطفال إلى صراعات مسلحة أو نزاعات قبلية، أو تشغيل الأطفال في أنشطة غير مشروعة ولاسيما ترويج وبيع المخدرات أو الأعمال التي تضر بصحة الأطفال أو سلامتهم أو بيع الأطفال والاتجار بهم وإجبارهم على العمل.

وتشترط اللائحة ألا تزيد ساعات العمل اليومي للطفل عن ست ساعات بحيث يتخللها فترة راحة أو اكثر وألا يعمل الطفل أربع ساعات متتالية ، كما تحظر تشغيل الأطفال مابين السابعة ليلًا وحتى السابعة صباحًاً.
وحددت اللائحة 72 مهنة لا يجوز فيها تشغيل الأطفال دون 18 سنة ، كما حددت اللائحة عقوبات لمخالفة شروط العمل بالحبس لصاحب العمل من خمس الى عشر سنوات حسب نوع المخالفة.