أقامت ليلى غفران دعوى قضائيَّة ضد نقيب السينمائيين، مطالبةً بعزله من منصبه بسبب منعه عرض أغنيتين مصورتين لها.
القاهرة: أقامت الفنانة المغربية، ليلى غفران، دعوى قضائية ضد نقيب السينمائيين، طالبت فيهابعزله من منصبه وحبسه، ودفع تعويض مادي لها عن الأضرار التى لحقت بها، بسبب اصداره قراراً بمنع عرض أغنيتين مصورتين لها على طريقة الفيديو كليب هما quot;طال غيابكquot; وquot;فيها أيةquot;، على القنوات الفضائية، وذلكعلى خلفية تصاعد الخلافات بينها وبين المخرج جميل المغازي.
واتهمت غفران نقيب السينمائيين مسعد فودةبتجاوز اختصاصاته، وأوضحت في الدعوى التي أقامها وكيلها المحامي حسن أبو العينين، أن القانون رقم 35 لسنة 1978 الصادر بشأن انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لم يمنح نقيب أي نقابة فنية، ومنها نقابة المهن السينمائية الحق في أن يخاطب أي جهة أدارية أو خاصة، لمنع أي مصنف فني من العرض أو أيقاف العرض.
وطالبت غفران في الدعوى التي حددت لها محكمة جنح عابدين جلسة 28 سبتمر المقبل لنظرها، بعزل نقيب السينمائيين من منصبه وحبسه، وفقاً لأحكامالمادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه quot;يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة، أو من أية جهة مختصةquot;.
وقال المحامي حسن أبو العينين لـquot;إيلافquot; إن الفنانة ليلى غفران فوجئت بوسائل الإعلام تنشر خبراً حول اصدار نقيب السينمائيين قراراً بمنع عرض كليبي quot;طال غيابكquot; وquot;فيها أيةquot; على القنوات الفضائية، بناء على شكوى تقدم بها المخرج جميل المغازي إليه، وذلك حتى ينتهي التحقيق في الشكوى، موضحاً أنه قرار غير قانوني بالمرة، حيث إن القانون لم يمنحه كنقيب أية سلطات لاصدار قرارات إدارية أو مخاطبة أية جهة لمنع عرض أو ايقاف مصنف فني.
وتصاعدت الخلافات بين غفران والمغازي، بعد أن اتهمت الأولى الأخير برفض منحها الكليبين الذين صورهما لها، في حين اتهمها المغازي وزوجها المنتج مراد أبو العينين بعدم دفع مستحقاته، وزاد بأن اتهمهما بالتهجم عليه في منزله والإستيلاء على المادة الخام للكليبين، وردت غفران بالنفي، وقامت بعرضهما على عدد من الفضائيات، وتقدم المغازي بشكوى ضدها إلى نقيبي الموسيقيين والسينمائيين، فأصدر الأخير قراراً بمنع العرض لحين الإنتهاء من التحقيق في الشكوى.
وإليكم نص صحيفة الدعوى:
انه في يومالموافق// 2010
بناء على طلب السيدة / جميلة عمر بوعموت والشهيرة بالفنانة (ليلى غفران) والمقيمة بالعقار الكائن 87 شارع الحسين - الدقى - الجيزة ومحلهاالمختار مكتب الاستاذ/حسن أبو العينين المحامى بالنقض والاستاذ / أبراهيم توفيقوالكائن 5 شارع نابلس المهندسين ndash; العجوزة - الجيزة
انا / محضر محكمة عابدين قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت:
أولا : السيد / مسعد فوده عن نفسة وبصفتة نقيب نقابة المهن السينمائية , ويعلن سيادته بمقر النقابة 20 شارع عدلى ndash; عمارة كوداك ndash; الدور الاول والسادس مخاطبا مع / ..................
أنا / محضر محكمة عابدين قد انتقلت واعلنت :
ثانيا : السيد الاستاذ رئيس نيابة عابدين الجزئية ويعلن سيادتة بمقر نيابة عابدين الجزئية بمحكمة عابدين الكائن بشارع رشدى ndash; قسم عابدين.
مخاطبا مع / .........................
وأعلنتهم بالأتى
الطالبة فنانة ومطربة معروفة ومشهورة على المستوى الداخلى وفى البلاد العربية , وعضو نقابة المهن الموسيقية , ألا أنها فوجئت بتاريخ 18 / 7 / 2010 الموافق الاحد بخبر منشور بصفحة نجوم وفنون رقم 12 من جريدة الدستور العدد 1037 ndash; الاصدار الثانى , نشر بهذا الخبر الاتى ((أرس مسعد فودة- نقيب السينمائيين ndash; خطاباquot; الى قنوات الاغانى المصرية ومنها ميلودى ومزيكا وزووم يطالبها فيها بمنع عرض كليبى ليلى غفران quot; طال غيابك quot;و quot; فيها أية quot; حتى ينتهى التحقيق الجارى فى شأن الخلاف الذى نشب مؤخراquot; بين ليلى غفران والمخرج جميل جميل المغازى وتقدم بسببه الاخير بشكوتين الاولى لنقابة الموسيقيين والاخرى للسينمائيين وهو ما دفع نقيب السينمائيين لان يطلب من القنوات الفضائية عدم عرض الكليبين لحين أنتهاء التحقيقات . ))
وحيث أن المعلن الية الاول / مسعد فوده يشغل منصب نقيب نقابة المهن السينمائية وهو يعتبر موظف عام , ينظم أختصاصاتة وسلطاتة القانون رقم 35 لسنة 1978 الصادر بشأن أنشاء نقابات وأتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية
والموسيقية وتعديلاتة , وقد نصت المادة 52 , 53 ,54 من القانون المذكور على سلطات النقيب ومجلس النقابة فى حالات النزاع على الاتعاب على النحو التالى :
( مادة 52 )
يختص مجلس النقابة بفض التنازعات التى تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشان الاتعاب ويرفع النزاع الى المجلس بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وعلى المجلس ان يصدر قرارا بالفصل فى النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وللطالب ان يلجا الى القضاء . وعلى المجلس اخطار طرفى النزاع بموضوع الطلب وبالجلسة التى يحددها للنظر فيه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وللطرفين حق الحضور لابداء اقوالهما ولكل منهما الاستعانة بمحام . ويفرض رسم قدره 2% على المائتى جنية الاولى من اتعاب و 1% على المائتى جنية الثانية و 0,05% عما جاوز ذلك يدفع عند تقديم الطلب ويتضمن قرار المجلس بالفصل فى النزاع من يتحمل هذا الرسم من طرفى الخصومة كل بمقدار ما خسر من طلباته .
( مادة 53 )
لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسه عشر يوما التالية لاعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلاف مواعيد المسافة المقدرة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون التظلم بتكليف بالحضور امام المحكمة المختصة وتفصل فيه على وجه الاستعجال .
( مادة 54 )
بعد ان يصبح القرار نهائيا بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشان ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او القاضى الجزئى بحسب الاحوال اصدار امر تنفيذ القرار ويحصل لهم قلم الكتاب على هذا الامر رسما قدره 2% عن مائه جنية الاولى من اتعاب و1% عما جاوز ذلك .
ومفاد النصوص السابقة أن المشرع لم يمنح نقيب أى نقابة فنية ومنها نقابة المهن السينمائية أصدار قرارات بأيقاف عرض أى مصنف فنى , ولم يعطية الحق فى أن يخاطب أى جهه كانت سواء جهه أدارية أو خاصة لمنع أى مصنف فنى من العرض أو أيقاف العرض أو غير ذلك من القرارات التى تخص المصنفات الفنية , بل أن المشرع حدد الاجراءات القانونية فى مثل تلك الحالات بأنة لصاحب الشأن بعد أنتهاء ميعاد التظلم من قرار مجلس النقابة وصيرورة القرار نهائياquot; , التقدم بطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضى الجزئى لاصدار أمر تنفيذ القرار , ولم يخول المشرع النقيب أى سلطات تنفيذية أو الحق فى أصدار قرارات لها الصيغة التنفيذية والتى تمس من قريب أو بعيد حقوق الغير أو الحقوق المادية والادبية للمصنفات الفنية ,
وبأنزال ما سبق على الواقعة وقيام نقيب نقابة المهن السينمائية بأرسال خطاب ndash; كما نشر ndash; الى قنوات الاغانى المصرية بمنع عرض كليبى أغنيتى quot; فيها أية quot; وquot; طال غيابك quot; الخاصين بالفنانة ليلى غفران , هو تجاوز من النقيب , وقيامة بأستعمال سلطاتة فى أيقاف تنفيذ القانون رقم 35 لسنة 1978 وخاصة موادة 52 , 53 , 54 وهو الفعل المجرم والمؤثم بالمادة 123 من قانون العقوبات
حيث تنص المادة 123 فقرة أولى من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وحيث ان احكام محكمة النقض قد تواترت واستقرت على ان quot; الجريمة المنصوص عليها بالماده 123 فقرة 1 عقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمرارا متجددا متتابعا واثر ذلك الحكم النهائى يشمل حالة الاستمرار قبلة ولايشمل تلك الحالة التى تستمر بعده
(طعن 27251 لسنة 59 ق جلسة 9/4/1997)
(طعن 16241 لسنة 63 ق جلسة 28 / 5 /2001)
وحيث أنة والحال كذلك وكانت جريمة أستعمال الموظف العمومى لسلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المؤثمة بموجب نص المادة 123/1 من قانون العقوبات قد توافرت أركانها بحق المعلن اليه الاول وذلك لقيامة بأستعمال سلطة وظيفتة كنقيب لنقابة المهن السينمائية , وأصدر قرار بمنع عرض كليبىquot; أغنيتىquot; quot; فيها أية quot; وquot; طال غيابك quot; الخاصين بالفنانة ليلى غفران , وأرسل خطابات الى القنوات المصرية بهذا القرار , وبذلك يكون قد أستعمل سلطاتة فى أيقاف تنفيذ القانون رقم 35 لسنة 1978 وخاصة موادة 52 , 53 , 54 وهو الفعل المجرم والمؤثم بالمادة 123 من قانون العقوبات
* وحيث ان فعل المعلن اليه الاول انما يتحقق به اركان جريمة أستعمال الموظف العام لسلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المؤثمة بموجب نص المادة 123/1 من قانون العقوبات .
* ولما كان فعل المعلن اليه الأول قد اصاب الطالب باضرار بالغة فانه يحق له الادعاء مدنيا قبلهم بمبلغ 5001 جنية quot; خمسة الاف وواحد جنية quot; على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ولما كان سياده المعلن اليه الثانى بصفته هو صاحب الدعوى العمومية فقد اختصم لتحريكها 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت وسلمت كلا من المعلن اليهم صورة من هذه الصحيفة و كلفت المعلن الية الاول الحضور أمام محكمة جنح عابدين الجزئية الكائن مقرها بشارع رشدى ndash; عابدين القاهرة بجلستها التي ستنعقد بها علنا اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / /2010 ليسمع المعلن اليه الأول الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالماده ( 123 ) عقوبات وإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغاً وقدره 5001 جنية quot; خمسة الاف وواحد جنية quot; على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك لانهم بتاريخ 18/ 7/ 2010 أستعمل سلطة وظيفته بصفته موظف عام ( نقيب نقابة المهن السينمائية ) فى وقف تنفيذ أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن أنشاء نقابات وأتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتعديلاتة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى حيال المعلن اليه .
و لأجل العلم ،،،
التعليقات