ماذا تفعل بنقود سحبتها من جهاز صرف آلي وتبين لك أنها غير صالحة للتداول؟ هذه الحال واجهت بعض عملاء المصارف أخيراً. وغالباً ما يقبل البنك الذي سحبت منه النقود تبديلها، لكن أحياناً يتطلب الأمر أخذاً ورداً ليس بقليل. يبدو أن الأمر تكرر بما يكفي لاسترعاء انتباه البنك المركزي، الذي وجه تحذيراً صارماً الى البنوك.
قال بنك الكويت المركزي في تعميم له أمس انه laquo;لوحظ في الآونة الأخيرة ان بعض أوراق النقد الكويتي التي يتم توفيرها بواسطة أجهزة السحب الآلي لدى بعض البنوك المحلية غير صالحة للتداول، وهو ما يدل على عدم الالتزام بما تضمنته التعاميم السابقة الخاصة بهذا الشأن، من القيام بفرز الاوراق النقدية المتداولة واعادة الأوراق غير الصالحة للتداول الى بنك الكويت المركزيraquo;.
وورد في التعميم الذي وصلت نسخ منه الى جميع البنوك: laquo;يتعين على مصرفكم الالتزام التام وبكل دقة بالتعميم الصادر في هذا الشأن مع ضرورة توفير اجهزة الفرز الخاصة بفحص الاوراق النقدية للتحقق من استيفائها للاشتراطات الموضوعة، وكذا تحديد معايير جودة الورقة النقدية الصالحة للتداول لتكون بذات مستوى الاوراق النقدية التي يوفرها بنك الكويت المركزي للتداولraquo;.
ومعلوم أن بعض المصارف تتعاقد مع شركات متخصصة للقيام بمهمة فحص الأوراق النقدية، وتحديد ما اذا كانت مطابقة للمواصفات المحددة من قبل البنك المركزي. وفي كل الأحوال فان البنوك لا تخسر شيئاً من وجود أوراق غير صالحة للتداول، لأن البنك المركزي يقوم باستبدالها بأوراق جديدة واتلافها.
والتفت تعميم laquo;المركزيraquo; الى هذا الأمر، وأشار الى أنه laquo;في حال قيام مصرفكم بالتعاقد مع شركة متخصصة للقيام بعملية فرز تلك الأوراق فانه يتعين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التزام الشركة بتلك المتطلبات مع تحمل مصرفكم المسؤولية كاملة في حال اخفاق الشركة المتعاقد معها بتنفيذ المطلوب منهاraquo;.
واذ طالب البنوك بالالتزام بالتعليمات السابقة في هذا الخصوص، حذر laquo;المركزيraquo; من أنه في حال عدم التزام أي من البنوك (بما تقدم) فان laquo;ذلك سوف يجعله عرضة لتطبيق احد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وعمل بنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاتهاraquo;.
يشار الى أن المادة 85 المشار اليها في التعميم، تنص في نصها المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 1977على الجزاءات التالية:
أ- التنبيه. ب - تخفيض تسهيلات السلف الممنوحة له او تعليقها. جـ- منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديدات اخرى في ممارسة المهنة. د- تعيين مراقب موقت لمتابعة سير اعماله هـ - شطبه من سجل البنوك. 2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ)، (ب) بقرار من المحافظ اما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي كل ذلك بعد سماع ايضاحات البنك ذي الشأن ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) (د) (هـ) موافقة وزير المالية عليها.