الأزمة السياسية تنجح في تكريس ضرب النمو الاقتصادي لحساب نمو البطالة والصرف
لبنان في مواجهة الظاهرة الأخطر: ترافق هجرة المؤسسات مع هجرة وبطالة الكفاءات




عدنان الحاج


أخطر ما يواجهه لبنان في هذه المرحلة، بموازاة الازمة السياسية التي يزداد ارتباطها وتأثرها بالتطورات الاقليمية والدولية وصراع المصالح في المنطقة، هو الارتباط العضوي في المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، والتساوي في الهجرة والبطالة بين العمال وأصحاب العمل، وارتفاع وتيرة الشلل والتعطيل في مقومات الدولة ومؤسساتها. مع الاشارة هنا الى ان الهجرة في المؤسسات لا تقتصر على بعض المؤسسات الاجنبية والعربية، وبعضها ما يزال يراهن على لبنان، وإنما باتت الهجرة في صلب سياسة المؤسسات والمستثمرين اللبنانيين، الذين يفترض ان تقوم عليهم مهمة إقناع الاستثمارات الاجنبية والعربية بالمجيء الى لبنان، كما على الدولة ان تتولى مهمة تأمين التسهيلات لجذب الاستثمارات.


الكلام الاقتصادي والاجتماعي هنا يبدو أبعد في آثاره المرتقبة قريباً من الهموم المالية، باعتبار أن الدولة لا تعاني ضغوطاً كبيرة ومكشوفة في ظل غياب الموازنة العامة، وعدم انكشاف العجز الحقيقي للمالية العامة، وفي ظل المظلة التي أمنتها نتائج باريس ـ3 معنوياً، ولو كانت لم تظهر بعد أحجام التمويل التي سترد خلال العام الحالي، والمقدرة بين هبات وقروض بحوالى 1.7 مليار دولار أكثرها ينتظر بوادر التسوية السياسية التي طال غيابها بفعل فنون التعطيل المستمرة بين أهل المعارضة والسلطة.


1ـ صرخة أصحاب العمل ووجع العمال
الأخطر من كل ذلك هو أن صرخات القطاعات الإنتاجية والمؤسسات العامة باتت تغطي على صرخات الطبقة العاملة، بحيث باتت الصورة وكأن الهم الاقتصادي والمعيشي أضحى يضر بأصحاب العمل وينعكس عليهم أكثر بكثير مما يضرّ بأصحاب الدخل المحدود، وهذا أمر في منتهى الخطورة، باعتبار أن الصوت العمالي لم يعد يسمع برغم أن عمليات الصرف ونسب البطالة تنمو بما يفوق بكثير نسبة نمو الدين العام التي تزيد حوالى 6.5 إلى 7 في المئة سنوياً، وهي ترتفع كلما تراجع حجم الاقتصاد وتقلصت النشاطات وتعطلت القطاعات، لا سيما القطاع السياحي والإنتاجي وخصوصاً الصادرات الصناعية.


يشار هنا إلى أن أبرز القطاعات التي وجدت أماكن لها في الأسواق الخارجية هي المصارف اللبنانية، التي بدأت تقتنع ان السوق اللبنانية ضاقت على قدراتها وهي بحاجة الى التوسع بحثاً عن حصتها في الاستثمارات العربية والاجنبية التي تفوتها التوترات السياسية على الاقتصاد اللبناني، بينما المصارف تواجه او تستعد لمواجهة شروط بازل ـ2 التي تفرض تكبير الاموال الخاصة لمواجهة المخاطر الخاصة بالديون والاسواق والتسليفات للقطاعين العام والخاص.


كذلك هو الامر بالنسبة للقائمين على القطاعات الاقتصادية الاخرى، لا سيما القطاعات التجارية والخدماتية الذين يرون في توزيع نشاطهم وإيجاد مراكز نشاط موازية لبيروت أمراً ضرورياً، هرباً من المشاهد السياسية والامنية التي تهدد استمراريتهم او قدراتهم على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتهم الداخلية والخارجية.


في المقابل، تبقى قلة قوية من رجال الاعمال مؤمنة بلبنان وهي تصارع باتجاه الجهات السياسية والمعنية بالقرار او المؤثر فيه، لكي تحفظ ما تبقى من قدرات لبنان، وهي مجموعات لم تهاجر ولن تستطيع الهجرة بعدما ربطت مصيرها ومستقبل مؤسساتها واطراف إنتاجها بلبنان ولو حولته السياسات القائمة والممارسات السياسية من اهل المعارضة والسلطة الى مصدّر اساسي للطاقات والكفاءات بدل تصدير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدماتي. صحيح ان شباب لبنان هو بتروله ونفطه، ولكن يجب تركيز انتاجه في بلده، ولا يجوز ان يصدر الشباب مع المؤسسات ويصبح لبنان بعد فترة بمثابة دار للمسنين، كما يحذر منه بعض رجال الاقتصاد.


أخيراً تبقى نقطة بالغة الصعوبة والخطورة وهي أن هجرة الافراد القريبة تحولت الى نقطة ايجابية في تعزيز التحويلات الخارجية بما يزيد عن 5.7 مليارات دولار سنوياً الى اهاليهم والى القطاعات اللبنانية وتمكن عودتهم وتنقلهم مع كل تطور باتجاه بلدهم. لكن الامر الخطير هو في ان المؤسسات التي أقامت مشاريع لها في الخارج، لا سيما اللبنانية، من الصعوبة استعادتها او عودتها بسهولة، وهو امر قد يعيق الى حد كبير الانطلاقة المرجوة في فترة قليلة تكون البلاد خلالها بحاجة إلى القدرات لاستيعاب عودة الكفاءات، فمن المسؤول عن ضياع هذه القدرات وتفويت الفرص على البلاد والعباد؟
فالنمو الاقتصادي ما يزال سلبياً بتراجع حوالى 2.4 في المئة إلى 3 في المئة، حسب التقديرات الرسمية لبعض المؤسسات، ولبنان يخسر درجات في تصنيفه الائتماني مع نهاية الفصل الأول، في حين كان التوقع، وحسب ورقة باريس ـ,3 نمواً 4 في المئة خلال العام الحالي. ومقومات النمو الاقتصادي ضربت لا سيما تلك التي تحقق النمو أو التي يعتمد عليها النمو في لبنان والمكونة له، وهي:

التحويلات من الخارج التي تراجعت نتيجة تراجع موجودات القطاع المصرفي بحوالى 1200 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من السنة، وكذلك الحركة السياحية التي تراجعت أكثر من 30 في المئة عن العام الأسوأ وهو العام الماضي. وتبقى العملية الخاصة بميزان المدفوعات والميزان التجاري الذي يعتمد حالياً على تحويلات القروض والمساعدات التي تأتي بموجب باريس ـ3 وما قبلها.


2ـ المصارف وتعديل تعاميم التحضير لبازل ـ2
علم أن جمعية مصارف لبنان طلبت من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف مدة شهر، لإنجاز ملاحظاتها على مجموعة مشاريع القرارات والتعاميم التي أعدّها مصرف لبنان ولجنة الرقابة، وهي مشاريع تتعلق بموضوع تطبيق الشروط المفروضة بموجب اتفاقية بازل ـ,2 والتي يفترض تطبيقها من قبل المصارف اعتباراً من 1/1/,2008 وأبرزها ما يتعلق بنسب الملاءة وتكوين المؤونات بزيادة الأموال الخاصة مقابل الديون المشكوك بتحصيلها، إضافة إلى تصنيف القروض، والشروط الخاصة بتصنيف ديون الشركات الكبرى، وفرض نوع من التصنيف الائتماني لهذه الشركات.


وعلم أيضاً أن الجمعية فضلت، وحسب مصادرها، التريث في الدرس، كي لا تقع في بعض الأخطاء التي تؤثر على أداء القطاع بما يمنع حصول أية إشكالات مستقبلية. وفهم أن الجمعية أنجزت بعض الملاحظات بالنسبة لدراسة بنود هذه التعاميم، لا سيما لجهة تعريف بعض العناصر التي يمكن إدخالها ضمن الأموال الخاصة للمصارف، بموجب البنود التي يقترح المصرف المركزي تعديلها.
كما أكدت مصادر في المصرف المركزي أن التعاميم وضعت استناداً إلى العديد من المعلومات والشروط المطبقة في العديد من الدول، بما يعزز مكانة المصارف اللبنانية ويمكنها من التجاوب مع متطلبات المراحل المقبلة، لا سيما بالنسبة لموضوع التصنيف للشركات الائتمانية التي يجب أن تتولى او تعتمد لتصنيف الشركات الكبرى في لبنان وديونها، وهي يفترض أن تكون من الشركات المعترف بها عالمياً أو تتعامل مع شركات تصنيف معتمدة عالمياً. وأول الشروط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن الضغوط ولا تخضع لمؤثرات سياسية أو اقتصادية لكي تعتمد تصنيقاتها.
3ـ مشروع تعديل قرارت

وعلم أن التركيز يجري حالياً من قبل جمعية المصارف على دراسة مشروع تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتعلق بتعديل أربعة قرارات أساسية، بناء على قانون النقد والتسليف، وهي:
ـ القرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 وتعديلاته المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة. القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بتحديد الاموال الخاصة بالمصارف. القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان. القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل ـ2 حول كفاية رأس المال.
وهنا نص المشروع المقترح من الحاكم والذي تدرسه جمعية المصارف إلى جانب مجموعة من المشاريع المذكورة.


المادة الأولى: يلغى، اعتباراً من 1/1/,2008 عنوان المقطع laquo;رابعاًraquo; أحكام مختلفة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/.1997


المادة الثانية: يعدل، اعتباراً من 1/1/,2008 ترقيم كل من laquo;المادة الثامنةraquo; وlaquo;المادة التاسعةraquo; وlaquo;المادة العاشرةraquo; وlaquo;المادة الحادية عشرةraquo; من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 بحيث تصبح على التوالي laquo;المادة التاسعةraquo;، laquo;المادة العاشرةraquo;، laquo;المادة الحادية عشرةraquo;، laquo;المادة الثانية عشرةraquo;.


المادة الثالثة: يضاف، اعتباراً من 1/1/,2008 بعد المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 العنوان التالي:
laquo;رابعاً: في إمكانية احتساب قروض الدعم المرؤوسة وسندات الدين المرؤوسة من ضمن الأموال الخاصة الإضافيةraquo;.


المادة الرابعة: يضاف: اعتباراً من 1/1/,2008 الى القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 المادة الثامنة التالي نصها:


laquo;المادة الثامنة: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل أو قسم من قروض الدعم المرؤوسة ورصيد ناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة الإضافية لأي مصرف لبناني إذا توفرت فيها الشروط التالية:
1ـ أن تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات.
2ـ أن لا يقلّ تاريخ استحقاقها الاساسي عن سنتين (ديون مرؤوسة قصيرة الأجل).
3ـ أن ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقاً للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف.
4ـ أن تكون غير قابلة للدفع المسبق (أي قبل تاريخ استحقاقها) إلا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان، بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف.
5ـ أن لا تدفع أي فائدة على هذه القروض إلا من أرباح حرة.
6ـ أن لا يتم دفع الفائدة او الاصل عند استحقاقهما في حال أدى ذلك الى تدني نسبة ملاءة المصرف دون الحدود الدنيا المفروضة بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنانraquo;.
المادة الخامسة: يضاف، اعتباراً من 1/1/,2008 بعد المادة الثامنة للقرار الأساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 العنوان التالي:
laquo;خامساً: أحكام مختلفةraquo;.


المادة السادسة: يضاف، اعتباراً من 1/1/,2008 الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المقطع laquo;رابعاًraquo; التالي نصه:
laquo;رابعاً: فئة الاموال الخاصة الاضافية Tier Three وهي تمثل الديون المرؤوسة القصيرة الاجل التي تتوفر فيها الشروط المحددة في القرار الاساسي رقم 6830 المتعلق بقروض الدعم المرؤوسة وسندات الدين المرؤوسة والتي يمكن للمصارف، عند احتساب نسبة كفاية الأموال الخاصة استعمالها حصراً لتغطية متطلبات الاموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق تطبيقاً للقرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 وذلك وفق الشروط التالية:
1ـ أن تتم تغطية مخاطر السوق عن طريق الاموال الخاصة الاساسية الفائضة عن حاجة تغطية المخاطر الأخرى (Excess Tier 1) بالاضافة الى الاموال الخاصة الإضافية (Tier 3)، اذا توافرت.


2ـ أن يكون الحد الأقصى للاموال الخاصة الاضافية الممكن استعمالها لتغطية مخاطر السوق بما نسبته 250 في المئة من الأموال الخاصة الاساسية الفائضة. ويستنتج، مما تقدم، أن حوالى 28.5 في المئة، كحد أدنى، من الاموال الخاصة المطلوبة لتغطية مخاطر السوق يجب تغطيته عن طريق الاموال الخاصة الاساسية الفائضة. يمكن استعمال عناصر الأموال الخاصة المساندة لتغطية مخاطر السوق بدلاً من الاموال الخاصة الاضافية المتوجبة في حدود ما نسبته 250 في المئة من الاموال الخاصة الاساسية الفائضة شرط التقيد بالحدود المسموحة للاموال الخاصة المساندة، بحسب النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.


المادة السابعة: يلغى، اعتباراً من 1/1/,2008 نص الانموذج laquo;عناصر الاموال الخاصة التي تدخل في احتساب بعض النسب والمعايير المصرفيةraquo; المرفق بالقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.


المادة الثامنة: يلغى، اعتباراً من 1/1/,2008 نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
laquo;من أجل احتساب نسبة الملاءة تقسم الأموال الخاصة للمصارف اللبنانية الى ثلاث فئات، فئة الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) وفئة الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) وفئة الاموال الخاصة الاضافية (Tier 3)، وذلك وفقاً للتعريف المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.
يعود للجنة الرقابة على المصارف أن تمنع استعمال الديون المرؤوسة قصيرة الأجل التي تتكون منها الاموال الخاصة الاضافية في احتساب نسبة الملاءة لأي مصرف ترى ضرورة لذلك في ضوء أوضاعه الماليةraquo;.


المادة التاسعة: يلغى، اعتبارا من 1/1/,2008 نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:


laquo;تخضع قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة، عند احتساب نسبة الملاءة، للتنزيلات السنوية المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.


كما تدخل قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين القصيرة الأجل في الأموال الخاصة الاضافية المقبولة وفقاً للشروط والحدود المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنانraquo;.


المادة العاشرة: يضاف، اعتباراً من 1/1/,2008 الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/1/1998 laquo;المادة الرابعة مكررraquo; التالي نصها:


laquo;المادة الرابعة مكرر: من أجل احتساب نسبة الملاءة، يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2) بالاضافة الى الجزء المقبول والمستعمل فقط من الاموال الخاصة الاضافية المخصصة لتغطية مخاطر السوق (Eligible and used Tier 3 capital)، كما هو مبين في ملحق الامثلة العملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية التي تدخل في نسبة الملاءة المرفق بهذا القرار، وذلك بما يتلائم مع كافة الشروط والحدود المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. أما اذا توفرت لدى المصرف أموال خاصة اضافية مقبولة انما غير مستعملة لتغطية مخاطر السوق (Eligible but unused Tier 3 capital)، فلا تدخل ضمن الاموال الخاصة عند احتساب نسبة الملاءةraquo;.
المادة الحادية عشرة: يلغى، اعتباراً من 1/1/,2008 نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:


laquo;لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الأموال الخاصة) فقط، ان تقل الاموال الخاصة الاساسية عن مجموع الاموال الخاصة المساندة والاضافية المقبولة المستعملة ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة، ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنانraquo;.


المادة الثانية عشرة: يلغى، اعتباراً من 1/1/,2008 نص الانموذج laquo;الاموال الخاصة المعتمدة في احتساب نسبة الملاءةraquo; المرفق الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص الجديد المرفق.


المادة الثالثة عشرة: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 ويستبدل بالنص التالي:
laquo;المباشرة اعتباراً من 31/12/2006 باحتساب مخاطر السوق على أن يتم تضمين احتساب نسبة الملاءة مستلزمات الاموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق اعتباراً من 1/1/2008raquo;.
المادة الرابعة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.